الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للشافعي
(1)
.
أدلة القائلين بالجواز
.
(133)
ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس،
عن بلال رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار
(2)
.
[رجاله ثقات، وأعله بعضهم بالانقطاع]
(3)
.
(1)
المجموع (1/ 531)، أسنى المطالب (1/ 97)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 69).
(2)
المصنف (1/ 162).
(3)
رجاله كلهم ثقات، وأخرجه أحمد (6/ 15) حدثنا عفان به. ومن طريق عفان أخرجه ابن المنذر في الأوسط (1/ 466).
وأخرجه ابن خزيمة (189) من طريق أسد بن موسى، نا حماد بن سلمة به.
ومن طريق حماد بن سلمة أخرجه الروياني في مسنده (744).
وأخرجه الروياني في مسنده إلا أنه قال: عن أبي قلابة، عن بلال، وهو مرسل.
أخرجه الروياني في مسنده (735) قال: نا إسحاق بن شاهين، نا خالد بن الوليد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: قام رجل من بني عمرو بن أمية في يوم بارد، فتوضأ من مطهرة بدمش، فذهب يقلع خفيه، فقال بلال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين، وفوق الخمار.
وذكر البخاري في التاريخ الكبير هذا الاختلاف على أبي إدريس في ترجمة إسحاق بن سيار، فقال البخاري (1/ 390): إسحاق بن سيار، سمع يونس بن ميسرة الشامي سمع أبا إدريس الخولاني، سألت المغيرة بن شعبة بدمشق، قال: وضأت النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك، فمسح على خفيه، قاله لي سليمان بن عبد الرحمن، عن الوليد بن مسلم.
وقال هشيم، عن داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس، عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عوف بن مالك، قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثاً للمسافر ويوماً للمقيم، قال أبو عبد الله: إن كان هذا محفوظاً، فإنه حسن. وقال حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس، عن بلال مسح النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غير واحد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن بلال مرسل اهـ.
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 168) رقم 1929، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي عبد الله مولى التيم بن مرة، عن أبي
عبد الرحمن، قال: كنت جالسا مع عبد الرحمن بن عوف، فمر بنا بلال، فسألناه عن المسح على الخفين، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، ثم يخرج، فنأتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على الموقين والعمامة.
وأخرجه أبو داود في سننه (153) والحاكم في المستدرك من طريق معاذ العنبري، ثنا شعبة به.
وأخرجه البيهقي (1/ 288) من طريق آدم بن أبي إياس ومعاذ العنبري، كلاهما عن شعبة به.
وأخرجه الشاشي في مسنده (963،964،965) من ثلاثة طرق، عن شعبة به.
قال ابن دقيق في الإمام (2/ 199): " قيل في أبي عبد الله هذا: إنه مولى بني تميم (الصواب تيم) ولم يسم هو ولا أبو عبد الرحمن، ولا رأيت في الرواة عن كل واحد منهما إلا واحداً، وهو ما ذكر في الإسناد " اهـ.
وقال الحافظ في التقريب: أبو عبد الله مولى بني تيم مجهول من السادسة.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1372) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، حدثني أبي، عن أبيه، حدثني أبو وهب الكلاعي، أن مكحول حدثه، عن الحارث بن معاوية الكندي الأعرج، قال: كنت أتوضأ أنا وأبو جندل بن سهل من المطهرة، فتذاكرنا نزع الخفين، فمر بنا بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في نزع الخفين، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امسحوا على الموق
…
والخمار.
وفي إسناده شيخ الطبراني: أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر، وحدث عنه أبو الجهم الشعراني ببوطيل. لسان الميزان (1/ 295).
وقال ابن حبان في ترجمة أبيه: محمد بن يحيى بن حمزة: ثقة في نفسه، يتقى حديثه ما روى عنه أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة وأخوه عبيد؛ فإنهما كانا يدخلان عليه كل شيء. الثقات (9/ 74).
قال الحافظ في اللسان: وذلك لأن محمد كان قد اختلط. اللسان (5/ 422).
وأبو وهب الكلاعي: وثقة دحيم. تهذيب التهذيب (7/ 32).
وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين: ليس به بأس. المرجع السابق. وبقية الإسناد كلهم ثقات.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1412) قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا جعفر بن مسافر، ثنا يحيى بن حسان، ثنا محمد بن مهاجر ثنا العباس بن سالم عن أبي جندل بن سهل، أنه سأل بلالاً عن المسح على الخفين، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امسحوا على الموق.
شيخ الطبراني: لم أقف عليه.
وجعفر بن مسافر، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. الثقات (8/ 161).
وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. الجرح والتعديل (2/ 491).
وفي التقريب: صدوق ربما أخطأ. وباقي رجال الإسناد كلهم ثقات.
وروى الطبراني في المعجم الكبير (1/ 340) رقم 1019 من طريق ليث بن أبي سليم، عن الحكم، عن شريح بن هانئ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: زعم بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الموقين والخمار.
وهذا إسناد منكر، تفرد به ليث، والمعروف من حديث الحكم، عن شريح، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب في توقيت المسح، وهو في صحيح مسلم، من مسند أمير المؤمنين رضي الله عنه.
وسبق لي أن أشرت إلى الاختلاف في حديث حماد في مسألة المسح على العمامة، فارجع إليه. =
الدليل الثاني:
(134)
ما رواه البيهقي في سننه، قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن نصير الصوفي، ثنا علي بن عبد العزيز، نا الحسن بن الربيع، ثنا أبو شهاب الحناط، عن عاصم الأحول، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الموقين والخمار
(1)
.
[عاصم الأحول لم يسمع من بلال]
(2)
.
= والموق كما في مختار الصحاح (266): ما يلبس فوق الخف، وهو فارسي معرب.
وقال الجوهري والمطرزي: الموق خف قصير، يلبس فوق الخف، نقلاً من شرح فتح القدير (1/ 158).
وأنكر النووي أن يكون الموق يلبس فوق الخف. المجموع (1/ 536) فذكر عن أصحابه أن الموق: هو الخف لا الجرموق، وقال: هو الصحيح المعروف في كتب أهل الحديث وغريبه.
وجاء في نصب الراية (1/ 184): " الشيخ تقي الدين في الإمام: وقد اختلفت عباراتهم في تفسير الموق، فقال: ابن سيده: الموق ضرب من الخفاف، والجمع
أمواق، عربي صحيح. وحكى الأزهري عن الليث: الموق ضرب من الخفاف، ويجمع على أمواق.
وقال الجوهري: الموق الذي يلبس فوق الخف، فارسي معرب.
وقال الفراء: الموق الخف فارسي معرب، وجمعه أمواق. وكذلك قال الهروي الموق الخف فارسي معرب، وقال كراع: الموق الخف والجمع أمواق انتهى ".
(1)
سنن البيهقي (1/ 289).
(2)
وفي إسناده محمد بن محمد بن نصير الصوفي لم أعرفه، وباقي رجال الإسناد ثقات إلا أبا شهاب الحناط، وهو صدوق يهم كما في التقريب، وسوف يأتي تخريجه مستوفي في باب المسح على العمامة.
الدليل الثالث:
(135)
ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا محمد بن علي الصائغ، قال: نا المسيب بن واضح، قال: نا مخلد بن الحسين، عن هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا مخلد بن الحسين، تفرد به المسيب بن واضح
(1)
.
الدليل الرابع:
أن الخف الأعلى خف ساتر، يمكن متابعة المشي عليه، أشبه المنفرد.
(1)
الأوسط (6/ 214) رقم 6220. وللمسيب أحاديث منكرة ساقها ابن عدي في الكامل، ثم قال (6/ 389): " والمسيب بن واضح له حديث كثير عن شيوخه، وعامة ما خالف فيه الناس هو ما ذكرته، لا يتعمده، بل كان يشبه عليه، وهو لا بأس به ".
وقال فيه أيضاً: " كان النسائي حسن الرأي فيه، ويقول الناس يؤذوننا فيه: أي يتكلمون فيه ".
وجاء في الميزان (4/ 116): " وقال أبو حاتم: صدوق، يخطيء كثيراً، فإذا قيل له لم يقبل ".
وسأل ابن عدي عبدان كما في الكامل (5/ 265): " أيما أحب إليك، عبد الوهاب بن الضحاك، أو المسيب؟ قال: كلاهما سواء".
قال الذهبي في لسان الميزان (6/ 158): " وعبد الوهاب هذا ضعيف جداً "
قال أبو داود: كان يضع الحديث.
وقال النباتي، والدارقطني، والعقيلي: متروك.
وقال الجوزقاني: كان كثير الخطأ والوهم. اهـ من لسان الميزان.
الدليل الخامس:
جاء الإذن بالمسح على الخف، ولا فرق بين أن يكون خفاً واحداً أو أكثر، ومن منع فعليه الدليل.
الدليل السادس:
أن الخفين بحكم الخف الواحد، فيعتبر الأعلى كالظهارة، والأسفل كالبطانة، أو أن الأسفل كاللفافة، والأعلى هو الخف.
الدليل السابع:
ولأن الحاجة قد تدعو إليه لا سيما في البلاد الباردة جداً، فقد
لا يكفي خف واحد أو جورب واحد.
الدليل الثامن:
الإجماع على جواز المسح، قال المزني: لا أعلم بين العلماء في جوازه خلافاً.
وقال الشيخ أبو حامد: هو قول العلماء كافة.
قال الماوردي: واختيار المزني أن المسح عليه جائز، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوماً وليلة
(1)
.
الدليل التاسع:
قالوا: لأن الخف الثاني بمنزلة الجورب، فإذا كان يجوز المسح على خف لبس على الجورب، يجوز المسح على خف لبس على خف.
(1)
الحاوي الكبير (1/ 366).