الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس
إذا شك في ابتداء المسح هل كان في السفر أم في الحضر
؟
الفصل الخامس
إذا شك في ابتداء المسح هل كان في السفر أم في الحضر؟
إذا شك في ابتداء المسح، هل كان في الحضر أم في السفر؟
فالحنفية لا فرق عندهم هل كان ابتداء المسح في الحضر أم في السفر؟ لأن المعتبر عندهم حاله الآن في المسح، فالعبرة بالانتهاء، لا بالابتداء، فإن كان مسافراً مسح مَسْحَ مسافر، وإن كان مقيماً أتم مسح مقيم، وقد سبق النقل عنهم، مع ذكر أدلتهم.
وأما الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
، الذين يقولون: يغلب جانب الحضر متى اجتمع حضر وسفر، فإن الشك مؤثر عندهم، ليعلم هل يمسح مسح مقيم أو يمسح مسح مسافر، فالمشهور عندهم أنه يمسح مسح مقيم؛ لأن الأصل غسل الرجل، والمسح رخصة، فإذا لم يتيقن شرط الرخصة، رجع إلى أصل الفرض، وهو الغسل، وإذا شك هل كان أول مسحه وقت الظهر أم وقت العصر جعله وقت الظهر؛ لأن الأصل غسل الرجلين، فلا يجوز المسح إلا فيما يتيقنه.
والراجح في هذه المسألة أنه إن كان شك في ابتداء مسحه، وهو الآن مقيم، فالمسح مسح مقيم، وإن كان مسافراً مسح مسح مسافر، لأن المعتبر حالته وقت المسح، وليس المعتبر ابتداء مسحه، وأما لو شك هل مسح في الظهر أم في العصر، فإن جعله في الظهر مطلقاً، فهو أحوط، وإن أراد
(1)
الأم (1/ 51)، تحفة المحتاج (1/ 255)، حاشية الجمل (1/ 147،148).
(2)
الإنصاف (1/ 178)، شرح منتهى الإرادات (1/ 63)، كشاف القناع (1/ 115).
أن يعمل بغلبة ظنه، فله ذلك، وقد شرع التحري في السهو في الصلاة، وعمل بالظن في أمور كثيرة، منها دخول وقت الصلاة، ومنها طلوع الفجر في الإمساك للصائم، وغروب الشمس للفطر، والاستجمار، وغسل الجنابة إذا غلب على ظنه تعميم الماء، ومثلها مسائل كثيرة يكفي فيها غلبة الظن.