الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا إشكال أنه لا يمسح بعد ذلك، فكان العدل في الاعتبار من وقت
الحدث
(1)
.
أدلة القائلين بأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث
.
الدليل الأول:
(98)
ما رواه أحمد، قال: ثنا أيوب، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة،
عن شريح بن هانئ، قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن المسح، فقالت: ائت علياً رضي الله تعالى عنه، فهو أعلم بذلك مني، قال: فأتيت علياً رضي الله تعالى عنه، فسألته عن المسح على الخفين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح على الخفين يوماً وليلةً، وللمسافر ثلاثاً
(2)
.
(99)
وما رواه أحمد، قال: ثنا إسماعيل، ثنا هشام الدستوائي، ثنا حماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي،
عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال، والمقيم يوماً وليلةً
(3)
.
فقوله في الحديث " نمسح يوماً وليلة " كما في حديث علي، وقوله:" يمسح المسافر ثلاث ليال " كما في حديث خزيمة ظاهرهما يدل على أن
(1)
المبسوط (1/ 99).
(2)
المسند (1/ 113)، وسبق تخريجه.
(3)
المسند (5/ 213)، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.