الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العمامة والخمار لبينه عليه السلام كما بين ذلك في الخفين، ومدعي المساوة في ذلك بين العمامة والخمار مدعي بلا دليل، ويكلف البرهان على صحة دعواه في ذلك
(1)
.
الدليل الثالث:
العادة أن من توضأ مسح رأسه، ورفع العمامة، ثم أعادها،
ولا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء "
(2)
.
(1)
المحلى (1/ 309).
(2)
الإنصاف (1/ 172).