الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
حكم تكرار المسح على الخفين
الفصل الرابع
حكم تكرار المسح على الخفين
اختلف العلماء في حكم تكرار المسح على الخفين.
فقيل: لا يسن تكرار المسح، وهو مذهب الحنفية
(1)
،
والشافعية
(2)
.
وقيل: يكره، هو مذهب المالكية
(3)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(4)
.
وقيل: يشرع تكرار المسح ثلاثاً، وهو اختيار عطاء
(5)
.
(1)
تبيين الحقائق (1/ 48)، المبسوط (1/ 100)، شرح فتح القدير (1/ 148) وقال:" إن تكرار المسح على الخفين غير مشروع ".
وانظر الفتاوى الهندية (1/ 33).
(2)
المجموع (1/ 549)، روضة الطالبين (1/ 130).
(3)
حاشية الدسوقي (1/ 145)، مواهب الجليل (1/ 322)، وحاشية العدوي على الخرشي (1/ 181،182) التاج والإكليل (1/ 472)، الشرح الصغير (1/ 156).
والمالكية إنما يكرهون تكرار المسح إذا كان بماء جديد، فإن كان بدون أخذ ماء جديد فلا كراهة عندهم، وقد نص عليه في حاشية الدسوقي (1/ 145)، وإذا جفت يد الماسح أثناء المسح لم يجدد، وكَمُلَ العضو الذي حصل فيه الجفاف.
(4)
مسائل أحمد رواية أبي داود (1/ 16) رقم 53، وانظر الإنصاف (1/ 185)، شرح الزركشي (1/ 404)، حاشية العنقري (1/ 64)، كشاف القناع (1/ 118).
(5)
رواه عبد الرزاق في المصنف عن عطاء بسند صحيح (856)، وانظر الأوسط (1/ 456).