المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الدليل الثالث: (49) ما رواه أحمد، قال: ثنا سفيان، عن منصور، - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٥

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌خطة البحث:

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الخف:

- ‌تعريف الجوارب:

- ‌تعريف الجرموق:

- ‌تعريف الموق:

- ‌تعريف الجبيرة:

- ‌الباب الأولفي حكم المسح

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في المسح على الخفين

- ‌أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌أدلة القائلين بجواز المسح في السفر خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثانيخلاف العلماء في المسح على الجوربين

- ‌دليل القائلين بجواز المسح على الجوارب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من منع المسح على الجوارب مطلقاً أو أجاز بشرط أن يكون منعلاً أو مجلداً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالثفي خلاف العلماء في المسح على النعلين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الرابعخلاف العلماء في المسح على اللفائف

- ‌دليل من قال لا يجوز المسح على اللفائف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يجوز المسح على اللفائف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامسأيهما أفضل المسح أم الغسل

- ‌دليل الجمهور على أن الأفضل الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال المسح أفضل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال المسح والغسل سواء

- ‌دليل من قال إن كان عليه الخف فالأفضل المسح، وإلا فالأفضل الغسل

- ‌الفصل السادسهل المسح رخصة أم عزيمة

- ‌دليل من قال المسح على الخفين رخصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال المسح عزيمة

- ‌الفصل السابعهل المسح على الخفين رافع أم مبيح

- ‌دليل من قال المسح رافع للحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال إن المسح مبيح لا رافع

- ‌الفصل الثامنحكم من لبس الخفين ليمسح

- ‌دليل من قال بجواز المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال لا يمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال لا يستحب

- ‌الفصل التاسعحكم مسح من به حدث دائم

- ‌دليل من قال يمسح من به حدث دائم كغيره

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال يمسح ما لم يخرج الوقت

- ‌دليل من قال يمسح فريضة واحدة

- ‌دليل من قال لا تمسح مطلقاً

- ‌القول الراجح:

- ‌الباب الثانيفي شروط المسح على الخفين

- ‌الشرط الأولفي طهارة الخف

- ‌الشرط الثانيهل يشترط أن يكون الخف مباحاً

- ‌دليل من قال لا يجوز المسح

- ‌أدلة القائلين بصحة المسح

- ‌الشرط الثالثخلاف العلماء في اشتراط كون الخف ساتراً لما يجب غسله

- ‌دليل من قال: لا يجوز المسح على الخف المخرق

- ‌أدلة القائلين بجواز المسح على الخف المخرق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل القائلين بالتفريق بين اليسير والكثير

- ‌الراجح من هذه الأقوال

- ‌الشرط الرابعثبوت الخف بنفسه على القدم

- ‌دليل من قال: لا يجوز المسح عليه

- ‌دليل من قال بجواز المسح

- ‌الشرط الخامسإمكان متابعة المشي على الخف

- ‌الشرط السادسهل يشترط أن يكون الخف من جلد

- ‌دليل الجمهور

- ‌دليل المالكية على اشتراط الجلد

- ‌الشرط السابعهل يشترط كون الخف يمنع وصول الماء إلى الرجل

- ‌دليل من اعتبره شرطاً

- ‌دليل من لم يعتبره شرطاً

- ‌الشرط الثامنيشترط أن يكون المسح على الخفين في الطهارة الصغرى

- ‌الشرط التاسعأن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعا

- ‌الشرط العاشرهل يشترط لبس الخف على طهارة مائية

- ‌دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين بجواز المسح

- ‌الشرط الحادي عشريشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة

- ‌دليل الجمهور

- ‌دليل الحنفية على جواز المسح

- ‌الشرط الثاني عشريشترط إذا كان سليم القدمين أن يمسح على الخفين معاً

- ‌الشرط الثالث عشريشترط أن يكون المسح على الخفين وما فيه معناهما

- ‌الشرط الرابع عشرهل تشترط النية للمسح على الخفين

- ‌أدلة الجمهور على أن النية شرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة من قال: إن النية مستحبة وليست بشرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الباب الثالثفي صفة المسح

- ‌الفصل الأولفي المقدار المجزئ في المسح على الخفين

- ‌دليل من قال يمسح بثلاثة أصابع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يجب إستيعاب ظاهر الخف

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح

- ‌دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال يجزئ مقدار ما يقع عليه اسم مسح

- ‌الفصل الثانيالخلاف في مسح أسفل الخف

- ‌دليل الحنفية والحنابلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: يمسح أسفل الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثهل يكفي غسل الخف عن مسحه

- ‌دليل من قال يجزئ مع الكراهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال لا يجزئ

- ‌دليل من قال إن مسح بيده على الخفين حال الغسل أجزأ

- ‌الفصل الرابعحكم تكرار المسح على الخفين

- ‌دليل من قال لا يسن ومن قال بكراهة التكرار

- ‌دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثاً

- ‌الفصل الخامسهل يبدأ بالرجل اليمنى أم يمسحهما معاً

- ‌دليل من قال يمسحان معاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال تقدم اليمنى على اليسرى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌فرع

- ‌الباب الرابعخلاف العلماء في ابتداء مدة المسح

- ‌دليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال ابتداء المدة من اللبس

- ‌دليل من قال تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها إلى خمس صلوات

- ‌الباب الخامسفي السفر وأحكام المسح على الخفينوفيه ستة فصول

- ‌الفصل الأولاختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم

- ‌دليل من قال بالتوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بعدم التوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قدر التوقيت بعدد الصلوات

- ‌دليل من قال لا توقيت في حال الضرورة والمشقة الكبيرة

- ‌الفصل الثانياختلاف العلماء في مقدار المسافة للمسافر التي يسوغ فيها مسح مسافر

- ‌دليل الجمهور القائلين بأربعة برد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من حدد بمسيرة ثلاثة أيام

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من حدد المسافة بثلاثة أميال

- ‌دليل من قال يمسح في كل ما يسمى سفراً عرفاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثالثإذا لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر

- ‌دليل الجمهور

- ‌الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يمسح مسح مقيم

- ‌دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنفية على كونه يمسح مسح مسافر

- ‌الفصل الرابعإذا مسح في السفر ثم أقام

- ‌الفصل الخامسإذا شك في ابتداء المسح هل كان في السفر أم في الحضر

- ‌الفصل السادسإذا كان عاصياً بسفره هل يمسح

- ‌دليل من قال: لا يمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌التعليل الخامس:

- ‌دليل الحنفية على جواز المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌التعليل الخامس:

- ‌فرع

- ‌الباب السادسفي أحكام لبس الخف على الخف

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في جواز المسح إذا لبس خفاً على خف

- ‌أدلة القائلين بالجواز

- ‌أدلة المانعين

- ‌الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الراجح:

- ‌الفصل الثانيإذا لبس الخف الثاني بعد الحدث فهل يمسح عليه

- ‌الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌تعليل القائلين بجواز المسح

- ‌الفصل الثالثحكم المسح إذا كان الخفان مخرقين أو أحدهما

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الفصل الرابعإذا مسح الأعلى ثم خلعه فهل يمسح الأسفل

- ‌الباب السابعمبطلات المسح على الخفين

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة

- ‌دليل الحنفية على وجوب غسل القدم

- ‌دليل المالكية على وجوب غسل القدمين مباشرة

- ‌دليل الحنابلة على بطلان الطهارة

- ‌دليل من قال طهارته صحيحة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثانيإذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف فهل تبطل طهارته

- ‌دليل من قال تبطل الطهارة بظهور أكثر القدم

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال تبطل طهارته بظهور أكثر العقب

- ‌دليل من قال إذا نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع بطل مسحه

- ‌الدليل على قول محمد بن الحسن

- ‌دليل الشافعية

- ‌دليل من قال تبطل طهارته مطلقاً

- ‌الفصل الثالثإذا انتهت مدة المسح فهل يستأنف الوضوء

- ‌دليل من قال يجب غسل القدمين

- ‌دليل من قال يجب إستئناف الوضوء

- ‌دليل من قال لا تبطل طهارته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الرابعيبطل المسح مع وجود الحدث الأكبر

- ‌الباب الثامنفي أحكام المسح على العمامة

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في المسح على العمامة

- ‌دليل الحنابلة على الجواز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌أدلة المانعين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الثانيخلاف العلماء في المسح على الخمار

- ‌دليل من قال لا تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌دليل من قال تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثخلاف العلماء في المسح على القلانس

- ‌دليل من قال لا يمسح

- ‌دليل القائلين بالمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يشترط أن تكون مشدودة تحت الحلق

- ‌الفصل الرابعفي شروط المسح على العمامة

- ‌الشرط الأولفي اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمامة

- ‌دليل الحنابلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال لا يشترط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من القولين:

- ‌الشرط الثانيالخلاف في اشتراط لبس العمامة على طهارة

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط الطهارة

- ‌دليل من قال لا تشترط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الشرط الثالثالخلاف في توقيت المسح على العمامة

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يمسح بلا توقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الرابعلا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر

- ‌الشرط الخامسالخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح

- ‌دليل من قال لا يجب الاستيعاب

- ‌دليل من قال بوجوب الاستيعاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالوجوب

- ‌دليل من قال لا يجب

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الشرط السادسيشترط أن تكون العمامة مباحة

- ‌الشرط السابعأن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره

- ‌الفصل الخامسإذا خلع العمامة فما حكم المسح عليها

- ‌الباب التاسعفي المسح على الجبيرة

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة

- ‌دليل القائلين بجواز المسح على الجبيرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة القائلين بالتيمم

- ‌دليل من قال يسقط فرضه ولا يمسح ولا يتيمم

- ‌دليل من قال يجمع بين المسح والتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي شروط المسح على الجبيرة

- ‌الشرط الأولأن يكون الغسل مما يضر بالعضو أو الجروح

- ‌الشرط الثانيالخلاف في اشتراط الطهارة للبس الجبيرة

- ‌دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌دليل الحنابلة والشافعية على اشتراط الطهارة

- ‌الشرط الثالثالخلاف في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة

- ‌دليل من قال بالمسح فقط

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالجمع بين المسح والتيمم

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الشرط الرابعهل يشترط أن تكون الجبيرة مباحة

- ‌الشرط الخامسهل يشترط أن يكون غالب البدن صحيحاً

- ‌الشرط السادسهل يشترط أن توضع جبيرة على الجرح حتى يمسح

- ‌الشرط السابعهل يشترط أن تكون الجبيرة من خشب أو يلحق بها اللصوق ونحوها

- ‌الفصل الثالثإذا سقطت الجبيرة أو أبدلها فهل يعيد المسح

- ‌دليل الحنفية على التفريق بين كون السقوط عن برء وبين غيره

- ‌دليل المالكية على وجوب مسحها أو غسل الموضع مباشرة

- ‌دليل من قال تبطل الطهارة مطلقا

- ‌الفصل الرابعفي صفة المسح

- ‌المبحث الأولهل يجب استعياب الجبيرة بالمسح

- ‌دليل من قال بوجوب التعميم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنفية بالاكتفاء بالأكثر

- ‌دليل من قال يكفي مطلق المسح

- ‌المبحث الثانيإذا كانت الجبيرة على موضع يغسل ثلاثاً فهل يستحب له أن يمسح ثلاثاً

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌ ‌الدليل الثالث: (49) ما رواه أحمد، قال: ثنا سفيان، عن منصور،

‌الدليل الثالث:

(49)

ما رواه أحمد، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون،

عن أبى عبد الله الجدلي سمعه يحدث عن خزيمة بن ثابت سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين، فرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوماً وليلةً.

قال عبد الله: قال أبي: سمعته من سفيان مرتين يذكر للمقيم، ولو أطنب السائل في مسألته لزادهم

(1)

.

[رجاله ثقات ورواية الأكثر ليس فيها لفظ: رخص]

(2)

.

= كما في مسند أحمد (1/ 113)، وأبي يعلى (264)، والنسائي (129)، والبيهقي (1/ 275).

الرابع: شعبة، كما في مسند أحمد (1/ 120،100)، والطيالسي (92) وأبي عوانة، وابن ماجه (552)، وصحيح ابن حبان (1331).

الخامس: زبيد، عن الطحاوي (1/ 81).

السادس: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كما في سنن البيهقي (1/ 282).

السابع: الحجاج بن أرطاة، كما في مسند أحمد (1/ 96)، كل هؤلاء رووه عن الحكم، ولم يذكر أحد منهم لفظ:" رخص "

كما أن جميع من رواه عن القاسم بن مخيمرة لم يذكر لفظ (رخص) منهم أبو إسحاق السبيعي ويزيد بن أبي زياد وعبدة بن أبي لبابة، وقد تكلمت على جميع هذه الطرق في حكم المسح على الخفين، فانظره غير مأمور.

(1)

المسند (5/ 213).

(2)

هذا الحديث رجاله ثقات، إلا أن العلماء اختلفوا في تصحيحه، فصححه بعضهم:

جاء في سنن الترمذي (95): وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن =

ص: 130

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ثابت.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وصححه ابن حبان، وصححه أبو عوانة، فهؤلاء أربعة من الأئمة حكموا بأنه صحيح، وبالتالي يكون متصلاً.

وأعله البخاري بالانقطاع، فقال أبو عيسى الترمذي: سألت محمداً - يعني البخاري -عن هذا الحديث؟ فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح على الخفين؛ لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة. انظر علل الترمذي الكبير (ص: 53)، سنن البيهقي (1/ 278)، وجامع التحصيل (482).

قال ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 279): " هذا بناء على ما حكي عن البخاري أنه يشترط ثبوت سماع الراوي عمن روى عنه، ولا يكتفي بإمكان اللقي، وحكى مسلم عن الجمهور خلاف هذا، وأنه يكتفى بالإمكان " اهـ.

قلت: قول البخاري: لا يعرف لأبي عبد الله سماع، يقصد بها أنه لم يسمع منه، ومن تتبع عبارات البخاري في التاريخ الكبير وجد مصداق هذا، فتارة يقول في مكان: لايعلم له سماع، ثم يقول في مكان آخر، فلان لم يسمع من فلان.

وإذا جزم إمام من أئمة الجرح والتعديل بأن فلاناً لم يسمع من فلان قبل، ولا يرد بكونه عاصره، فإن هناك رواة كثيرين عاصروا رواة آخرين، ولم يسمعوا منهم شيئاً، ولايُعَارض قول البخاري: بأن يحيى بن معين أو غيره صححه؛ لأن المثبت مقدم على النافي، والبخاري مثبت أن أبا عبد الله الجدلي لم يسمع من خزيمة، والله أعلم.

وأما الاختلاف في إسناده، فقيل:

عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلى، عن خزيمة.

وقيل: عن إبراهيم، التيمي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، بإسقاط عمرو ابن ميمون.

وقيل: عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة. وهنا سقط أبو عبد الله الجدلي بين عمرو بن ميمون وبين خزيمة رضي الله عنه. وزيد في إسناده الحارث بن سويد بين إبراهيم وبين عمرو بن ميمون. =

ص: 131

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقيل: عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة.

وفي بعضها زيادة: لو استزدناه لزادنا، وفي بعضها: ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمساً، وفي بعضها بدون هذه الزيادة. هذا ملخص الاختلاف، وإليك التفصيل.

أما رواية إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، فرواه منصور عن إبراهيم به.

أخرجه أحمد كما في حديث الباب، ورواه أبو عوانة (1/ 262) من طريق سفيان بن عيينة به. إلا أنه لم يذكر متناً، وأحال على رواية شريح بن هانئ، عن علي، فقال: ثم ذكر مثله، فلعل المثلية هنا في التوقيت، فإن حديث علي بن أبي طالب، ليس فيه لفظ (رخص).

وأخرجه الحميدي (434) ثنا سفيان به، بلفظ:" رخص ".

وأخرجه الطبراني (3754) من طريق الحميدي وإبراهيم بن بشار الرمادي، كلاهما عن سفيان به. بلفظ: " رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح

وذكر الحديث.

واختلف على سفيان، فرواه عنه أحمد والحميدي وإبراهيم بن بشار ثلاثتهم عن سفيان به بلفظ: رخص

ورواه يونس بن عبد الأعلى كما في شرح معاني الآثار (1/ 81) عن سفيان به، بلفظ:" جعل المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة " اهـ.

وأخرجه ابن حبان (1332) من طريق أبي خيثمة، ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم التيمي به، بلفظ:" رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح ثلاثاً، ولو استزدناه لزادنا".

ورواه الطبراني في الكبير (4/ 94) رقم 3757 من طريق عثمان بن أبي شيبة وإسحاق ابن راهوية قالا: ثنا جرير، عن منصور به، بلفظ: " جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح ثلاثاً، ولو استزدناه لزادنا، فهذا اختلاف على جرير أيضاً.

وأخرجه أحمد (5/ 213) ومن طريقه الطبراني في الكبير (4/ 93) رقم 3755 حدثنا أبو عبد الصمد العمي، ثنا منصور به، بلفظ:"امسحوا على الخفاف ثلاثة أيام، ولو استزدناه لزادنا " اهـ.

ولم يذكر أن ذلك في السفر ولم يذكر مسح المقيم، وليس فيه لفظ (رخص). =

ص: 132

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الطبراني في الكبير (4/ 93) من طريق مسدد وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني ثلاثتهم، عن أبي عبد الصمد العمي به.

وراه البيهقي (1/ 277) من طريق زائدة بن قدامة، قال: سمعت منصوراً يقول: كنا في حجرة إبراهيم النخعي، ومعنا إبراهيم التيمي، فذكرنا المسح على الخفين، فقال إبراهيم التيمي: ثنا عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت، قال: جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً، ولو استزدته لزادنا - يعني المسح على الخفين للمسافر اهـ.

وليس فيه لفظ (رخص).

واختلف على منصور من وجه آخر، فرواه سفيان بن عيينة وزائدة بن قدامة، وأبو عبد الصمد العمي وجرير، أربعتهم رووه عن منصور، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت مرفوعاً.

ورواه أبو الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم التيمي، عن أبي عبد الله الجدلي، فأسقط من إسناده عمرو بن ميمون، رواه أبو داود الطيالسي (1218)، والطبراني (4/ 93) رقم 3765 من طريق مسدد وعمرو بن عون، ثلاثتهم عن أبي الأحوص به. ولم يذكر أبوالأحوص لفظ (رخص).

ورواه إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي بإسقاط عمرو بن ميمون كرواية أبي الأحوص، وسوف تأتي إن شاء الله تعالى.

وتبين لنا من خلال بحث هذا الطريق أن لفظ رخص انفرد بها سفيان بن عيينة، عن منصور، ورواه زائدة بن قدامة، وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي، وجرير وأبو الأحوص، عن منصور بدون لفظ رخص. على أن سفيان بن عيينة وجريراً قد اختلف عليهما.

وكذا كل من رواه عن إبراهيم التيمي، لم يذكر لنا لفظ (رخص) كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

وأعل بعضهم رواية التيمي بأنه لم يسمعه من عمرو بن ميمون، وأن بينه وبين عمرو ابن ميمون واسطة، فقد رواه أحمد (5/ 213) وابن ماجه (554) من طريق شعبة، عن سلمة ابن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة، فزيد في إسناده الحارث بن سويد بين إبراهيم التيمي، وعمرو بن ميمون، ولم يُذْكر أبو عبد الله =

ص: 133

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الجدلي، وسوف يأتي الكلام عليها في طريق مستقل إن شاء الله تعالى.

قال أبو زرعة في العلل لابن أبي حاتم (1/ 22): " الصحيح من حديث إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الحافظ في الدراية (1/ 78): " ورواه شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة، فأسقط الجدلي بين عمرو ابن ميمون وخزيمة، ولابد منه، وهذا مما أعلت به رواية التيمي ".

وقال الحافظ: وقد يجاب بأنه سمعه من عمرو، وسمعه عنه بواسطة، أو يكون من المزيد في متصل الأسانيد؛ لأنه صرح في رواية زائدة بسماعه من عمرو، وأيضا فكيف ما دار الإسناد فهو على ثقة.

وجاء في نصب الراية (1/ 176):" الروايات متضافرة برواية التيمي له، عن عمرو بن ميمون، عن الجدلي، عن خزيمة. وأما إسقاط أبي الأحوص لعمرو بن ميمون من الإسناد فالحكم لمن زاد، فإنه زيادة عدل، وأما زيادة الحارث بن سويد وإسقاط الجدلي، فيقال في إسقاط الجدلي ما قيل في إسقاط أبي الأحوص، وأما زيادة الحارث بن سويد، فمقتضى المشهور من أفعال المحدثين والأكثر أن يحكم بها، ويجعل منقطعاً فيما بين إبراهيم وعمرو بن ميمون؛ لأن الظاهر أن الإنسان لا يروي حديثاً عن رجل، عن ثالث، وقد رواه هو عن ذلك الثالث، لقدرته على إسقاط الواسطة، لكن إذا عارض هذا الظاهر دليل أقوى منه عمل به، كما فعل في أحاديث حكم فيها بأن الراوي علا ونزل في الحديث الواحد، فرواه على الوجهين، وفي هذا الحديث قد ذكرنا زيادة زائدة وقصة في الحكاية، وأن إبراهيم التيمي، قال: حدثنا عمرو بن ميمون، فصرح بالتحديث، فمقتضى هذا التصريح لقائل أن يقول: لعل إبراهيم سمعه من عمرو بن ميمون ومن الحارث بن سويد عنه.

ووجه آخر على طريقة الفقه، وهو أن يقال: إن كان متصلاً فيما بين التيمي وعمرو بن ميمون فذاك، وإن كان منقطعاً فقد تبين أن الواسطة بينهما الحارث بن سويد، وهو من أكابر الثقات، قال ابن معين: ثقة ما بالكوفة أجود إسناداً منه. وقال أحمد بن حنبل: مثل هذا يسأل عنه، لجلالته ورفعة منزلته، وأخرج له الشيخان في الصحيحين وبقية الجماعة. اهـ كلام الزيلعي رحمه الله. =

ص: 134

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الطريق الثاني: سعيد بن مسروق، عن إبراهيم التيمي به.

أخرجه عبد الرزاق (790) ومن طريقه أحمد (5/ 215) أنا سفيان، حدثني أبي (سعيد بن مسروق)، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون به، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم، وايم الله لو مضى السائل في مسألته لجعلها خمساً.

وفي هذه الرواية ذكر المقيم، وقال:" لجعلها خمساً " بدلاً من قوله: " لزادنا".

وأخرجه الطبراني في الكبير (3749) والبيهقي (1/ 277) من طريق عبد الرزاق به.

وأخرجه أحمد (5/ 214) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وأبونعيم قالا: ثنا سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي به بلفظ: " جعل للمسافر ثلاثاً وللمقيم يوماً وليلة، قال: وأيم الله لو مضى السائل في مسألته لجعلها خمساً. وقال أبو نعيم: يوم للمقيم.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 162) رقم 1864 حدثنا الفضل بن دكين (أبو نعيم) عن سفيان به. ومن طريق أبي نعيم أخرجه ابن حبان (1329) والطبراني (3749).

واختلف على سفيان الثوري فيه:

فرواه عبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم كلهم رووه عن سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي به.

وخالفهم وكيع ومحمد بن يوسف الفريابي، فروياه عن سفيان به بإسقاط أبي عبد الله الجدلي.

أخرجه ابن ماجه (553) عن علي بن محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة، لم يذكر أبا عبد الله الجدلي.

وتابعه محمد بن يوسف الفريابي، فأخرجه الخطيب في تاريخه (2/ 50) من طريق محمد ابن سعيد بن أبي مريم، قال: أنبأنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: أنبأنا سفيان به، بإسقاط أبي عبد الله الجدلي كرواية وكيع.

وقد تابع سفيان بذكر أبي عبد الله الجدلي كل من أخيه عمر بن سعيد، وأبو عوانة.

فأخرجه الحميدي (435) قال: ثنا عمر بن سعيد (أخو سفيان)، عن أبيه به.

وأخرجه الترمذي (95) حدثنا قتيبة، ومن طريق قتيبة أخرجه ابن حبان (1330) حدثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق به. =

ص: 135

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه البيهقي (1/ 276) من طريق مسدد، ثنا أبو عوانة به.

الطريق الثالث: الحسن بن عبد الله، عن إبراهيم التيمي.

أخرجه البيهقي في السنن (1/ 277) أخبرنا أبو الحسن المقرئ، ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا فضيل بن سليمان، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي،

عن خزيمة بن ثابت أن أعرابياً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين، فقال: ثلاثة أيام ولياليهن، وقال: ورأيت أنه لو استزاده لزاده، ولم يذكر المقيم.

وإسناده إلى الحسن بن عبيد الله ثقات إلا الفضيل بن سليمان صدوق له خطأ كثير.

وأما رواية إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة.

رواه أحمد (5/ 215) قال: ثنا عفان، ثنا شعبة، أخبرني حكم وحماد سمعا إبراهيم، عن أبى عبد الله الجدلي،

عن خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم.

وأخرجه أبو داود الطياليسي في مسنده (1219) حدثنا شعبة به.

ومن طريق أبي داود أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 81)، والبيهقي في السنن (1/ 278).

وأخرجه أبو داود السجستاني (157) حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة به.

وأخرجه أحمد (5/ 213) ثنا محمد بن جعفر، وابن مهدي، قالا: حدثنا شعبة به.

ورواه الطحاوي (1/ 82) من طريق حجاج بن منهال، حدثنا شعبة به

ورواية إبراهيم النخعي ليس فيه زيادة " ولو استزدناه لزادنا " كذا رواه محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي وعفان وأبو داود الطيالسي وحفص بن عمر، عن شعبة، عن حكم وحماد عن إبراهيم، عن أبى عبد الله الجدلي كما تقدم.

وخالفهم بشر بن عمر، فأخرجه الطحاوي (1/ 81) من طريقه، قال: ثنا شعبة، عن الحكم وحده به بذكر الزيادة " ولو أطنب السائل في مسألته لزاده "، وأظن أن هذا وهم منه، إنما جاء ذكر الزيادة في حديث إبراهيم التيمي، حتى قال ابن دقيق العيد في الإمام كما =

ص: 136