الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الساق. وهذا مذهب الحنفية
(1)
، وقول في مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: يستحب تقديم اليمنى على اليسرى، وهو قول في مذهب الحنابلة
(3)
، وظاهر مذهب من يرى مسح أسفل الخف مع أعلاه، كالمالكية والشافعية
(4)
.
دليل من قال يمسحان معاً
.
الدليل الأول:
(92)
ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا الثقفي، عن أبي عامر الخزاز، قال: حدثنا الحسن،
عن المغيرة بن شعبة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم جاء حتى توضأ، ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين
(5)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (1/ 267)، البحر الرائق (1/ 183)، والفتاوى الهندية (1/ 33).
(2)
الإنصاف (1/ 185)، وقال في مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (1/ 135): وسن مسحه بأصابع يديه، مفرجة من أصابعه - أي أصابع قدمه - إلى ساقه مرة واحدة معاً من غير تقديم إحداهما على الأخرى
…
الخ كلامه رحمه الله، وانظر المبدع شرح المقنع (1/ 148)، كشاف القناع (1/ 118،119).
(3)
الإنصاف (1/ 185)، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (1/ 135) المبدع شرح المقنع (1/ 148).
(4)
انظر الصفة المستحبة عندهم في مسألة مسح أسفل الخف.
(5)
المصنف (1/ 170).