المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[إسناده ضعيف، فيه أبو العلاء، وسبق بحثه].   ‌ ‌الدليل الخامس: (85) ما رواه - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٥

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌خطة البحث:

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الخف:

- ‌تعريف الجوارب:

- ‌تعريف الجرموق:

- ‌تعريف الموق:

- ‌تعريف الجبيرة:

- ‌الباب الأولفي حكم المسح

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في المسح على الخفين

- ‌أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌أدلة القائلين بجواز المسح في السفر خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثانيخلاف العلماء في المسح على الجوربين

- ‌دليل القائلين بجواز المسح على الجوارب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من منع المسح على الجوارب مطلقاً أو أجاز بشرط أن يكون منعلاً أو مجلداً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالثفي خلاف العلماء في المسح على النعلين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الرابعخلاف العلماء في المسح على اللفائف

- ‌دليل من قال لا يجوز المسح على اللفائف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يجوز المسح على اللفائف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامسأيهما أفضل المسح أم الغسل

- ‌دليل الجمهور على أن الأفضل الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال المسح أفضل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال المسح والغسل سواء

- ‌دليل من قال إن كان عليه الخف فالأفضل المسح، وإلا فالأفضل الغسل

- ‌الفصل السادسهل المسح رخصة أم عزيمة

- ‌دليل من قال المسح على الخفين رخصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال المسح عزيمة

- ‌الفصل السابعهل المسح على الخفين رافع أم مبيح

- ‌دليل من قال المسح رافع للحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال إن المسح مبيح لا رافع

- ‌الفصل الثامنحكم من لبس الخفين ليمسح

- ‌دليل من قال بجواز المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال لا يمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال لا يستحب

- ‌الفصل التاسعحكم مسح من به حدث دائم

- ‌دليل من قال يمسح من به حدث دائم كغيره

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال يمسح ما لم يخرج الوقت

- ‌دليل من قال يمسح فريضة واحدة

- ‌دليل من قال لا تمسح مطلقاً

- ‌القول الراجح:

- ‌الباب الثانيفي شروط المسح على الخفين

- ‌الشرط الأولفي طهارة الخف

- ‌الشرط الثانيهل يشترط أن يكون الخف مباحاً

- ‌دليل من قال لا يجوز المسح

- ‌أدلة القائلين بصحة المسح

- ‌الشرط الثالثخلاف العلماء في اشتراط كون الخف ساتراً لما يجب غسله

- ‌دليل من قال: لا يجوز المسح على الخف المخرق

- ‌أدلة القائلين بجواز المسح على الخف المخرق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل القائلين بالتفريق بين اليسير والكثير

- ‌الراجح من هذه الأقوال

- ‌الشرط الرابعثبوت الخف بنفسه على القدم

- ‌دليل من قال: لا يجوز المسح عليه

- ‌دليل من قال بجواز المسح

- ‌الشرط الخامسإمكان متابعة المشي على الخف

- ‌الشرط السادسهل يشترط أن يكون الخف من جلد

- ‌دليل الجمهور

- ‌دليل المالكية على اشتراط الجلد

- ‌الشرط السابعهل يشترط كون الخف يمنع وصول الماء إلى الرجل

- ‌دليل من اعتبره شرطاً

- ‌دليل من لم يعتبره شرطاً

- ‌الشرط الثامنيشترط أن يكون المسح على الخفين في الطهارة الصغرى

- ‌الشرط التاسعأن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعا

- ‌الشرط العاشرهل يشترط لبس الخف على طهارة مائية

- ‌دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين بجواز المسح

- ‌الشرط الحادي عشريشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة

- ‌دليل الجمهور

- ‌دليل الحنفية على جواز المسح

- ‌الشرط الثاني عشريشترط إذا كان سليم القدمين أن يمسح على الخفين معاً

- ‌الشرط الثالث عشريشترط أن يكون المسح على الخفين وما فيه معناهما

- ‌الشرط الرابع عشرهل تشترط النية للمسح على الخفين

- ‌أدلة الجمهور على أن النية شرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة من قال: إن النية مستحبة وليست بشرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الباب الثالثفي صفة المسح

- ‌الفصل الأولفي المقدار المجزئ في المسح على الخفين

- ‌دليل من قال يمسح بثلاثة أصابع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يجب إستيعاب ظاهر الخف

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح

- ‌دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال يجزئ مقدار ما يقع عليه اسم مسح

- ‌الفصل الثانيالخلاف في مسح أسفل الخف

- ‌دليل الحنفية والحنابلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: يمسح أسفل الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثهل يكفي غسل الخف عن مسحه

- ‌دليل من قال يجزئ مع الكراهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال لا يجزئ

- ‌دليل من قال إن مسح بيده على الخفين حال الغسل أجزأ

- ‌الفصل الرابعحكم تكرار المسح على الخفين

- ‌دليل من قال لا يسن ومن قال بكراهة التكرار

- ‌دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثاً

- ‌الفصل الخامسهل يبدأ بالرجل اليمنى أم يمسحهما معاً

- ‌دليل من قال يمسحان معاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال تقدم اليمنى على اليسرى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌فرع

- ‌الباب الرابعخلاف العلماء في ابتداء مدة المسح

- ‌دليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال ابتداء المدة من اللبس

- ‌دليل من قال تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها إلى خمس صلوات

- ‌الباب الخامسفي السفر وأحكام المسح على الخفينوفيه ستة فصول

- ‌الفصل الأولاختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم

- ‌دليل من قال بالتوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بعدم التوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قدر التوقيت بعدد الصلوات

- ‌دليل من قال لا توقيت في حال الضرورة والمشقة الكبيرة

- ‌الفصل الثانياختلاف العلماء في مقدار المسافة للمسافر التي يسوغ فيها مسح مسافر

- ‌دليل الجمهور القائلين بأربعة برد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من حدد بمسيرة ثلاثة أيام

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من حدد المسافة بثلاثة أميال

- ‌دليل من قال يمسح في كل ما يسمى سفراً عرفاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثالثإذا لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر

- ‌دليل الجمهور

- ‌الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يمسح مسح مقيم

- ‌دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنفية على كونه يمسح مسح مسافر

- ‌الفصل الرابعإذا مسح في السفر ثم أقام

- ‌الفصل الخامسإذا شك في ابتداء المسح هل كان في السفر أم في الحضر

- ‌الفصل السادسإذا كان عاصياً بسفره هل يمسح

- ‌دليل من قال: لا يمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌التعليل الخامس:

- ‌دليل الحنفية على جواز المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌التعليل الخامس:

- ‌فرع

- ‌الباب السادسفي أحكام لبس الخف على الخف

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في جواز المسح إذا لبس خفاً على خف

- ‌أدلة القائلين بالجواز

- ‌أدلة المانعين

- ‌الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الراجح:

- ‌الفصل الثانيإذا لبس الخف الثاني بعد الحدث فهل يمسح عليه

- ‌الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌تعليل القائلين بجواز المسح

- ‌الفصل الثالثحكم المسح إذا كان الخفان مخرقين أو أحدهما

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الفصل الرابعإذا مسح الأعلى ثم خلعه فهل يمسح الأسفل

- ‌الباب السابعمبطلات المسح على الخفين

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة

- ‌دليل الحنفية على وجوب غسل القدم

- ‌دليل المالكية على وجوب غسل القدمين مباشرة

- ‌دليل الحنابلة على بطلان الطهارة

- ‌دليل من قال طهارته صحيحة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثانيإذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف فهل تبطل طهارته

- ‌دليل من قال تبطل الطهارة بظهور أكثر القدم

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال تبطل طهارته بظهور أكثر العقب

- ‌دليل من قال إذا نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع بطل مسحه

- ‌الدليل على قول محمد بن الحسن

- ‌دليل الشافعية

- ‌دليل من قال تبطل طهارته مطلقاً

- ‌الفصل الثالثإذا انتهت مدة المسح فهل يستأنف الوضوء

- ‌دليل من قال يجب غسل القدمين

- ‌دليل من قال يجب إستئناف الوضوء

- ‌دليل من قال لا تبطل طهارته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الرابعيبطل المسح مع وجود الحدث الأكبر

- ‌الباب الثامنفي أحكام المسح على العمامة

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في المسح على العمامة

- ‌دليل الحنابلة على الجواز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌أدلة المانعين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الثانيخلاف العلماء في المسح على الخمار

- ‌دليل من قال لا تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌دليل من قال تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثخلاف العلماء في المسح على القلانس

- ‌دليل من قال لا يمسح

- ‌دليل القائلين بالمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يشترط أن تكون مشدودة تحت الحلق

- ‌الفصل الرابعفي شروط المسح على العمامة

- ‌الشرط الأولفي اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمامة

- ‌دليل الحنابلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال لا يشترط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من القولين:

- ‌الشرط الثانيالخلاف في اشتراط لبس العمامة على طهارة

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط الطهارة

- ‌دليل من قال لا تشترط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الشرط الثالثالخلاف في توقيت المسح على العمامة

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يمسح بلا توقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الرابعلا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر

- ‌الشرط الخامسالخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح

- ‌دليل من قال لا يجب الاستيعاب

- ‌دليل من قال بوجوب الاستيعاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالوجوب

- ‌دليل من قال لا يجب

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الشرط السادسيشترط أن تكون العمامة مباحة

- ‌الشرط السابعأن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره

- ‌الفصل الخامسإذا خلع العمامة فما حكم المسح عليها

- ‌الباب التاسعفي المسح على الجبيرة

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة

- ‌دليل القائلين بجواز المسح على الجبيرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة القائلين بالتيمم

- ‌دليل من قال يسقط فرضه ولا يمسح ولا يتيمم

- ‌دليل من قال يجمع بين المسح والتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي شروط المسح على الجبيرة

- ‌الشرط الأولأن يكون الغسل مما يضر بالعضو أو الجروح

- ‌الشرط الثانيالخلاف في اشتراط الطهارة للبس الجبيرة

- ‌دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌دليل الحنابلة والشافعية على اشتراط الطهارة

- ‌الشرط الثالثالخلاف في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة

- ‌دليل من قال بالمسح فقط

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالجمع بين المسح والتيمم

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الشرط الرابعهل يشترط أن تكون الجبيرة مباحة

- ‌الشرط الخامسهل يشترط أن يكون غالب البدن صحيحاً

- ‌الشرط السادسهل يشترط أن توضع جبيرة على الجرح حتى يمسح

- ‌الشرط السابعهل يشترط أن تكون الجبيرة من خشب أو يلحق بها اللصوق ونحوها

- ‌الفصل الثالثإذا سقطت الجبيرة أو أبدلها فهل يعيد المسح

- ‌دليل الحنفية على التفريق بين كون السقوط عن برء وبين غيره

- ‌دليل المالكية على وجوب مسحها أو غسل الموضع مباشرة

- ‌دليل من قال تبطل الطهارة مطلقا

- ‌الفصل الرابعفي صفة المسح

- ‌المبحث الأولهل يجب استعياب الجبيرة بالمسح

- ‌دليل من قال بوجوب التعميم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنفية بالاكتفاء بالأكثر

- ‌دليل من قال يكفي مطلق المسح

- ‌المبحث الثانيإذا كانت الجبيرة على موضع يغسل ثلاثاً فهل يستحب له أن يمسح ثلاثاً

- ‌الخاتمة

الفصل: [إسناده ضعيف، فيه أبو العلاء، وسبق بحثه].   ‌ ‌الدليل الخامس: (85) ما رواه

[إسناده ضعيف، فيه أبو العلاء، وسبق بحثه].

‌الدليل الخامس:

(85)

ما رواه ابن المنذر، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا زكريا بن زحمويه، قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، حدثنا الفضل بن مبشر، قال:

رأيت جابر بن عبد الله يتوضأ، ويمسح على خفيه على ظهورهما مسحة واحدة إلى فوق، ثم يصلي الصلوات كلها، قال: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه، فأنا أصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

[إسناده فيه لين، وسبق بحثه]

‌الدليل السادس:

(86)

من الآثار، ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، قال:

رأيت الحسن بال، ثم توضأ، فمسح على خفيه مسحة واحدة على ظهورهما، قال: فرأيت أثر أصابعه على الخف.

[إسناده صحيح]

(2)

.

‌دليل من قال: يمسح أسفل الخف

.

‌الدليل الأول:

(87)

ما رواه أحمد، قال: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا ثور، عن رجاء ابن حيوة، عن كاتب المغيرة،

(1)

الأوسط (1/ 454).

(2)

المصنف (851) وسبق تخريجه.

ص: 306

عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أسفل الخف وأعلاه

(1)

.

[الحديث معلول]

(2)

.

(1)

المسند (4/ 251).

(2)

الحديث له أكثر من علة:

العلة الأولى: قيل عنعنة الوليد بن مسلم، وهو وإن صرح بالتحديث من ثور إلا أنه متهم بتدليس التسوية، فلا بد من أن يصرح بالتحديث من شيخه، ومن شيخ شيخه، وهو ما لم يتوفر هنا.

قلت: قد يقال: إنه متهم بتدليس التسوية في أحاديث الأوزاعي خاصة، فليتأمل.

العلة الثانية: أن ثور بن يزيد لم يسمعه من رجاء.

فقد رواه أحمد كما في مسائل ابنه صالح (544)، وابن حزم في المحلى (2/ 114) ومحمد بن عبد الملك بن أيمن في مصنفه كما في الهداية في تخريج أحاديث البداية (1/ 204) رووه من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن المبارك، عن ثور بن يزيد، قال: حدثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله.

قال أحمد: ولا أرى الحديث ثبت اهـ.

وقال أيضاً في مسائل صالح (271): " وليس هو بحديث ثبت عندنا " اهـ.

فهنا رواية عبد الله بن المبارك، وهو مقدم على الوليد بن مسلم بيد أن ثوراً لم يسمعه من رجاء، وأن الحديث مرسل، عن كاتب المغيرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فإن قيل: قد رواه الدارقطني (1/ 195) حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، أخبرنا داود بن رشيد، نا الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، أخبرنا رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة .. فهنا قد رواه عبد الله بن عبد العزيز، عن داود بن رشيد، عن الوليد بالتصريح بسماع ثور من رجاء، وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز قد قال عنه الدارقطني: كان قَلَّ أن يتكلم عن حديث، فإذا تكلم كان كلامه كالمسمار في السياج، ثقة جليل، إمام، أقل المشايخ خطأ. انظر تاريخ بغداد (10/ 111) وتذكرة الحفاظ (2/ 737).

فالجواب: هذا وهم، ولا شك فقد رواه البيهقي (1/ 290،291) من طريق أحمد بن =

ص: 307

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يحيى بن إسحاق الحلواني، ثنا داود بن رشيد، ثنا الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن رجاء، ولم يقل:" أخبرنا رجاء ". والحلواني ثقة أيضاً، له ترجمة في تاريخ بغداد (5/ 212)، وهذه الرواية توافق رواية كل من رواه عن الوليد بن مسلم،

وقد خالف فيه عبد الله بن عبد العزيز كل من رواه عن الوليد بن مسلم، وقد وقفت على تسعة حفاظ، منهم:

أحمد بن حنبل في المسند، وإبراهيم بن موسى كما في التاريخ الأوسط للبخاري، وموسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي عند أبي داود، وأحمد بن عبد الرحمن الدمشقي عند الترمذي، وهشام بن عمار، عند ابن ماجه، وعبد الله بن يوسف، والهيثم بن خارجه عند الطبراني في الكبير، والحكم بن موسى كما في سنن البيهقي، فهؤلاء تسعة حفاظ رووه عن الوليد بالعنعنة، ولم يقل واحد منهم: أن ثور سمعه من رجاء، وسيأتي العزو إليهم قريباً إن شاء الله تعالى.

العلة الثالثة: أنه مرسل، تفرد الوليد بن مسلم بوصله، وخالفه ابن المبارك، وهو أوثق منه، ولم يتابع الوليد بن مسلم أحد في وصله إلا ما رواه الشافعي في مختصر المزني (1/ 50) عن ابن أبي يحيى، عن ثور بن يزيد، كرواية الوليد بن مسلم، إلا أن هذه المتابعة لا تسمن ولا تغني من جوع؛ لأنها من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متهم على ما فيه من البدع.

وقال ابن حجر في التلخيص (1/ 159):"قال الأثرم عن أحمد: أنه كان يضعفه - يعني حديث الوليد - ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي، فقال: عن ابن المبارك، عن ثور، حدثت عن رجاء، عن كاتب المغيرة، ولم يذكر المغيرة. قال أحمد: وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك، كما حدثني الوليد بن مسلم به عن ثور، فقلت: إنما يقول هذا الوليد، وأما ابن المبارك فيقول: حدثت عن رجاء، ولا يذكر المغيرة، فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنه، فأخرج إلي كتابه القديم بخط عتيق، فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم: عن المغيرة، فأوقفته عليه، وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد، لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعد وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث " اهـ.

فالحديث ضعيف، مخالف لما روينا عن الحسن وعروة بن المغيرة، عن المغيرة من أن =

ص: 308

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح ظاهر خفيه.

وقد ضعف الحديث أبو حاتم في العلل لابنه (1/ 54) قال: " حديث الوليد ليس بمحفوظ، وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح ".

وضعفه أحمد كما سبق.

وقال البخاري في التاريخ الأوسط (1/ 292) رقم 1424: " حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا ابن أبي الزناد، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه على ظاهرهما. قال: وهذا أصح. يعني من حديث رجاء، عن كاتب المغيرة.

وقال الترمذي في العلل (1/ 180): " سألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: لا يصح هذا، روي عن ابن المبارك، عن ثور بن يزيد، قال: حدثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وضعف هذا، وسألت أبا زرعة، فقال نحواً مما قال محمد بن إسماعيل اهـ.

وضعفه أبو داود، وضرب عليه نعيم بن حماد كما مر معنا، وقال الترمذي في السنن: هذا حديث معلول.

وضعفه الدارقطني في العلل (1/ 110).

[تخريج الحديث]

الحديث أخرجه أحمد كما في رواية الباب، ومن طريق الإمام أحمد أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 176)، والخطيب في تاريخ بغداد (2/ 135).

وأخرجه البخاري في التاريخ الأوسط (الصغير)(1/ 292) رقم 1422 حدثني إبراهيم ابن موسى، عن الوليد.

وأخرجه أبو داود (165) حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي، المعنى قالا: ثنا الوليد به.

وأخرجه الترمذي (97) حدثنا أبو الوليد الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم به.

وأخرجه ابن ماجه (550) قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا الوليد بن مسلم به.

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (84) والطبراني في الكبير (20/ 396) رقم 939، وفي =

ص: 309