الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الخامس:
(105)
ما وراه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا المهاجر مولى البكرات، عن عبد الرحمن ابن أبي بكر،
عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
(1)
المصنف (1/ 163) رقم 1878.
(2)
فيه مهاجر بن مخلد، جاء في ترجمته:
ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 486).
وقال: إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: صالح. الجرح والتعديل (8/ 262).
وقال ابن أبي حاتم: قال سألت أبي عن مهاجر أبي مخلد مولى البكرات، فقال: لين الحديث، ليس بذاك، وليس بالمتين شيخ يكتب حديثه. المرجع السابق.
وقال العجلي: بصري ثقة. معرفة الثقات (2/ 301).
وكان وهيب يعيب المهاجر يقول لا يحفظ. الكامل (6/ 460).
وقال العقيلي بعد أن خرج هذا الحديث: والمتن معروف من غير هذا الوجه، ولا يتابع مهاجر على هذه الرواية. الضعفاء الكبير (4/ 208).
وفي التقريب: مقبول، يعني إن توبع، ولا أعلم أحداً تابعه على هذا الإسناد، فالحديث ضعيف.
وقال الترمذي في العلل الكبير (1/ 175): " سألت محمداً - يعني البخاري - فقلت: أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حسن اهـ.
ولعل البخاري لم يقصد الحسن الاصطلاحي، وذلك لأن حديث صفوان حديث =