الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الغائط "
(1)
.
قلت: قوله: " من غائط وبول ونوم " التفريق بين الحدث الأصغر والأكبر، فلا تنزع في الحدث الأصغر، بل يمسح عليهما، ولم يتعرض الحديث لابتداء مدة المسح، والله أعلم.
الدليل الثاني:
روى القاسم بن زكريا المطرز من حديث صفوان، وفيه:" من الحدث إلى الحدث "
(2)
.
الدليل الثالث:
من القياس، قالوا: إن المسح على الخفين عبادة مؤقتة، فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها، كالصلاة فإن أخر المسح بعد الحدث، فقد ترك ما أبيح له، وفوت على نفسه جزءاً من الوقت، فإن ترك ما أبيح له إلى أن جاء الوقت الذي أحدث فيه فقد تم الوقت الذي أبيح له فيه المسح، ووجب خلع الخف
(3)
.
الدليل الرابع:
قالوا: إن الحدث سبب للمسح على الخفين، فعلق الحكم به،
ولا يمكن اعتباره من وقت المسح؛ لأنه لو أحدث ولم يمسح، ولم يصل أياماً
(1)
المبدع (1/ 142).
(2)
ذكره النووي في المجموع (1/ 512)، وقال: وهي زيادة غريبة، وليست ثابتة ".
(3)
انظر المجموع (1/ 512)، الأوسط (1/ 445).