المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

طلحة بن يحيى، عن أبان بن عثمان، قال: سألت سعد بن - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٥

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌خطة البحث:

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الخف:

- ‌تعريف الجوارب:

- ‌تعريف الجرموق:

- ‌تعريف الموق:

- ‌تعريف الجبيرة:

- ‌الباب الأولفي حكم المسح

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في المسح على الخفين

- ‌أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌أدلة القائلين بجواز المسح في السفر خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثانيخلاف العلماء في المسح على الجوربين

- ‌دليل القائلين بجواز المسح على الجوارب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من منع المسح على الجوارب مطلقاً أو أجاز بشرط أن يكون منعلاً أو مجلداً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالثفي خلاف العلماء في المسح على النعلين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الرابعخلاف العلماء في المسح على اللفائف

- ‌دليل من قال لا يجوز المسح على اللفائف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يجوز المسح على اللفائف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامسأيهما أفضل المسح أم الغسل

- ‌دليل الجمهور على أن الأفضل الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال المسح أفضل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال المسح والغسل سواء

- ‌دليل من قال إن كان عليه الخف فالأفضل المسح، وإلا فالأفضل الغسل

- ‌الفصل السادسهل المسح رخصة أم عزيمة

- ‌دليل من قال المسح على الخفين رخصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال المسح عزيمة

- ‌الفصل السابعهل المسح على الخفين رافع أم مبيح

- ‌دليل من قال المسح رافع للحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال إن المسح مبيح لا رافع

- ‌الفصل الثامنحكم من لبس الخفين ليمسح

- ‌دليل من قال بجواز المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال لا يمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال لا يستحب

- ‌الفصل التاسعحكم مسح من به حدث دائم

- ‌دليل من قال يمسح من به حدث دائم كغيره

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال يمسح ما لم يخرج الوقت

- ‌دليل من قال يمسح فريضة واحدة

- ‌دليل من قال لا تمسح مطلقاً

- ‌القول الراجح:

- ‌الباب الثانيفي شروط المسح على الخفين

- ‌الشرط الأولفي طهارة الخف

- ‌الشرط الثانيهل يشترط أن يكون الخف مباحاً

- ‌دليل من قال لا يجوز المسح

- ‌أدلة القائلين بصحة المسح

- ‌الشرط الثالثخلاف العلماء في اشتراط كون الخف ساتراً لما يجب غسله

- ‌دليل من قال: لا يجوز المسح على الخف المخرق

- ‌أدلة القائلين بجواز المسح على الخف المخرق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل القائلين بالتفريق بين اليسير والكثير

- ‌الراجح من هذه الأقوال

- ‌الشرط الرابعثبوت الخف بنفسه على القدم

- ‌دليل من قال: لا يجوز المسح عليه

- ‌دليل من قال بجواز المسح

- ‌الشرط الخامسإمكان متابعة المشي على الخف

- ‌الشرط السادسهل يشترط أن يكون الخف من جلد

- ‌دليل الجمهور

- ‌دليل المالكية على اشتراط الجلد

- ‌الشرط السابعهل يشترط كون الخف يمنع وصول الماء إلى الرجل

- ‌دليل من اعتبره شرطاً

- ‌دليل من لم يعتبره شرطاً

- ‌الشرط الثامنيشترط أن يكون المسح على الخفين في الطهارة الصغرى

- ‌الشرط التاسعأن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعا

- ‌الشرط العاشرهل يشترط لبس الخف على طهارة مائية

- ‌دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين بجواز المسح

- ‌الشرط الحادي عشريشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة

- ‌دليل الجمهور

- ‌دليل الحنفية على جواز المسح

- ‌الشرط الثاني عشريشترط إذا كان سليم القدمين أن يمسح على الخفين معاً

- ‌الشرط الثالث عشريشترط أن يكون المسح على الخفين وما فيه معناهما

- ‌الشرط الرابع عشرهل تشترط النية للمسح على الخفين

- ‌أدلة الجمهور على أن النية شرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة من قال: إن النية مستحبة وليست بشرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الباب الثالثفي صفة المسح

- ‌الفصل الأولفي المقدار المجزئ في المسح على الخفين

- ‌دليل من قال يمسح بثلاثة أصابع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يجب إستيعاب ظاهر الخف

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح

- ‌دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال يجزئ مقدار ما يقع عليه اسم مسح

- ‌الفصل الثانيالخلاف في مسح أسفل الخف

- ‌دليل الحنفية والحنابلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: يمسح أسفل الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثهل يكفي غسل الخف عن مسحه

- ‌دليل من قال يجزئ مع الكراهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال لا يجزئ

- ‌دليل من قال إن مسح بيده على الخفين حال الغسل أجزأ

- ‌الفصل الرابعحكم تكرار المسح على الخفين

- ‌دليل من قال لا يسن ومن قال بكراهة التكرار

- ‌دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثاً

- ‌الفصل الخامسهل يبدأ بالرجل اليمنى أم يمسحهما معاً

- ‌دليل من قال يمسحان معاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال تقدم اليمنى على اليسرى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌فرع

- ‌الباب الرابعخلاف العلماء في ابتداء مدة المسح

- ‌دليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال ابتداء المدة من اللبس

- ‌دليل من قال تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها إلى خمس صلوات

- ‌الباب الخامسفي السفر وأحكام المسح على الخفينوفيه ستة فصول

- ‌الفصل الأولاختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم

- ‌دليل من قال بالتوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بعدم التوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قدر التوقيت بعدد الصلوات

- ‌دليل من قال لا توقيت في حال الضرورة والمشقة الكبيرة

- ‌الفصل الثانياختلاف العلماء في مقدار المسافة للمسافر التي يسوغ فيها مسح مسافر

- ‌دليل الجمهور القائلين بأربعة برد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من حدد بمسيرة ثلاثة أيام

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من حدد المسافة بثلاثة أميال

- ‌دليل من قال يمسح في كل ما يسمى سفراً عرفاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثالثإذا لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر

- ‌دليل الجمهور

- ‌الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يمسح مسح مقيم

- ‌دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنفية على كونه يمسح مسح مسافر

- ‌الفصل الرابعإذا مسح في السفر ثم أقام

- ‌الفصل الخامسإذا شك في ابتداء المسح هل كان في السفر أم في الحضر

- ‌الفصل السادسإذا كان عاصياً بسفره هل يمسح

- ‌دليل من قال: لا يمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌التعليل الخامس:

- ‌دليل الحنفية على جواز المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌التعليل الخامس:

- ‌فرع

- ‌الباب السادسفي أحكام لبس الخف على الخف

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في جواز المسح إذا لبس خفاً على خف

- ‌أدلة القائلين بالجواز

- ‌أدلة المانعين

- ‌الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الراجح:

- ‌الفصل الثانيإذا لبس الخف الثاني بعد الحدث فهل يمسح عليه

- ‌الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌تعليل القائلين بجواز المسح

- ‌الفصل الثالثحكم المسح إذا كان الخفان مخرقين أو أحدهما

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الفصل الرابعإذا مسح الأعلى ثم خلعه فهل يمسح الأسفل

- ‌الباب السابعمبطلات المسح على الخفين

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة

- ‌دليل الحنفية على وجوب غسل القدم

- ‌دليل المالكية على وجوب غسل القدمين مباشرة

- ‌دليل الحنابلة على بطلان الطهارة

- ‌دليل من قال طهارته صحيحة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثانيإذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف فهل تبطل طهارته

- ‌دليل من قال تبطل الطهارة بظهور أكثر القدم

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال تبطل طهارته بظهور أكثر العقب

- ‌دليل من قال إذا نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع بطل مسحه

- ‌الدليل على قول محمد بن الحسن

- ‌دليل الشافعية

- ‌دليل من قال تبطل طهارته مطلقاً

- ‌الفصل الثالثإذا انتهت مدة المسح فهل يستأنف الوضوء

- ‌دليل من قال يجب غسل القدمين

- ‌دليل من قال يجب إستئناف الوضوء

- ‌دليل من قال لا تبطل طهارته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الرابعيبطل المسح مع وجود الحدث الأكبر

- ‌الباب الثامنفي أحكام المسح على العمامة

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في المسح على العمامة

- ‌دليل الحنابلة على الجواز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌أدلة المانعين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الثانيخلاف العلماء في المسح على الخمار

- ‌دليل من قال لا تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌دليل من قال تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثخلاف العلماء في المسح على القلانس

- ‌دليل من قال لا يمسح

- ‌دليل القائلين بالمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يشترط أن تكون مشدودة تحت الحلق

- ‌الفصل الرابعفي شروط المسح على العمامة

- ‌الشرط الأولفي اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمامة

- ‌دليل الحنابلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال لا يشترط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من القولين:

- ‌الشرط الثانيالخلاف في اشتراط لبس العمامة على طهارة

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط الطهارة

- ‌دليل من قال لا تشترط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الشرط الثالثالخلاف في توقيت المسح على العمامة

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يمسح بلا توقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الرابعلا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر

- ‌الشرط الخامسالخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح

- ‌دليل من قال لا يجب الاستيعاب

- ‌دليل من قال بوجوب الاستيعاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالوجوب

- ‌دليل من قال لا يجب

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الشرط السادسيشترط أن تكون العمامة مباحة

- ‌الشرط السابعأن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره

- ‌الفصل الخامسإذا خلع العمامة فما حكم المسح عليها

- ‌الباب التاسعفي المسح على الجبيرة

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة

- ‌دليل القائلين بجواز المسح على الجبيرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة القائلين بالتيمم

- ‌دليل من قال يسقط فرضه ولا يمسح ولا يتيمم

- ‌دليل من قال يجمع بين المسح والتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي شروط المسح على الجبيرة

- ‌الشرط الأولأن يكون الغسل مما يضر بالعضو أو الجروح

- ‌الشرط الثانيالخلاف في اشتراط الطهارة للبس الجبيرة

- ‌دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌دليل الحنابلة والشافعية على اشتراط الطهارة

- ‌الشرط الثالثالخلاف في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة

- ‌دليل من قال بالمسح فقط

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالجمع بين المسح والتيمم

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الشرط الرابعهل يشترط أن تكون الجبيرة مباحة

- ‌الشرط الخامسهل يشترط أن يكون غالب البدن صحيحاً

- ‌الشرط السادسهل يشترط أن توضع جبيرة على الجرح حتى يمسح

- ‌الشرط السابعهل يشترط أن تكون الجبيرة من خشب أو يلحق بها اللصوق ونحوها

- ‌الفصل الثالثإذا سقطت الجبيرة أو أبدلها فهل يعيد المسح

- ‌دليل الحنفية على التفريق بين كون السقوط عن برء وبين غيره

- ‌دليل المالكية على وجوب مسحها أو غسل الموضع مباشرة

- ‌دليل من قال تبطل الطهارة مطلقا

- ‌الفصل الرابعفي صفة المسح

- ‌المبحث الأولهل يجب استعياب الجبيرة بالمسح

- ‌دليل من قال بوجوب التعميم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنفية بالاكتفاء بالأكثر

- ‌دليل من قال يكفي مطلق المسح

- ‌المبحث الثانيإذا كانت الجبيرة على موضع يغسل ثلاثاً فهل يستحب له أن يمسح ثلاثاً

- ‌الخاتمة

الفصل: طلحة بن يحيى، عن أبان بن عثمان، قال: سألت سعد بن

طلحة بن يحيى، عن أبان بن عثمان، قال:

سألت سعد بن أبي وقاص عن المسح على الخفين، فقال: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم

(1)

.

[إسناده حسن]

(2)

.

‌دليل من قال بعدم التوقيت

.

‌الدليل الأول:

(110)

ما رواه الطحاوي، قال: حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، قال:

إتردت من الشام إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فخرجت من الشام يوم الجمعة، ودخلت المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر، وعلي خفان مجرمقانيان، فقال لي: متى عهدك يا عقبة بخلع خفيك؟ فقلت: لبستهما يوم الجمعة، وهذا الجمعة، فقال لي: أصبت السنة

(3)

.

[إسناده صحيح، وأكثر الرواة على كلمة أصبت بدون كلمة السنة]

(4)

.

(1)

المصنف (1/ 166).

(2)

والمسح على الخفين ثابت عن سعد في البخاري (202)، وهذا الأثر شاهد للأثار السابقة.

(3)

شرح معاني الآثار (1/ 80).

(4)

في إسناده موسى بن عُلَّي بن رباح، جاء في ترجمته:

قال أحمد بن حنبل: شيخ ثقة. الجرح والتعديل (8/ 153).

وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: موسى بن على ثقة. المرجع السابق. =

ص: 366

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال الحافظ في التهذيب (10/ 323): وقال ابن معين لم يكن بالقوي، ولم يذكر الحافظ مرجعاً أو راوياً عن ابن معين، لأن ذلك من زياداته على تهذيب الكمال.

وقال أبو حاتم الرازي: كان رجلاً صالحاً، وكان يتقن حديثه لا يزيد ولا ينقص، صالح الحديث، وكان من ثقات المصريين، وكان والياً على مصر. المرجع السابق.

وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله. الطبقات الكبرى (7/ 515).

وقال العجلي: مصري ثقة. معرفة الثقات (2/ 305).

وقال ابن حبان: من ثقات المصريين ومتقنيهم. مشاهير الأمصار (1531).

فهذا أحمد وابن معين في رواية إسحاق بن منصور عنه، وأبو حاتم الرازي، وابن سعد، وابن حبان والعجلي كل هؤلاء وثقوه.

وقال الحافظ ابن حجر في زيادته على تهذيب الكمال: وقال الساجي: صدوق، وقال ابن عبد البر: ما انفرد به فليس بالقوي. تهذيب التهذيب (10/ 323).

وفي التقريب: صدوق ربما أخطأ. وباقي رجاله ثقات.

والحديث رواه موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر بذكر: أصبت السنة. وصحح إسناده الدارقطني كما في سننه، وحكم الدارقطني (1/ 196) بشذوذ زيادة أصبت السنة في كتابه العلل، وسيأتي النقل عنه إن شاء الله تعالى.

ورواه يزيد بن أبي حبيب، واختلف عليه فيه:

فرواه عمرو بن الحارث وابن لهيعة والليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر به. وفي آخره، قال:" أصبت " ولم يقل: " أصبت السنة ".

ورواه ابن وهب، عن حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب به، بذكر أصبت السنة، لم يختلف على ابن وهب فيه.

ورواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن حيوة بن شريح، واختلف على أبي عاصم:

فرواه ابن وهب وأحمد بن يوسف السلمي، عن أبي عاصم، عن حيوة، عن يزيد بن أبي حبيب به، وقال في آخره:" أصبت السنة ".

وخالفهما عباس الدوري، فرواه عن أبي عاصم، عن حيوة به، بالاقتصار على قوله: =

ص: 367

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= "أصبت "، وهذه توافق رواية الليث وعمرو بن الحارث وابن لهيعة، عن عبد الله بن الحكم.

ورواه المفضل بن فضالة، عن يزيد بن أبي حبيب به، بلفظ:" أصبت السنة ".

ورواه يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب به، إلا أنه أسقط علي بن رباح، وقال: أصبت السنة.

هذا فيما يتعلق بالاختلاف في متنه، خاصة زيادة:" أصبت السنة " وقد تبين لنا من زادها ممن لم يزدها. وإليك تفصيل ما أجمل.

[تخريج الحديث]

الحديث رواه الطحاوي من طريق موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر به بذكر أصبت السنة، كما في إسناد الباب وهذا إسناد صحيح، وعلى أقل أحواله أن يكون حسناً.

والحديث رواه أيضاً الدارقطني (1/ 196) حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا سليمان بن شعيب به.

قال أبو بكر: هذا حديث غريب، وقال الدارقطني: وهو صحيح الإسناد. وهذا توثيق ضمني من الدارقطني لموسى بن علي، وقد علمت الاختلاف فيه. وقد جعل ابن حجر حديثه من قبيل الحسن، وقد حكم الدارقطني في كتابه العلل بشذوذ كلمة:" السنة " من قوله: " أصبت السنة " كما سيأتي.

وأخرجه البيهقي (1/ 280) من طريق بحر بن نصر بن سابق الخولاني، ثنا بشر بن بكر به.

وجاء ذكر أصبت السنة من غير هذا الطريق، أخرجها الدارقطني (1/ 199) حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرني حيوة، سمعت يزيد بن أبي حبيب، يقول: حدثني عبد الله بن الحكم، عن علي بن رباح، أن عقبة بن عامر حدثه أنه قدم على عمر بفتح دمشق، قال: وعلي خفان، فقال لي عمر: كم لك يا عقبة لم تنزع خفيك؟ فتذكرت من الجمعة إلى الجمعة، قال: أحسنت، وأصبت السنة.

فهذه متابعة من عبد الله بن الحكم لموسى بن علي بن رباح. =

ص: 368

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأبو بكر النيسابوري شيخ الدارقطني: جاء في الأنساب: قال الدارقطني: لم نر مثله في مشايخنا، ولم نر أحفظ منه للأسانيد والمتون، وكان أفقه المشايخ، جالس المزني والربيع، وكان يعرف زيادات الألفاظ والمتون .. الأنساب (5/ 551). ويونس ومن بعده من رجال التهذيب، وإسناده كلهم ثقات إلا عبد الله بن الحكم، لم يرو عنه إلا يزيد بن أبي حبيب،

قال الذهبي: مجهول. انظر المغني الترجمة (1660)، وديوان الضعفاء له (1079).

وقال الدارقطني في حاشية السنن: ليس بمشهور. لسان الميزان (3/ 276).

وقال في موضع آخر: ليس بالقوي. المرجع السابق.

وقال الجوزقاني في كتاب الأباطيل: لا يعرف بعدالة ولا جرح. المرجع السابق.

وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين أنه قال: الحكم بن عبد الله البلوي ثقة. الجرح والتعديل (3/ 122).

وذكره ابن حبان في الثقات. (7/ 30). وفي التقريب: صدوق. وهذا إسناد حسن.

ورواه أبو عاصم، واختلف عليه فيه في.

فرواه ابن ماجه (558) قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا أبو عاصم، ثنا حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الحكم بن عبد الله البلوي، عن علي بن رباح اللخمي، عن عقبة بن عامر الجهني، أنه قدم على عمر بن الخطاب من مصر، فقال: منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة قال أصبت السنة.

ورواه عباس الدوري، عن أبي عاصم به، بدونها.

فقد أخرجه المزي في تهذيب الكمال (7/ 107) بسنده، من طريق أبي بكر النيسابوري إملاء، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: أبو عاصم، عن يزيد بن أبي حبيب به، وليس فيه إلا قوله:" أصبت "، ولم يقل: أصبت السنة.

ووافق أبا عاصم في رواية عباس الدوري عنه: كل من عمرو بن الحارث والليث وابن لهيعة فقد رووه عن يزيد بن أبي حبيب به، بدون زيادة كلمة:" السنة " مما يجعله موقوفاً على عمر.

ورواه محمد بن أحمد بن الجنيد كما في تهذيب الكمال (7/ 107) عن أبي عاصم به إلا أنه قال عبد الله بن فلان البلوي، بدلاً من الحكم بن عبد الله. =

ص: 369

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال مرة: الحكم بن عبيد الله كما في رواية أحمد بن منصور عن أبي عاصم.

قال أبو بكر بن زياد عقيب حديث عباس الدوري، هكذا قال عباس: الحكم بن عبد الله وأحسب هذا من أبي عاصم، أراه كان يضطرب في اسمه، وأهل مصر أعلم به، قالوا: عبد الله ابن الحكم. الخ كلامه رحمه الله.

ورواه يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب به، بلفظ:" أصبت السنة " إلا أنه خالف الجماعة في إسناده، فرواه الدارقطني (1/ 195) حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أبو الأزهر، نا وهب بن جرير، ثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر به، وقال: أصبت السنة.

قال الدارقطني: لم يذكر بين يزيد بن أبي حبيب وعلي بن رباح أحداً اهـ.

وقد رواه كما سبق حيوة بن شريح، وعمرو بن الحارث، والليث، وابن لهيعة كلهم رووه عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم، عن علي بن رباح. ويحيى بن أيوب لا تحتمل مخالفته لهؤلاء، وقد قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق ربما أخطأ.

وأخرج الطحاوي (498) من طريق المفضل بن فضالة، عن يزيد بن أبي حبيب، وفيه: أصبت السنة، وقد اختلف على المفضل في إسناده:

فرواه الطحاوي (498) عن أبي بكرة، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير، قال: ثنا المفضل بن فضالة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن عقبة بن عامر. (لم يذكر علي بن رباح).

وهذا إسناد منقطع مخالف لرواية الجماعة المتقدم ذكرهم، وقد خولف فيه إبراهيم بن أبي الوزير، فرواه البيهقي (1/ 380) أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، ثنا أحمد بن عبيد، ثنا عبيد بن شريك، نا يحيى بن بكير، ثنا مفضل بن فضالة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله ابن الحكم البلوي، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر، وفيه: أصبت السنة.

وأخرجه الدارقطني (1/ 165،196) حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن أحمد بن الجنيد، نا يحيى بن غيلان، ثنا المفضل بن فضالة، فقال: سألت يزيد بن أبي حبيب، عن المسح على الخفين، فقال: أخبرني عبد الله بن الحكم، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر به، وفيه: أصبت السنة. =

ص: 370

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فهذا يحيى بن بكير، ويحيى بن غيلان، كلاهما روياه عن المفضل بن فضالة بذكر الراوي علي بن رباح، فهي موافقة لرواية الجماعة في الإسناد، مخالفة لهم بذكر كلمة السنة.

فتبين من هذا البحث أن كلمة: " أصبت " متفقون عليها، مختلفون حول زيادة كلمة (السنة) وهي زيادة مؤثرة؛ لأنها تجعل الأثر بدلاً من يكون موقوفاً على عمر، تجعله في حكم الرفع، وقد جعلها الدارقطني زيادة " السنة " شاذة.

قال الدارقطني في كتاب العلل (2/ 110) رواه موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر أنه مسح من الجمعة إلى الجمعة على خفيه، وتابعه مفضل بن فضالة وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن علي بن رباح فقالا فيه: أصبت السنة.

قلت: رواية ابن لهيعة ليس فيها أصبت السنة، وإنما فيها كلمة أصبت فقط.

ثم قال الحافظ: وخالفهم عمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب - قلت: الصواب ابن لهيعة بدلاً من يحيى بن أيوب - والليث بن سعد، فقالوا فيه: فقال عمر أصبت، ولم يقولوا: السنة كما قال من تقدمهم، وهو المحفوظ، والله أعلم.

ورواه جرير بن حازم، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح، عن عقبة، وأسقط من الإسناد عبد الله بن الحكم البلوي، وقال فيه: أصبت السنة كما قال ابن لهيعة والمفضل اهـ. كلام الدارقطني.

قلت: الصواب كما قال المفضل فقط، لما تقدم.

ويصعب الحكم بشذوذها وقد جاءت من أكثر من طريق، وإليك عدد الذين زادوها:

الأول: موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة، لم يختلف عليه في ذلك.

الثاني: يزيد بن أبي حبيب، وقد اختلف عليه.

فرواه المفضل بن فضالة، ويحيى بن أيوب، وإن كان أسقط من إسناده عبد الله بن الحكم. وحيوة بن شريح، في رواية، لأنه قد اختلف عليه. ثلاثتهم عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر.

وأما الذين قالوا: أصبت بدون كلمة السنة.

فجاءت من طريق عمرو بن الحارث والليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وحيوة بن =

ص: 371

وأجيب عن هذا الحديث بعدة إجابات:

الأول: الحكم بشذوذ كلمة: " السنة " من قوله: " أصبت السنة" وممن حكم بشذوذها الدارقطني في العلل كما ذكرنا ذلك عنه في الكلام على تخريج الحديث. ويصعب الحكم بشذوذها، وقد جاءت من أكثر من طريق.

وقال أبو داود في مسائل أحمد: سمعت أحمد سئل عن رجل كان يتدين بحديث عقبة بن عامر في المسح، فكان يمسح أكثر من ثلاثة ولياليهن، ثم ترك ذلك.

قال أحمد: يعيد ما كان صلى، وقد مسح أكثر من ثلاثة ولياليهن.

فقال له الرجل: احتياطاً ذلك يُحتاط له، أو هو واجب عليه؟

فقال أحمد: لا يمسح على خفيه أكثر من ثلاثة ولياليهن، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع من قول عقبة بن عامر "

(1)

.

الجواب الثاني: الترجيح.

أي ترجيح الأحاديث التي تقول بالتوقيت على هذه الرواية، ووجه ترجيحها على هذه الرواية من وجوه:

منها: أن الرواة متفقون على كلمة: " أصبت " مختلفون في إضافة

= شريح في رواية، أربعتهم رووه عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم البلوي به بلفظ: أصبت، ولم يقل: أصبت السنة.

فالخلاصة:

فرواية يزيد بن أبي حبيب يصعب الترجيح بين طرقها، فأرى أنه روي بالوجهين، وتبقى رواية موسى بن علي بن رباح طريق صحيح سالم من الاختلاف في زيادة كلمة السنة، والله أعلم.

(1)

مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: 17) رقم 60.

ص: 372

كلمة: " السنة "، وهي إضافة مؤثرة؛ لأن الاقتصار على كلمة:" أصبت" تجعل الحديث موقوفاً، بينما إذا قلنا:" أصبت السنة " جعلتها في حكم المرفوع، ولا ينبغي لمسألة مهمة جداً، تتعلق بركن من أركان الإسلام، بل هي أعظم الأركان العملية، وهي الصلاة التي مفتاحها الطهارة، أن نأخذ بهذه الكلمة المختلف في ثبوتها، وندع الأحاديث الصحيحة التي لا خلاف فيها، والمرفوعة صريحاً، وليس حكماً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل غسل الرجلين بالماء، جاءت الأحاديث الصحيحة بتوقيت المسح في ذلك يوماً وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ولا نتجاوز ذلك إلا بدليل صريح خال من النزاع، وإلا رجعنا إلى الغسل الذي هو المتيقن.

ومنها: أنه قد ثبت عن عمر القول بالتوقيت بأسانيد صحيحة، وقد سقتها بالقول الأول.

قال البيهقي: فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى "

(1)

.

ومنها: أن القول بالتوقيت لا سبيل فيه للاجتهاد والرأي، فهو متلقى من الشرع، بخلاف القول بعدم التوقيت.

ومنها: أن الأحاديث المرفوعة الصريحة بالتوقيت أكثر عدداً، وقد سقتها من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخزيمة، وصفوان بن عسال، وعوف بن مالك الأشجعي، وأبي بكرة الثقفي، ويعضدها جمع من الآثار الموقوفة على الصحابة، وما كان أكثر عدداً فهو أولى بالقبول.

(1)

سنن البيهقي (1/ 280).

ص: 373