المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أدلة القائلين بالجواز - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٥

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌خطة البحث:

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الخف:

- ‌تعريف الجوارب:

- ‌تعريف الجرموق:

- ‌تعريف الموق:

- ‌تعريف الجبيرة:

- ‌الباب الأولفي حكم المسح

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في المسح على الخفين

- ‌أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌أدلة القائلين بجواز المسح في السفر خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثانيخلاف العلماء في المسح على الجوربين

- ‌دليل القائلين بجواز المسح على الجوارب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من منع المسح على الجوارب مطلقاً أو أجاز بشرط أن يكون منعلاً أو مجلداً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالثفي خلاف العلماء في المسح على النعلين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الرابعخلاف العلماء في المسح على اللفائف

- ‌دليل من قال لا يجوز المسح على اللفائف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يجوز المسح على اللفائف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامسأيهما أفضل المسح أم الغسل

- ‌دليل الجمهور على أن الأفضل الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال المسح أفضل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال المسح والغسل سواء

- ‌دليل من قال إن كان عليه الخف فالأفضل المسح، وإلا فالأفضل الغسل

- ‌الفصل السادسهل المسح رخصة أم عزيمة

- ‌دليل من قال المسح على الخفين رخصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال المسح عزيمة

- ‌الفصل السابعهل المسح على الخفين رافع أم مبيح

- ‌دليل من قال المسح رافع للحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال إن المسح مبيح لا رافع

- ‌الفصل الثامنحكم من لبس الخفين ليمسح

- ‌دليل من قال بجواز المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال لا يمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال لا يستحب

- ‌الفصل التاسعحكم مسح من به حدث دائم

- ‌دليل من قال يمسح من به حدث دائم كغيره

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال يمسح ما لم يخرج الوقت

- ‌دليل من قال يمسح فريضة واحدة

- ‌دليل من قال لا تمسح مطلقاً

- ‌القول الراجح:

- ‌الباب الثانيفي شروط المسح على الخفين

- ‌الشرط الأولفي طهارة الخف

- ‌الشرط الثانيهل يشترط أن يكون الخف مباحاً

- ‌دليل من قال لا يجوز المسح

- ‌أدلة القائلين بصحة المسح

- ‌الشرط الثالثخلاف العلماء في اشتراط كون الخف ساتراً لما يجب غسله

- ‌دليل من قال: لا يجوز المسح على الخف المخرق

- ‌أدلة القائلين بجواز المسح على الخف المخرق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل القائلين بالتفريق بين اليسير والكثير

- ‌الراجح من هذه الأقوال

- ‌الشرط الرابعثبوت الخف بنفسه على القدم

- ‌دليل من قال: لا يجوز المسح عليه

- ‌دليل من قال بجواز المسح

- ‌الشرط الخامسإمكان متابعة المشي على الخف

- ‌الشرط السادسهل يشترط أن يكون الخف من جلد

- ‌دليل الجمهور

- ‌دليل المالكية على اشتراط الجلد

- ‌الشرط السابعهل يشترط كون الخف يمنع وصول الماء إلى الرجل

- ‌دليل من اعتبره شرطاً

- ‌دليل من لم يعتبره شرطاً

- ‌الشرط الثامنيشترط أن يكون المسح على الخفين في الطهارة الصغرى

- ‌الشرط التاسعأن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعا

- ‌الشرط العاشرهل يشترط لبس الخف على طهارة مائية

- ‌دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين بجواز المسح

- ‌الشرط الحادي عشريشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة

- ‌دليل الجمهور

- ‌دليل الحنفية على جواز المسح

- ‌الشرط الثاني عشريشترط إذا كان سليم القدمين أن يمسح على الخفين معاً

- ‌الشرط الثالث عشريشترط أن يكون المسح على الخفين وما فيه معناهما

- ‌الشرط الرابع عشرهل تشترط النية للمسح على الخفين

- ‌أدلة الجمهور على أن النية شرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة من قال: إن النية مستحبة وليست بشرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الباب الثالثفي صفة المسح

- ‌الفصل الأولفي المقدار المجزئ في المسح على الخفين

- ‌دليل من قال يمسح بثلاثة أصابع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يجب إستيعاب ظاهر الخف

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح

- ‌دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال يجزئ مقدار ما يقع عليه اسم مسح

- ‌الفصل الثانيالخلاف في مسح أسفل الخف

- ‌دليل الحنفية والحنابلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: يمسح أسفل الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثهل يكفي غسل الخف عن مسحه

- ‌دليل من قال يجزئ مع الكراهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال لا يجزئ

- ‌دليل من قال إن مسح بيده على الخفين حال الغسل أجزأ

- ‌الفصل الرابعحكم تكرار المسح على الخفين

- ‌دليل من قال لا يسن ومن قال بكراهة التكرار

- ‌دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثاً

- ‌الفصل الخامسهل يبدأ بالرجل اليمنى أم يمسحهما معاً

- ‌دليل من قال يمسحان معاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال تقدم اليمنى على اليسرى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌فرع

- ‌الباب الرابعخلاف العلماء في ابتداء مدة المسح

- ‌دليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال ابتداء المدة من اللبس

- ‌دليل من قال تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها إلى خمس صلوات

- ‌الباب الخامسفي السفر وأحكام المسح على الخفينوفيه ستة فصول

- ‌الفصل الأولاختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم

- ‌دليل من قال بالتوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بعدم التوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قدر التوقيت بعدد الصلوات

- ‌دليل من قال لا توقيت في حال الضرورة والمشقة الكبيرة

- ‌الفصل الثانياختلاف العلماء في مقدار المسافة للمسافر التي يسوغ فيها مسح مسافر

- ‌دليل الجمهور القائلين بأربعة برد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من حدد بمسيرة ثلاثة أيام

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من حدد المسافة بثلاثة أميال

- ‌دليل من قال يمسح في كل ما يسمى سفراً عرفاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثالثإذا لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر

- ‌دليل الجمهور

- ‌الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يمسح مسح مقيم

- ‌دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنفية على كونه يمسح مسح مسافر

- ‌الفصل الرابعإذا مسح في السفر ثم أقام

- ‌الفصل الخامسإذا شك في ابتداء المسح هل كان في السفر أم في الحضر

- ‌الفصل السادسإذا كان عاصياً بسفره هل يمسح

- ‌دليل من قال: لا يمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌التعليل الخامس:

- ‌دليل الحنفية على جواز المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌التعليل الخامس:

- ‌فرع

- ‌الباب السادسفي أحكام لبس الخف على الخف

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في جواز المسح إذا لبس خفاً على خف

- ‌أدلة القائلين بالجواز

- ‌أدلة المانعين

- ‌الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الراجح:

- ‌الفصل الثانيإذا لبس الخف الثاني بعد الحدث فهل يمسح عليه

- ‌الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌تعليل القائلين بجواز المسح

- ‌الفصل الثالثحكم المسح إذا كان الخفان مخرقين أو أحدهما

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الفصل الرابعإذا مسح الأعلى ثم خلعه فهل يمسح الأسفل

- ‌الباب السابعمبطلات المسح على الخفين

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة

- ‌دليل الحنفية على وجوب غسل القدم

- ‌دليل المالكية على وجوب غسل القدمين مباشرة

- ‌دليل الحنابلة على بطلان الطهارة

- ‌دليل من قال طهارته صحيحة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثانيإذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف فهل تبطل طهارته

- ‌دليل من قال تبطل الطهارة بظهور أكثر القدم

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال تبطل طهارته بظهور أكثر العقب

- ‌دليل من قال إذا نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع بطل مسحه

- ‌الدليل على قول محمد بن الحسن

- ‌دليل الشافعية

- ‌دليل من قال تبطل طهارته مطلقاً

- ‌الفصل الثالثإذا انتهت مدة المسح فهل يستأنف الوضوء

- ‌دليل من قال يجب غسل القدمين

- ‌دليل من قال يجب إستئناف الوضوء

- ‌دليل من قال لا تبطل طهارته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الرابعيبطل المسح مع وجود الحدث الأكبر

- ‌الباب الثامنفي أحكام المسح على العمامة

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في المسح على العمامة

- ‌دليل الحنابلة على الجواز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌أدلة المانعين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الثانيخلاف العلماء في المسح على الخمار

- ‌دليل من قال لا تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌دليل من قال تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثخلاف العلماء في المسح على القلانس

- ‌دليل من قال لا يمسح

- ‌دليل القائلين بالمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يشترط أن تكون مشدودة تحت الحلق

- ‌الفصل الرابعفي شروط المسح على العمامة

- ‌الشرط الأولفي اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمامة

- ‌دليل الحنابلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال لا يشترط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من القولين:

- ‌الشرط الثانيالخلاف في اشتراط لبس العمامة على طهارة

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط الطهارة

- ‌دليل من قال لا تشترط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الشرط الثالثالخلاف في توقيت المسح على العمامة

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يمسح بلا توقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الرابعلا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر

- ‌الشرط الخامسالخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح

- ‌دليل من قال لا يجب الاستيعاب

- ‌دليل من قال بوجوب الاستيعاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالوجوب

- ‌دليل من قال لا يجب

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الشرط السادسيشترط أن تكون العمامة مباحة

- ‌الشرط السابعأن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره

- ‌الفصل الخامسإذا خلع العمامة فما حكم المسح عليها

- ‌الباب التاسعفي المسح على الجبيرة

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة

- ‌دليل القائلين بجواز المسح على الجبيرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة القائلين بالتيمم

- ‌دليل من قال يسقط فرضه ولا يمسح ولا يتيمم

- ‌دليل من قال يجمع بين المسح والتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي شروط المسح على الجبيرة

- ‌الشرط الأولأن يكون الغسل مما يضر بالعضو أو الجروح

- ‌الشرط الثانيالخلاف في اشتراط الطهارة للبس الجبيرة

- ‌دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌دليل الحنابلة والشافعية على اشتراط الطهارة

- ‌الشرط الثالثالخلاف في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة

- ‌دليل من قال بالمسح فقط

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالجمع بين المسح والتيمم

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الشرط الرابعهل يشترط أن تكون الجبيرة مباحة

- ‌الشرط الخامسهل يشترط أن يكون غالب البدن صحيحاً

- ‌الشرط السادسهل يشترط أن توضع جبيرة على الجرح حتى يمسح

- ‌الشرط السابعهل يشترط أن تكون الجبيرة من خشب أو يلحق بها اللصوق ونحوها

- ‌الفصل الثالثإذا سقطت الجبيرة أو أبدلها فهل يعيد المسح

- ‌دليل الحنفية على التفريق بين كون السقوط عن برء وبين غيره

- ‌دليل المالكية على وجوب مسحها أو غسل الموضع مباشرة

- ‌دليل من قال تبطل الطهارة مطلقا

- ‌الفصل الرابعفي صفة المسح

- ‌المبحث الأولهل يجب استعياب الجبيرة بالمسح

- ‌دليل من قال بوجوب التعميم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنفية بالاكتفاء بالأكثر

- ‌دليل من قال يكفي مطلق المسح

- ‌المبحث الثانيإذا كانت الجبيرة على موضع يغسل ثلاثاً فهل يستحب له أن يمسح ثلاثاً

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌أدلة القائلين بالجواز

للشافعي

(1)

.

‌أدلة القائلين بالجواز

.

(133)

ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس،

عن بلال رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار

(2)

.

[رجاله ثقات، وأعله بعضهم بالانقطاع]

(3)

.

(1)

المجموع (1/ 531)، أسنى المطالب (1/ 97)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 69).

(2)

المصنف (1/ 162).

(3)

رجاله كلهم ثقات، وأخرجه أحمد (6/ 15) حدثنا عفان به. ومن طريق عفان أخرجه ابن المنذر في الأوسط (1/ 466).

وأخرجه ابن خزيمة (189) من طريق أسد بن موسى، نا حماد بن سلمة به.

ومن طريق حماد بن سلمة أخرجه الروياني في مسنده (744).

وأخرجه الروياني في مسنده إلا أنه قال: عن أبي قلابة، عن بلال، وهو مرسل.

أخرجه الروياني في مسنده (735) قال: نا إسحاق بن شاهين، نا خالد بن الوليد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: قام رجل من بني عمرو بن أمية في يوم بارد، فتوضأ من مطهرة بدمش، فذهب يقلع خفيه، فقال بلال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين، وفوق الخمار.

وذكر البخاري في التاريخ الكبير هذا الاختلاف على أبي إدريس في ترجمة إسحاق بن سيار، فقال البخاري (1/ 390): إسحاق بن سيار، سمع يونس بن ميسرة الشامي سمع أبا إدريس الخولاني، سألت المغيرة بن شعبة بدمشق، قال: وضأت النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك، فمسح على خفيه، قاله لي سليمان بن عبد الرحمن، عن الوليد بن مسلم.

وقال هشيم، عن داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس، عن =

ص: 444

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عوف بن مالك، قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثاً للمسافر ويوماً للمقيم، قال أبو عبد الله: إن كان هذا محفوظاً، فإنه حسن. وقال حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس، عن بلال مسح النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غير واحد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن بلال مرسل اهـ.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 168) رقم 1929، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي عبد الله مولى التيم بن مرة، عن أبي

عبد الرحمن، قال: كنت جالسا مع عبد الرحمن بن عوف، فمر بنا بلال، فسألناه عن المسح على الخفين، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، ثم يخرج، فنأتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على الموقين والعمامة.

وأخرجه أبو داود في سننه (153) والحاكم في المستدرك من طريق معاذ العنبري، ثنا شعبة به.

وأخرجه البيهقي (1/ 288) من طريق آدم بن أبي إياس ومعاذ العنبري، كلاهما عن شعبة به.

وأخرجه الشاشي في مسنده (963،964،965) من ثلاثة طرق، عن شعبة به.

قال ابن دقيق في الإمام (2/ 199): " قيل في أبي عبد الله هذا: إنه مولى بني تميم (الصواب تيم) ولم يسم هو ولا أبو عبد الرحمن، ولا رأيت في الرواة عن كل واحد منهما إلا واحداً، وهو ما ذكر في الإسناد " اهـ.

وقال الحافظ في التقريب: أبو عبد الله مولى بني تيم مجهول من السادسة.

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1372) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، حدثني أبي، عن أبيه، حدثني أبو وهب الكلاعي، أن مكحول حدثه، عن الحارث بن معاوية الكندي الأعرج، قال: كنت أتوضأ أنا وأبو جندل بن سهل من المطهرة، فتذاكرنا نزع الخفين، فمر بنا بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في نزع الخفين، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امسحوا على الموق

والخمار.

وفي إسناده شيخ الطبراني: أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي. =

ص: 445

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر، وحدث عنه أبو الجهم الشعراني ببوطيل. لسان الميزان (1/ 295).

وقال ابن حبان في ترجمة أبيه: محمد بن يحيى بن حمزة: ثقة في نفسه، يتقى حديثه ما روى عنه أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة وأخوه عبيد؛ فإنهما كانا يدخلان عليه كل شيء. الثقات (9/ 74).

قال الحافظ في اللسان: وذلك لأن محمد كان قد اختلط. اللسان (5/ 422).

وأبو وهب الكلاعي: وثقة دحيم. تهذيب التهذيب (7/ 32).

وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين: ليس به بأس. المرجع السابق. وبقية الإسناد كلهم ثقات.

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1412) قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا جعفر بن مسافر، ثنا يحيى بن حسان، ثنا محمد بن مهاجر ثنا العباس بن سالم عن أبي جندل بن سهل، أنه سأل بلالاً عن المسح على الخفين، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امسحوا على الموق.

شيخ الطبراني: لم أقف عليه.

وجعفر بن مسافر، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. الثقات (8/ 161).

وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. الجرح والتعديل (2/ 491).

وفي التقريب: صدوق ربما أخطأ. وباقي رجال الإسناد كلهم ثقات.

وروى الطبراني في المعجم الكبير (1/ 340) رقم 1019 من طريق ليث بن أبي سليم، عن الحكم، عن شريح بن هانئ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: زعم بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الموقين والخمار.

وهذا إسناد منكر، تفرد به ليث، والمعروف من حديث الحكم، عن شريح، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب في توقيت المسح، وهو في صحيح مسلم، من مسند أمير المؤمنين رضي الله عنه.

وسبق لي أن أشرت إلى الاختلاف في حديث حماد في مسألة المسح على العمامة، فارجع إليه. =

ص: 446

الدليل الثاني:

(134)

ما رواه البيهقي في سننه، قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن نصير الصوفي، ثنا علي بن عبد العزيز، نا الحسن بن الربيع، ثنا أبو شهاب الحناط، عن عاصم الأحول، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الموقين والخمار

(1)

.

[عاصم الأحول لم يسمع من بلال]

(2)

.

= والموق كما في مختار الصحاح (266): ما يلبس فوق الخف، وهو فارسي معرب.

وقال الجوهري والمطرزي: الموق خف قصير، يلبس فوق الخف، نقلاً من شرح فتح القدير (1/ 158).

وأنكر النووي أن يكون الموق يلبس فوق الخف. المجموع (1/ 536) فذكر عن أصحابه أن الموق: هو الخف لا الجرموق، وقال: هو الصحيح المعروف في كتب أهل الحديث وغريبه.

وجاء في نصب الراية (1/ 184): " الشيخ تقي الدين في الإمام: وقد اختلفت عباراتهم في تفسير الموق، فقال: ابن سيده: الموق ضرب من الخفاف، والجمع

أمواق، عربي صحيح. وحكى الأزهري عن الليث: الموق ضرب من الخفاف، ويجمع على أمواق.

وقال الجوهري: الموق الذي يلبس فوق الخف، فارسي معرب.

وقال الفراء: الموق الخف فارسي معرب، وجمعه أمواق. وكذلك قال الهروي الموق الخف فارسي معرب، وقال كراع: الموق الخف والجمع أمواق انتهى ".

(1)

سنن البيهقي (1/ 289).

(2)

وفي إسناده محمد بن محمد بن نصير الصوفي لم أعرفه، وباقي رجال الإسناد ثقات إلا أبا شهاب الحناط، وهو صدوق يهم كما في التقريب، وسوف يأتي تخريجه مستوفي في باب المسح على العمامة.

ص: 447

الدليل الثالث:

(135)

ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا محمد بن علي الصائغ، قال: نا المسيب بن واضح، قال: نا مخلد بن الحسين، عن هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا مخلد بن الحسين، تفرد به المسيب بن واضح

(1)

.

الدليل الرابع:

أن الخف الأعلى خف ساتر، يمكن متابعة المشي عليه، أشبه المنفرد.

(1)

الأوسط (6/ 214) رقم 6220. وللمسيب أحاديث منكرة ساقها ابن عدي في الكامل، ثم قال (6/ 389): " والمسيب بن واضح له حديث كثير عن شيوخه، وعامة ما خالف فيه الناس هو ما ذكرته، لا يتعمده، بل كان يشبه عليه، وهو لا بأس به ".

وقال فيه أيضاً: " كان النسائي حسن الرأي فيه، ويقول الناس يؤذوننا فيه: أي يتكلمون فيه ".

وجاء في الميزان (4/ 116): " وقال أبو حاتم: صدوق، يخطيء كثيراً، فإذا قيل له لم يقبل ".

وسأل ابن عدي عبدان كما في الكامل (5/ 265): " أيما أحب إليك، عبد الوهاب بن الضحاك، أو المسيب؟ قال: كلاهما سواء".

قال الذهبي في لسان الميزان (6/ 158): " وعبد الوهاب هذا ضعيف جداً "

قال أبو داود: كان يضع الحديث.

وقال النباتي، والدارقطني، والعقيلي: متروك.

وقال الجوزقاني: كان كثير الخطأ والوهم. اهـ من لسان الميزان.

ص: 448

الدليل الخامس:

جاء الإذن بالمسح على الخف، ولا فرق بين أن يكون خفاً واحداً أو أكثر، ومن منع فعليه الدليل.

الدليل السادس:

أن الخفين بحكم الخف الواحد، فيعتبر الأعلى كالظهارة، والأسفل كالبطانة، أو أن الأسفل كاللفافة، والأعلى هو الخف.

الدليل السابع:

ولأن الحاجة قد تدعو إليه لا سيما في البلاد الباردة جداً، فقد

لا يكفي خف واحد أو جورب واحد.

الدليل الثامن:

الإجماع على جواز المسح، قال المزني: لا أعلم بين العلماء في جوازه خلافاً.

وقال الشيخ أبو حامد: هو قول العلماء كافة.

قال الماوردي: واختيار المزني أن المسح عليه جائز، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوماً وليلة

(1)

.

الدليل التاسع:

قالوا: لأن الخف الثاني بمنزلة الجورب، فإذا كان يجوز المسح على خف لبس على الجورب، يجوز المسح على خف لبس على خف.

(1)

الحاوي الكبير (1/ 366).

ص: 449