المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أدلة القائلين بالتيمم - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٥

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌خطة البحث:

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الخف:

- ‌تعريف الجوارب:

- ‌تعريف الجرموق:

- ‌تعريف الموق:

- ‌تعريف الجبيرة:

- ‌الباب الأولفي حكم المسح

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في المسح على الخفين

- ‌أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌أدلة القائلين بجواز المسح في السفر خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثانيخلاف العلماء في المسح على الجوربين

- ‌دليل القائلين بجواز المسح على الجوارب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من منع المسح على الجوارب مطلقاً أو أجاز بشرط أن يكون منعلاً أو مجلداً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالثفي خلاف العلماء في المسح على النعلين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الرابعخلاف العلماء في المسح على اللفائف

- ‌دليل من قال لا يجوز المسح على اللفائف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يجوز المسح على اللفائف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامسأيهما أفضل المسح أم الغسل

- ‌دليل الجمهور على أن الأفضل الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال المسح أفضل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال المسح والغسل سواء

- ‌دليل من قال إن كان عليه الخف فالأفضل المسح، وإلا فالأفضل الغسل

- ‌الفصل السادسهل المسح رخصة أم عزيمة

- ‌دليل من قال المسح على الخفين رخصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال المسح عزيمة

- ‌الفصل السابعهل المسح على الخفين رافع أم مبيح

- ‌دليل من قال المسح رافع للحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال إن المسح مبيح لا رافع

- ‌الفصل الثامنحكم من لبس الخفين ليمسح

- ‌دليل من قال بجواز المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال لا يمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال لا يستحب

- ‌الفصل التاسعحكم مسح من به حدث دائم

- ‌دليل من قال يمسح من به حدث دائم كغيره

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال يمسح ما لم يخرج الوقت

- ‌دليل من قال يمسح فريضة واحدة

- ‌دليل من قال لا تمسح مطلقاً

- ‌القول الراجح:

- ‌الباب الثانيفي شروط المسح على الخفين

- ‌الشرط الأولفي طهارة الخف

- ‌الشرط الثانيهل يشترط أن يكون الخف مباحاً

- ‌دليل من قال لا يجوز المسح

- ‌أدلة القائلين بصحة المسح

- ‌الشرط الثالثخلاف العلماء في اشتراط كون الخف ساتراً لما يجب غسله

- ‌دليل من قال: لا يجوز المسح على الخف المخرق

- ‌أدلة القائلين بجواز المسح على الخف المخرق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل القائلين بالتفريق بين اليسير والكثير

- ‌الراجح من هذه الأقوال

- ‌الشرط الرابعثبوت الخف بنفسه على القدم

- ‌دليل من قال: لا يجوز المسح عليه

- ‌دليل من قال بجواز المسح

- ‌الشرط الخامسإمكان متابعة المشي على الخف

- ‌الشرط السادسهل يشترط أن يكون الخف من جلد

- ‌دليل الجمهور

- ‌دليل المالكية على اشتراط الجلد

- ‌الشرط السابعهل يشترط كون الخف يمنع وصول الماء إلى الرجل

- ‌دليل من اعتبره شرطاً

- ‌دليل من لم يعتبره شرطاً

- ‌الشرط الثامنيشترط أن يكون المسح على الخفين في الطهارة الصغرى

- ‌الشرط التاسعأن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعا

- ‌الشرط العاشرهل يشترط لبس الخف على طهارة مائية

- ‌دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين بجواز المسح

- ‌الشرط الحادي عشريشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة

- ‌دليل الجمهور

- ‌دليل الحنفية على جواز المسح

- ‌الشرط الثاني عشريشترط إذا كان سليم القدمين أن يمسح على الخفين معاً

- ‌الشرط الثالث عشريشترط أن يكون المسح على الخفين وما فيه معناهما

- ‌الشرط الرابع عشرهل تشترط النية للمسح على الخفين

- ‌أدلة الجمهور على أن النية شرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة من قال: إن النية مستحبة وليست بشرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الباب الثالثفي صفة المسح

- ‌الفصل الأولفي المقدار المجزئ في المسح على الخفين

- ‌دليل من قال يمسح بثلاثة أصابع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يجب إستيعاب ظاهر الخف

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح

- ‌دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال يجزئ مقدار ما يقع عليه اسم مسح

- ‌الفصل الثانيالخلاف في مسح أسفل الخف

- ‌دليل الحنفية والحنابلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: يمسح أسفل الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثهل يكفي غسل الخف عن مسحه

- ‌دليل من قال يجزئ مع الكراهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال لا يجزئ

- ‌دليل من قال إن مسح بيده على الخفين حال الغسل أجزأ

- ‌الفصل الرابعحكم تكرار المسح على الخفين

- ‌دليل من قال لا يسن ومن قال بكراهة التكرار

- ‌دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثاً

- ‌الفصل الخامسهل يبدأ بالرجل اليمنى أم يمسحهما معاً

- ‌دليل من قال يمسحان معاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال تقدم اليمنى على اليسرى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌فرع

- ‌الباب الرابعخلاف العلماء في ابتداء مدة المسح

- ‌دليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال ابتداء المدة من اللبس

- ‌دليل من قال تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها إلى خمس صلوات

- ‌الباب الخامسفي السفر وأحكام المسح على الخفينوفيه ستة فصول

- ‌الفصل الأولاختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم

- ‌دليل من قال بالتوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بعدم التوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قدر التوقيت بعدد الصلوات

- ‌دليل من قال لا توقيت في حال الضرورة والمشقة الكبيرة

- ‌الفصل الثانياختلاف العلماء في مقدار المسافة للمسافر التي يسوغ فيها مسح مسافر

- ‌دليل الجمهور القائلين بأربعة برد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من حدد بمسيرة ثلاثة أيام

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من حدد المسافة بثلاثة أميال

- ‌دليل من قال يمسح في كل ما يسمى سفراً عرفاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثالثإذا لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر

- ‌دليل الجمهور

- ‌الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يمسح مسح مقيم

- ‌دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنفية على كونه يمسح مسح مسافر

- ‌الفصل الرابعإذا مسح في السفر ثم أقام

- ‌الفصل الخامسإذا شك في ابتداء المسح هل كان في السفر أم في الحضر

- ‌الفصل السادسإذا كان عاصياً بسفره هل يمسح

- ‌دليل من قال: لا يمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌التعليل الخامس:

- ‌دليل الحنفية على جواز المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌التعليل الخامس:

- ‌فرع

- ‌الباب السادسفي أحكام لبس الخف على الخف

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في جواز المسح إذا لبس خفاً على خف

- ‌أدلة القائلين بالجواز

- ‌أدلة المانعين

- ‌الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الراجح:

- ‌الفصل الثانيإذا لبس الخف الثاني بعد الحدث فهل يمسح عليه

- ‌الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌تعليل القائلين بجواز المسح

- ‌الفصل الثالثحكم المسح إذا كان الخفان مخرقين أو أحدهما

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الفصل الرابعإذا مسح الأعلى ثم خلعه فهل يمسح الأسفل

- ‌الباب السابعمبطلات المسح على الخفين

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة

- ‌دليل الحنفية على وجوب غسل القدم

- ‌دليل المالكية على وجوب غسل القدمين مباشرة

- ‌دليل الحنابلة على بطلان الطهارة

- ‌دليل من قال طهارته صحيحة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثانيإذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف فهل تبطل طهارته

- ‌دليل من قال تبطل الطهارة بظهور أكثر القدم

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال تبطل طهارته بظهور أكثر العقب

- ‌دليل من قال إذا نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع بطل مسحه

- ‌الدليل على قول محمد بن الحسن

- ‌دليل الشافعية

- ‌دليل من قال تبطل طهارته مطلقاً

- ‌الفصل الثالثإذا انتهت مدة المسح فهل يستأنف الوضوء

- ‌دليل من قال يجب غسل القدمين

- ‌دليل من قال يجب إستئناف الوضوء

- ‌دليل من قال لا تبطل طهارته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الرابعيبطل المسح مع وجود الحدث الأكبر

- ‌الباب الثامنفي أحكام المسح على العمامة

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في المسح على العمامة

- ‌دليل الحنابلة على الجواز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌أدلة المانعين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الثانيخلاف العلماء في المسح على الخمار

- ‌دليل من قال لا تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌دليل من قال تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثخلاف العلماء في المسح على القلانس

- ‌دليل من قال لا يمسح

- ‌دليل القائلين بالمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يشترط أن تكون مشدودة تحت الحلق

- ‌الفصل الرابعفي شروط المسح على العمامة

- ‌الشرط الأولفي اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمامة

- ‌دليل الحنابلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال لا يشترط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من القولين:

- ‌الشرط الثانيالخلاف في اشتراط لبس العمامة على طهارة

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط الطهارة

- ‌دليل من قال لا تشترط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الشرط الثالثالخلاف في توقيت المسح على العمامة

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يمسح بلا توقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الرابعلا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر

- ‌الشرط الخامسالخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح

- ‌دليل من قال لا يجب الاستيعاب

- ‌دليل من قال بوجوب الاستيعاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالوجوب

- ‌دليل من قال لا يجب

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الشرط السادسيشترط أن تكون العمامة مباحة

- ‌الشرط السابعأن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره

- ‌الفصل الخامسإذا خلع العمامة فما حكم المسح عليها

- ‌الباب التاسعفي المسح على الجبيرة

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة

- ‌دليل القائلين بجواز المسح على الجبيرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة القائلين بالتيمم

- ‌دليل من قال يسقط فرضه ولا يمسح ولا يتيمم

- ‌دليل من قال يجمع بين المسح والتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي شروط المسح على الجبيرة

- ‌الشرط الأولأن يكون الغسل مما يضر بالعضو أو الجروح

- ‌الشرط الثانيالخلاف في اشتراط الطهارة للبس الجبيرة

- ‌دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌دليل الحنابلة والشافعية على اشتراط الطهارة

- ‌الشرط الثالثالخلاف في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة

- ‌دليل من قال بالمسح فقط

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالجمع بين المسح والتيمم

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الشرط الرابعهل يشترط أن تكون الجبيرة مباحة

- ‌الشرط الخامسهل يشترط أن يكون غالب البدن صحيحاً

- ‌الشرط السادسهل يشترط أن توضع جبيرة على الجرح حتى يمسح

- ‌الشرط السابعهل يشترط أن تكون الجبيرة من خشب أو يلحق بها اللصوق ونحوها

- ‌الفصل الثالثإذا سقطت الجبيرة أو أبدلها فهل يعيد المسح

- ‌دليل الحنفية على التفريق بين كون السقوط عن برء وبين غيره

- ‌دليل المالكية على وجوب مسحها أو غسل الموضع مباشرة

- ‌دليل من قال تبطل الطهارة مطلقا

- ‌الفصل الرابعفي صفة المسح

- ‌المبحث الأولهل يجب استعياب الجبيرة بالمسح

- ‌دليل من قال بوجوب التعميم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنفية بالاكتفاء بالأكثر

- ‌دليل من قال يكفي مطلق المسح

- ‌المبحث الثانيإذا كانت الجبيرة على موضع يغسل ثلاثاً فهل يستحب له أن يمسح ثلاثاً

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌أدلة القائلين بالتيمم

‌الدليل الثامن:

قالوا: يشرع المسح على الجبيرة قياساً على العمامة والخفين؛ لأن هذا العضو ستر بما يسوغ شرعاً، فجاز المسح عليه كالخفين والعمامة.

وأجيب:

بأن هناك فرقاً بين الجبيرة والخفين، فلا يصح القياس، فمن ذلك:

أن المسح على الجبيرة واجب، والمسح على الخفين جائز.

الثاني: المسح على الجبيرة في الطهارتين الصغرى والكبرى، وفي الخف في الطهارة الصغرى فقط.

الثالث: المسح على الجبيرة لا توقيت فيها، بخلاف الخف.

الرابع: المسح على الجبيرة يستوعبها بالمسح، كما يستوعب الجلد، بخلاف الخف.

الخامس: أن المسح على الخفين يشترط له الطهارة، بخلاف الجبيرة على قول.

وإذا تبين بينهما هذه الفروق فكيف يصح قياس الجبيرة على الخف؟!

‌أدلة القائلين بالتيمم

.

من القرآن قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا}

(1)

.

وإذا لم يكن هذا الجرح مرضاً، فما هو المرض المبيح للتيمم؟ فهل يشترط أن يكون مرضاً مانعاً من استعمال الماء مطلقاً؟ أين الدليل على هذا

(1)

المائدة، آية:6.

ص: 605

الشرط، وهذا الشرط لو قالوه مخالف لقولهم: إذا كان معه ماء يكفي بعض طهره، استعمله، وتيمم عن الباقي.

الدليل الثاني:

(177)

ما رواه ابن الجارود، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: ثنا أبي، قال: أنبأني الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، أن عطاء حدثه،

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً أجنب في شتاء، فسأل، فأمر بالغسل، فاغتسل، فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لهم قتلوه؟ قتلهم الله ثلاثاً قد جعل الله الصعيد، أو التيمم طهوراً، شك ابن عباس، ثم أثبته بعد

(1)

.

[إسناده حسن]

(2)

.

والغريب أن القائلين بالمسح تركوا هذا الحديث، وأخذوا بحديث جابر، وهو غلط من راويه الزبير بن خريق؛ لأن الأوزاعي والوليد بن عبيد الله قد خالفاه، فروياه عن عطاء من مسند ابن عباس، وليس فيه المسح على

(1)

المنتقى (128).

(2)

في إسناده الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، جاء في ترجمته:

والوليد بن عبيد الله ضعفه الدارقطني، ووثقه يحيى بن معين، وأخرج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. انظر الجرح والتعديل (9/ 9)، ولسان الميزان (6/ 223).

وجرح الدارقطني غير مفسر، فلا يعارض توثيق ابن معين، وابن معين معروف بتشدده، ومع ذلك وثقه، وقد أخرج له ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما، وهذا تصحيح منهما لحديثه، فأقل أحواله أن يكون حسناً جمعاً بين إعمال الجرح وإعمال التعديل.

ص: 606

الجبيرة، ومع تقديمهم لحديث جابر على نكارته، لم يقولوا بمقتضاه من الجمع بين المسح والتيمم، بل أخذوا بعضه، وتركوا بعضه، وهذا من غرائب الاستدلال!!.

الدليل الثالث:

أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أهل جهاد، فكانت تكثر فيهم الجروح والقروح، فلو كان المسح على الجبيرة مشروعاً لجاء مبيناً في السنة تبييناً واضحاً لا إشكال فيه، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الريح حدث يبطل الوضوء، ولا ينازع في ذلك منازع، خاصة أن الأمر يتعلق بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية، فلما لم يأت المسح إلا من حديث رجل إما متهم بالكذب، وإما ضعيف قد خالفه من هو أوثق منه، علم أن المسح ليس مشروعاً.

الدليل الرابع:

صح عن ابن عباس موقوفاً عليه القول بالتيمم،

(178)

فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس، قال: إذا أجنب الرجل، وبه الجراحة والجدري، فخاف على نفسه إن هو اغتسل، قال: يتيمم بالصعيد

(1)

.

[حديث حسن]

(2)

.

(1)

المصنف (1/ 96).

(2)

جاء في العلل لابن أبي حاتم (1/ 26): " قال: ورواه أبو عوانة وورقاء وغيرهما، =

ص: 607

الدليل الخامس:

إذا كان الجنب قد رخص له إذا خاف على نفسه الضرر من الاغتسال أن يتيمم، فكذلك إذا خاف على جرحه، ولا فرق، ولا يقال له: امسح جسدك بالماء إذا خفت من الاغتسال؛ لأنه أولى من التيمم، فهذا بالماء، وذاك بالتراب، وهذا في عضوين، وذاك في الجسم كله، بل نقول له: تيمم، وهذا يكفيك، فكذلك إذا خاف على عضو من أعضائه.

= عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفاً، وهو الصحيح " اهـ.

وقد اختلف فيه على عطاء، فرواه ابن خزيمة (272) ومن طريقه ابن الجارود في المنتقى (129) قال: ثنا يوسف بن موسى،

ورواه الحاكم في المستدرك (1/ 165) من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما قال: ثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، يرفعه في قوله تعالى:{وإن كنتم مرضى أو على سفر} قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري، فيجنب، فيخاف إن اغتسل أن يموت، فليتيمم اهـ. ورفعه ضعيف.

أولاً: لأنه انفرد به جرير بن عبد الحميد، عن عطاء، وهو ممن روى عنه بعد الاختلاط.

وثانياً: أن الجماعة قد رووه عن عطاء موقوفاً على ابن عباس، منهم أبو الأحوص وأبو عوانة، وورقاء.

ورواه عبد الرزاق في المصنف (869) عن الثوري، عن عاصم الأحول، عن قتادة، عن ابن جبير، عن ابن عباس، قال: رخص للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد، وقال ابن عباس: أرأيت إن كان مجدراً: كأنه صمغه ـ كيف يصنع؟

وقد رواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 19) من طريق عبد الرزاق به. وقد سقط من المصنف الثوري وعاصم، والتصحيح من الأوسط لابن المنذر. كما أن متن عبد الرزاق فيه سقط أكملته من الأوسط.

ص: 608

وفي المسألة قصة عمرو بن العاص، لكن اختلف فيه، هل تيمم أو غسل مغابنه وتوضأ؟

فرواه عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص بذكر الوضوء، وغسل المغابن

(1)

.

ورواه عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص، بذكر التيمم،

(1)

أخرجه أبو داود (335) حدثنا محمد بن سلمة المرادي، أخبرنا ابن وهب، عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، أن عمرو بن العاص كان على سرية وذكر الحديث نحوه، قال: فغسل مغابنه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى بهم، فذكر نحوه، ولم يذكر التيمم.

وأخرجه ابن حبان (1315) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث به، ولم يذكر ابن لهيعة.

واختلف على حرملة بن يحيى، فرواه عنه ابن حبان كما سبق.

ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 27) حدثنا أحمد بن داؤد، ثنا حرمله به بإسناد ابن حبان إلا أنه ذكر التيمم، ولم يذكر غسل المغابن ولا الوضوء، ولعله اختلط عليه رواية عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص، برواية عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس أن عمرو بن العاص

ألخ

وأخرجه الدارقطني (1/ 179) من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثني عمي (ابن وهب) عن عمرو بن الحارث وحده به.

وأخرجه الحاكم (1/ 177) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 226) من طريق أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم، أنبأ ابن وهب، حدثني عمرو بن الحارث ورجل آخر، عن يزيد بن أبي حبيب به.

قال البيهقي: ورجل آخر أظنه ابن لهيعة.

ص: 609

ولم يسمعه من عمرو

(1)

.

(1)

رواه أحمد في مسنده (4/ 203،204) قال: ثنا حسن بن موسى، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص أنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك، وأنت جنب؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} ، فتيممت، ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل شيئاً.

وهذا الإسناد له علتان:

الأولى: ضعف ابن لهيعة، لكن تابعه على ذلك يحيى بن أيوب المصري، فقد أخرجه أبو داود (334) والدارقطني (1/ 178) والحاكم (1/ 177،178) من طريق يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب به.

العلة الثانية: أخشى أن يكون منقطعاً بين عبد الرحمن بن جبير وعمرو بن العاص، فإن صح سماع عبد الرحمن بن جبير من عمرو، فالإسناد صحيح إن شاء الله تعالى.

وذكره البخاري تعليقاً بصيغة التمريض، في باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم، قال البخاري: ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم، وتلا {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف.

قال الحافظ في الفتح (1/ 454): " وإسناده قوي، لكن علقه بصيغة التمريض؛ لكونه اختصره. الخ كلامه.

واختلف على ابن لهيعة، فرواه حسن بن موسى عنه كما سبق.

ورواه زيد بن الحباب كما في فتوح مصر لابن عبد الحكم (ص: 249) عن ابن لهيعة، فزاد في إسناده بين عبد الرحمن بن جبير، وبين عمرو بن العاص أبا فراس يزيد بن رباح. =

ص: 610