الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث عشر
يشترط أن يكون المسح على الخفين وما فيه معناهما
الشرط الثالث عشر
يشترط أن يكون المسح على الخفين وما فيه معناهما
فلا يمسح على البرقع في الوجه، ولا على القفازين في اليدين،
ولا على ما تطلي به المرأة أظفارها
(1)
.
قال النووي: أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على القفازين في اليدين والبرقع في الوجه "
(2)
.
(64)
قلت: روى البخاري رحمه الله قال: حدثنا قيس بن حفص، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، قال: حدثني أبو الضحى، قال: حدثني مسروق، قال:
حدثني المغيرة بن شعبة، قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، ثم أقبل، فتلقيته بماء، فتوضأ، وعليه جبة شأمية، فمضمض، واستنشق، وغسل وجهه، فذهب يخرج يديه من كميه، فكانا ضيقين، فأخرج يديه من تحت الجبة، فغسلهما، ومسح برأسه وعلى خفيه
(3)
.
فهنا حين ضاقت أكمام الجبة لم يمسح على يديه، بل أخرج يده من أسفلها مع ما في ذلك من المشقة، ولو كان كل شيء مقيساً على الخف
(1)
الاختيار لتعليل المختار (1/ 25)، مراقي الفلاح (ص: 55)، حاشية ابن عابدين (1/ 457)، شرح فتح القدير (1/ 107)، المبسوط (1/ 107)، المجموع (1/ 503)، كشاف القناع (1/ 113).
(2)
المجموع (1/ 503).
(3)
صحيح البخاري (. . .)، ورواه مسلم (274).
لمسح النبي صلى الله عليه وسلم على يديه، خاصة أنه كان في سفر أيضاً.
وينبغي التنبه إلى أن ما تطلي به المرأة اليوم أظفارها بما يسمى بالمناكير يجب إزالته عند الوضوء؛ لأنه يمنع وصول الماء إلى الأظفار، وبالتالي لا يصح معه الوضوء، فتحاول المرأة أن تزيله قبل الوضوء، أو أن تضعه في الوقت الذي لا يجب عليها صلاة، كما لو كانت حائضاً، ونفساء ونحوهما، والله أعلم.
فرع
إذا لبس الخفين، وهو يدافع الأخبثين
فقيل: يكره، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(1)
.
وقيل: لا يكره، ورجحه النووي
(2)
.
دليل الحنابلة:
قالوا: لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة، واللبس يراد ليسمح عليه للصلاة
(3)
.
والراجح عدم الكراهة، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وقياس اللبس على الصلاة قياس مع الفارق، وذلك أن الصلاة إذا صلى، وهو يدافع الأخبثين فإن ذلك يذهب الخشوع، الذي هو مقصود الصلاة، وليس كذلك من لبس الخف
(4)
.
وقال ابن قدامة: ولأن الطهارة كاملة فأشبه ما لو لبسه إذا خاف غلبة النعاس
(5)
.
(1)
قال في الفروع (1/ 158)" ويكره في المنصوص لبسه مع مدافعة أحد الأخبثين ".
(2)
المجموع (1/ 561).
(3)
المغني (1/ 179).
(4)
المجموع (1/ 561).
(5)
المغني (1/ 179).