الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السابع
هل يشترط أن تكون الجبيرة من خشب أو يلحق بها اللصوق ونحوها
الشرط السابع
هل يشترط أن تكون الجبيرة
من خشب أو يلحق بها اللصوق ونحوها
لا يشترط أن تكون الجبيرة من خشب، وحكم اللصوق على الجروح حكم الجبيرة
(1)
.
قال المرداوي: اللصوق حيث تضرر بقلعه يمسح عليه إلى حله كالجبيرة، وينبغي أن لا يكون فيه خلاف "
(2)
.
(179)
قلت: أصل ذلك ما رواه ابن المنذر، قال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا سماغ، ثنا الوليد، نا سعيد بن أبي عروبة، حدثني سليمان بن موسى، عن نافع، قال:
جرحت إبهام رجل ابن عمر فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها
(3)
.
[سبق بحثه].
قال ابن قدامة: ولا فرق بين كون الشد على كسر أو جرح. قال أحمد: إذا توضأ، وخاف على جرحه الماء مسح على الخرقة. وحديث جابر في صاحب الشجة إنما هو في المسح على عصابة جرح؛ لأن الشجة اسم
(1)
قال النووي في المجموع (1/ 373): " قال أصحابنا حكم اللصوق وغيره حكم الجبيرة في جميع ما سبق ". وانظر نهاية المحتاج (1/ 286)
(2)
الإنصاف (1/ 177).
(3)
الأوسط (2/ 24).
لجرح الرأس خاصة؛ ولأنه حائل مضوع يخاف الضرر بغسله فأشبه الشد على الكسر، وكذلك إن وضع على جرحه دواء، وخاف من نزعه، مسح عليه، نص عليه أحمد. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن الجرح يكون بالرجل يضع عليه الدواء، فيخاف إن نزع الدواء إذا أراد الوضوء أن يؤذيه؟ قال: ما أدري ما يؤذيه، ولكن إذا خاف على نفسه، أو خُوِّف من ذلك مسح عليه "
(1)
اهـ.
(1)
المغني (1/ 172)، وانظر أسنى المطالب (1/ 81)، شرح البهجة (1/ 189).