الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الحافظ ابن حجر: " وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك
- يعني: مسافة القصر ـ اختلافاً غير ما ذكر، فروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني نافع، أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر فيه الصلاة مال له بخيبر، وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلاً.
وروى وكيع من وجه آخر عن ابن عمر، أنه قال:" يقصر من المدينة إلى السويداء " وبينهما اثنان وسبعون ميلاً.
وروى عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أنه سافر إلى ريم، فقصر الصلاة " قال عبد الرزاق: وهي على ثلاثين ميلاً من المدينة.
(121)
وروى ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن مسعر، عن محارب:
سمعت ابن عمر يقول: إني أسافر الساعة من النهار، فأقصر ".
وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم يقول: سمعت ابن عمر يقول: لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة، إسناد كل منهما صحيح، وهذه أقوال متغيرة جداً، والله أعلم " اهـ
(1)
.
قلت: وهذه أسانيد صحيحة عن ابن عمر.
دليل من حدد بمسيرة ثلاثة أيام
.
(122)
ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله، عن نافع،
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر
(1)
فتح الباري (2/ 567).
المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم
(1)
.
وأجيب:
بأن العدد لا مفهوم له، فقد جاء النهي عن سفر المرأة يوماً وليلة، بلا محرم، وجاء النهي عن سفر المرأة يومين، وجاء النهي عن السفر مطلقاً إلا ومعها محرم.
(123)
روى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، ليس معها حرمة
(2)
.
(124)
وروى مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة، جميعاً قال: قتيبة: حدثنا جرير، عن عبد الملك، وهو ابن عمير، عن قزعة،
عن أبي سعيد، قال: سمعت منه حديثاً فأعجبني، فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع، قال سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، وسمعته يقول: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو
(1)
صحيح البخاري (1086)، ومسلم (1338).
(2)
البخاري (1088)، ورواه مسلم (1339).
زوجها
(1)
.
(125)
وروى البخاري، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي معبد،
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: اذهب فحج مع امرأتك
(2)
.
وهذا مطلق، ولم يذكر مدة، فيقتضي بحكم إطلاقه منع السفر طويله وقصيره.
قال البيهقي: وهذه الروايات في الأيام الثلاثة، واليومين واليوم صحيحة، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم؟ فقال: لا وسئل عن سفرها يومين بغير محرم؟ فقال: لا. وسئل عن يوم، فقال: لا، فأدى كل منهم ما حفظ، ولا يكون شيء من هذا حداً للسفر
(3)
.
وقال القرطبي: " كل ما دون الثلاث داخل في الثلاث، فيصح أن يعين بعضها، ويحكم عليه بحكم جميعها، فينص تارة على الثلاث، وتارة على أقل منها؛ لأنه داخل فيها
(4)
.
(1)
مسلم (827)، وهو في البخاري بنحوه (1189).
(2)
صحيح البخاري (3006)، ومسلم (1341).
(3)
سنن البيهقي (3/ 139).
(4)
المفهم (3/ 451).