الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السادس
هل يشترط أن يكون الخف من جلد
فقيل: لا يشترط، وهو مذهب الجمهور من الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
وقيل: يشترط، وهو مذهب المالكية
(4)
، والأول أرجح.
دليل الجمهور
.
أولاً: اشتراط كون الخفاف من جلود لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع.
ثانياً: المسح على الخفين ورد مطلقاً، فكل ما كان يسمى خفاً جاز المسح عليه.
ثالثاً: التفريق بين الخف الذي من جلود، والخف الذي من غيره تفريق بين متماثلين، قال ابن تيمية: " ولا فرق بين أن يكون جلوداً أو قطناً
(1)
قال في مراقي الفلاح (ص: 53): " صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء، ولو كانا من شيء ثخين غير الجلد، سواء كان لهما نعل من جلد أو لا ".
(2)
قال النووي في المجموع (1/ 522): " اتفق أصحابنا على أنه لا يشترط في الخف جنس الجلود " اهـ.
(3)
قال ابن قدامة في المغني (1/ 373): " يجوز المسح على كل خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه، سواء كان من جلود أو لبود، وما أشبهها ".
(4)
مواهب الجليل (1/ 319)، حاشية الدسوقي (1/ 141)، الخرشي (1/ 179)، تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (1/ 600).