الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
(49)
ما رواه أحمد، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون،
عن أبى عبد الله الجدلي سمعه يحدث عن خزيمة بن ثابت سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين، فرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوماً وليلةً.
قال عبد الله: قال أبي: سمعته من سفيان مرتين يذكر للمقيم، ولو أطنب السائل في مسألته لزادهم
(1)
.
[رجاله ثقات ورواية الأكثر ليس فيها لفظ: رخص]
(2)
.
= كما في مسند أحمد (1/ 113)، وأبي يعلى (264)، والنسائي (129)، والبيهقي (1/ 275).
الرابع: شعبة، كما في مسند أحمد (1/ 120،100)، والطيالسي (92) وأبي عوانة، وابن ماجه (552)، وصحيح ابن حبان (1331).
الخامس: زبيد، عن الطحاوي (1/ 81).
السادس: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كما في سنن البيهقي (1/ 282).
السابع: الحجاج بن أرطاة، كما في مسند أحمد (1/ 96)، كل هؤلاء رووه عن الحكم، ولم يذكر أحد منهم لفظ:" رخص "
كما أن جميع من رواه عن القاسم بن مخيمرة لم يذكر لفظ (رخص) منهم أبو إسحاق السبيعي ويزيد بن أبي زياد وعبدة بن أبي لبابة، وقد تكلمت على جميع هذه الطرق في حكم المسح على الخفين، فانظره غير مأمور.
(1)
المسند (5/ 213).
(2)
هذا الحديث رجاله ثقات، إلا أن العلماء اختلفوا في تصحيحه، فصححه بعضهم:
جاء في سنن الترمذي (95): وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ثابت.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وصححه ابن حبان، وصححه أبو عوانة، فهؤلاء أربعة من الأئمة حكموا بأنه صحيح، وبالتالي يكون متصلاً.
وأعله البخاري بالانقطاع، فقال أبو عيسى الترمذي: سألت محمداً - يعني البخاري -عن هذا الحديث؟ فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح على الخفين؛ لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة. انظر علل الترمذي الكبير (ص: 53)، سنن البيهقي (1/ 278)، وجامع التحصيل (482).
قال ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 279): " هذا بناء على ما حكي عن البخاري أنه يشترط ثبوت سماع الراوي عمن روى عنه، ولا يكتفي بإمكان اللقي، وحكى مسلم عن الجمهور خلاف هذا، وأنه يكتفى بالإمكان " اهـ.
قلت: قول البخاري: لا يعرف لأبي عبد الله سماع، يقصد بها أنه لم يسمع منه، ومن تتبع عبارات البخاري في التاريخ الكبير وجد مصداق هذا، فتارة يقول في مكان: لايعلم له سماع، ثم يقول في مكان آخر، فلان لم يسمع من فلان.
وإذا جزم إمام من أئمة الجرح والتعديل بأن فلاناً لم يسمع من فلان قبل، ولا يرد بكونه عاصره، فإن هناك رواة كثيرين عاصروا رواة آخرين، ولم يسمعوا منهم شيئاً، ولايُعَارض قول البخاري: بأن يحيى بن معين أو غيره صححه؛ لأن المثبت مقدم على النافي، والبخاري مثبت أن أبا عبد الله الجدلي لم يسمع من خزيمة، والله أعلم.
وأما الاختلاف في إسناده، فقيل:
عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلى، عن خزيمة.
وقيل: عن إبراهيم، التيمي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، بإسقاط عمرو ابن ميمون.
وقيل: عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة. وهنا سقط أبو عبد الله الجدلي بين عمرو بن ميمون وبين خزيمة رضي الله عنه. وزيد في إسناده الحارث بن سويد بين إبراهيم وبين عمرو بن ميمون. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقيل: عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة.
وفي بعضها زيادة: لو استزدناه لزادنا، وفي بعضها: ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمساً، وفي بعضها بدون هذه الزيادة. هذا ملخص الاختلاف، وإليك التفصيل.
أما رواية إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، فرواه منصور عن إبراهيم به.
أخرجه أحمد كما في حديث الباب، ورواه أبو عوانة (1/ 262) من طريق سفيان بن عيينة به. إلا أنه لم يذكر متناً، وأحال على رواية شريح بن هانئ، عن علي، فقال: ثم ذكر مثله، فلعل المثلية هنا في التوقيت، فإن حديث علي بن أبي طالب، ليس فيه لفظ (رخص).
وأخرجه الحميدي (434) ثنا سفيان به، بلفظ:" رخص ".
وأخرجه الطبراني (3754) من طريق الحميدي وإبراهيم بن بشار الرمادي، كلاهما عن سفيان به. بلفظ: " رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح
…
وذكر الحديث.
واختلف على سفيان، فرواه عنه أحمد والحميدي وإبراهيم بن بشار ثلاثتهم عن سفيان به بلفظ: رخص
…
ورواه يونس بن عبد الأعلى كما في شرح معاني الآثار (1/ 81) عن سفيان به، بلفظ:" جعل المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة " اهـ.
وأخرجه ابن حبان (1332) من طريق أبي خيثمة، ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم التيمي به، بلفظ:" رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح ثلاثاً، ولو استزدناه لزادنا".
ورواه الطبراني في الكبير (4/ 94) رقم 3757 من طريق عثمان بن أبي شيبة وإسحاق ابن راهوية قالا: ثنا جرير، عن منصور به، بلفظ: " جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح ثلاثاً، ولو استزدناه لزادنا، فهذا اختلاف على جرير أيضاً.
وأخرجه أحمد (5/ 213) ومن طريقه الطبراني في الكبير (4/ 93) رقم 3755 حدثنا أبو عبد الصمد العمي، ثنا منصور به، بلفظ:"امسحوا على الخفاف ثلاثة أيام، ولو استزدناه لزادنا " اهـ.
ولم يذكر أن ذلك في السفر ولم يذكر مسح المقيم، وليس فيه لفظ (رخص). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الطبراني في الكبير (4/ 93) من طريق مسدد وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني ثلاثتهم، عن أبي عبد الصمد العمي به.
وراه البيهقي (1/ 277) من طريق زائدة بن قدامة، قال: سمعت منصوراً يقول: كنا في حجرة إبراهيم النخعي، ومعنا إبراهيم التيمي، فذكرنا المسح على الخفين، فقال إبراهيم التيمي: ثنا عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت، قال: جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً، ولو استزدته لزادنا - يعني المسح على الخفين للمسافر اهـ.
وليس فيه لفظ (رخص).
واختلف على منصور من وجه آخر، فرواه سفيان بن عيينة وزائدة بن قدامة، وأبو عبد الصمد العمي وجرير، أربعتهم رووه عن منصور، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت مرفوعاً.
ورواه أبو الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم التيمي، عن أبي عبد الله الجدلي، فأسقط من إسناده عمرو بن ميمون، رواه أبو داود الطيالسي (1218)، والطبراني (4/ 93) رقم 3765 من طريق مسدد وعمرو بن عون، ثلاثتهم عن أبي الأحوص به. ولم يذكر أبوالأحوص لفظ (رخص).
ورواه إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي بإسقاط عمرو بن ميمون كرواية أبي الأحوص، وسوف تأتي إن شاء الله تعالى.
وتبين لنا من خلال بحث هذا الطريق أن لفظ رخص انفرد بها سفيان بن عيينة، عن منصور، ورواه زائدة بن قدامة، وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي، وجرير وأبو الأحوص، عن منصور بدون لفظ رخص. على أن سفيان بن عيينة وجريراً قد اختلف عليهما.
وكذا كل من رواه عن إبراهيم التيمي، لم يذكر لنا لفظ (رخص) كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
وأعل بعضهم رواية التيمي بأنه لم يسمعه من عمرو بن ميمون، وأن بينه وبين عمرو ابن ميمون واسطة، فقد رواه أحمد (5/ 213) وابن ماجه (554) من طريق شعبة، عن سلمة ابن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة، فزيد في إسناده الحارث بن سويد بين إبراهيم التيمي، وعمرو بن ميمون، ولم يُذْكر أبو عبد الله =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الجدلي، وسوف يأتي الكلام عليها في طريق مستقل إن شاء الله تعالى.
قال أبو زرعة في العلل لابن أبي حاتم (1/ 22): " الصحيح من حديث إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الحافظ في الدراية (1/ 78): " ورواه شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة، فأسقط الجدلي بين عمرو ابن ميمون وخزيمة، ولابد منه، وهذا مما أعلت به رواية التيمي ".
وقال الحافظ: وقد يجاب بأنه سمعه من عمرو، وسمعه عنه بواسطة، أو يكون من المزيد في متصل الأسانيد؛ لأنه صرح في رواية زائدة بسماعه من عمرو، وأيضا فكيف ما دار الإسناد فهو على ثقة.
وجاء في نصب الراية (1/ 176):" الروايات متضافرة برواية التيمي له، عن عمرو بن ميمون، عن الجدلي، عن خزيمة. وأما إسقاط أبي الأحوص لعمرو بن ميمون من الإسناد فالحكم لمن زاد، فإنه زيادة عدل، وأما زيادة الحارث بن سويد وإسقاط الجدلي، فيقال في إسقاط الجدلي ما قيل في إسقاط أبي الأحوص، وأما زيادة الحارث بن سويد، فمقتضى المشهور من أفعال المحدثين والأكثر أن يحكم بها، ويجعل منقطعاً فيما بين إبراهيم وعمرو بن ميمون؛ لأن الظاهر أن الإنسان لا يروي حديثاً عن رجل، عن ثالث، وقد رواه هو عن ذلك الثالث، لقدرته على إسقاط الواسطة، لكن إذا عارض هذا الظاهر دليل أقوى منه عمل به، كما فعل في أحاديث حكم فيها بأن الراوي علا ونزل في الحديث الواحد، فرواه على الوجهين، وفي هذا الحديث قد ذكرنا زيادة زائدة وقصة في الحكاية، وأن إبراهيم التيمي، قال: حدثنا عمرو بن ميمون، فصرح بالتحديث، فمقتضى هذا التصريح لقائل أن يقول: لعل إبراهيم سمعه من عمرو بن ميمون ومن الحارث بن سويد عنه.
ووجه آخر على طريقة الفقه، وهو أن يقال: إن كان متصلاً فيما بين التيمي وعمرو بن ميمون فذاك، وإن كان منقطعاً فقد تبين أن الواسطة بينهما الحارث بن سويد، وهو من أكابر الثقات، قال ابن معين: ثقة ما بالكوفة أجود إسناداً منه. وقال أحمد بن حنبل: مثل هذا يسأل عنه، لجلالته ورفعة منزلته، وأخرج له الشيخان في الصحيحين وبقية الجماعة. اهـ كلام الزيلعي رحمه الله. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الطريق الثاني: سعيد بن مسروق، عن إبراهيم التيمي به.
أخرجه عبد الرزاق (790) ومن طريقه أحمد (5/ 215) أنا سفيان، حدثني أبي (سعيد بن مسروق)، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون به، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم، وايم الله لو مضى السائل في مسألته لجعلها خمساً.
وفي هذه الرواية ذكر المقيم، وقال:" لجعلها خمساً " بدلاً من قوله: " لزادنا".
وأخرجه الطبراني في الكبير (3749) والبيهقي (1/ 277) من طريق عبد الرزاق به.
وأخرجه أحمد (5/ 214) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وأبونعيم قالا: ثنا سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي به بلفظ: " جعل للمسافر ثلاثاً وللمقيم يوماً وليلة، قال: وأيم الله لو مضى السائل في مسألته لجعلها خمساً. وقال أبو نعيم: يوم للمقيم.
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 162) رقم 1864 حدثنا الفضل بن دكين (أبو نعيم) عن سفيان به. ومن طريق أبي نعيم أخرجه ابن حبان (1329) والطبراني (3749).
واختلف على سفيان الثوري فيه:
فرواه عبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم كلهم رووه عن سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي به.
وخالفهم وكيع ومحمد بن يوسف الفريابي، فروياه عن سفيان به بإسقاط أبي عبد الله الجدلي.
أخرجه ابن ماجه (553) عن علي بن محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة، لم يذكر أبا عبد الله الجدلي.
وتابعه محمد بن يوسف الفريابي، فأخرجه الخطيب في تاريخه (2/ 50) من طريق محمد ابن سعيد بن أبي مريم، قال: أنبأنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: أنبأنا سفيان به، بإسقاط أبي عبد الله الجدلي كرواية وكيع.
وقد تابع سفيان بذكر أبي عبد الله الجدلي كل من أخيه عمر بن سعيد، وأبو عوانة.
فأخرجه الحميدي (435) قال: ثنا عمر بن سعيد (أخو سفيان)، عن أبيه به.
وأخرجه الترمذي (95) حدثنا قتيبة، ومن طريق قتيبة أخرجه ابن حبان (1330) حدثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه البيهقي (1/ 276) من طريق مسدد، ثنا أبو عوانة به.
الطريق الثالث: الحسن بن عبد الله، عن إبراهيم التيمي.
أخرجه البيهقي في السنن (1/ 277) أخبرنا أبو الحسن المقرئ، ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا فضيل بن سليمان، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي،
عن خزيمة بن ثابت أن أعرابياً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين، فقال: ثلاثة أيام ولياليهن، وقال: ورأيت أنه لو استزاده لزاده، ولم يذكر المقيم.
وإسناده إلى الحسن بن عبيد الله ثقات إلا الفضيل بن سليمان صدوق له خطأ كثير.
وأما رواية إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة.
رواه أحمد (5/ 215) قال: ثنا عفان، ثنا شعبة، أخبرني حكم وحماد سمعا إبراهيم، عن أبى عبد الله الجدلي،
عن خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم.
وأخرجه أبو داود الطياليسي في مسنده (1219) حدثنا شعبة به.
ومن طريق أبي داود أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 81)، والبيهقي في السنن (1/ 278).
وأخرجه أبو داود السجستاني (157) حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة به.
وأخرجه أحمد (5/ 213) ثنا محمد بن جعفر، وابن مهدي، قالا: حدثنا شعبة به.
ورواه الطحاوي (1/ 82) من طريق حجاج بن منهال، حدثنا شعبة به
ورواية إبراهيم النخعي ليس فيه زيادة " ولو استزدناه لزادنا " كذا رواه محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي وعفان وأبو داود الطيالسي وحفص بن عمر، عن شعبة، عن حكم وحماد عن إبراهيم، عن أبى عبد الله الجدلي كما تقدم.
وخالفهم بشر بن عمر، فأخرجه الطحاوي (1/ 81) من طريقه، قال: ثنا شعبة، عن الحكم وحده به بذكر الزيادة " ولو أطنب السائل في مسألته لزاده "، وأظن أن هذا وهم منه، إنما جاء ذكر الزيادة في حديث إبراهيم التيمي، حتى قال ابن دقيق العيد في الإمام كما =