الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
أن السفر نفسه لا يوصف بطاعة ولا معصية، وإنما تكون المعصية أو الطاعة مما يفعل فيه، فلا يقال: سفر طائع، أو عاصي، وإنما يتصف بالطاعة والمعصية العبد بحسب أفعاله.
التعليل الثالث:
أن المقيم قد يكون على معصية وظلم للمسلمين وعدوان عليهم وفي ذلك ما هو أشد أحياناً من سفر المعصية بل أنكم ترون المسح على الخفين من باب الرخص، ومع ذلك تسمحون للمقيم أن يمسح، ولو كانت إقامته للمعصية، فيكون استباح الرخصة بالمعصية، فينتقض دليلكم.
التعليل الرابع:
القياس على من نوى سفراً مباحاً، ثم نوى المعصية بعده، فإذا كان هذا يمسح، فكذلك العاصي بسفره؛ إذ لا فرق
(1)
.
التعليل الخامس:
قال الحنفية: نحن لا نجعل المعصية سبباً في الرخصة، وإنما السبب
(1)
قال النووي في المجموع (4/ 223): " فأما من خرج بنية سفر مباح، ثم نقله إلى معصية، ففيه وجهان مشهوران، حكاهما الشيخ أبو حامد والبندنيجي وجماعات من العراقيين وإمام الحرمين وجماعات من الخرسانيين.
أحدهما: يترخص بالقصر وغيره؛ لأن السفر انعقد مباحاً مرخصاً فلا يتغير، قال إمام الحرمين: وهذا ظاهر النص.
وأصحهما: لا يترخص من حين نوى المعصية؛ لأن سفر المعصية ينافي الترخص. الخ كلامه رحمه الله.