الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(126)
ما رواه مسلم، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة،
عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه، فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام، ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم
(1)
.
فالمراد بيان حكم جميع المسافرين؛ لأن الألف واللام في المسافر للجنس، فيدخل في هذا الحكم كل مسافر سفره ثلاثة أيام، فيمسح ثلاثة أيام، أما إذا كان سفره أقل من ثلاثة أيام فلا يعد مسافراً بالمعنى الشرعي؛ لأنه لا يكرر المسح في الأيام الثلاثة
(2)
.
وأجيب:
بأن الحديث جاء لبيان أكثر مدة المسح، فلا يصح الاحتجاج به؛ على أنه يمكن قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام.
(3)
.
الدليل الثالث:
من النظر، أن الثلاثة أقل الكثير، وأكثر القليل، ولا يجوز له القصر
(1)
صحيح مسلم (276).
(2)
الاختيار لتعليل المختار (1/ 79).
(3)
المغني (2/ 48).