الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الرابع:
(16)
ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال علي سبق الكتاب الخفين
(1)
.
[إسناده منقطع والراجح عن علي خلافه]
(2)
.
الراجح:
لا شك أن الراجح في هذه المسألة جواز المسح على الخفين، والقول
= ورواه شريك، وخالف فيه أبان. فرواه عن إبراهيم بن جرير، عن أبي زرعة بن عمرو ابن جرير، عن أبي هريرة. فذكر بدلاً من أبيه أبا زرعة. كما في مسند أحمد (2/ 311) وابن راهوية (164) وسنن أبو داود (45) والنسائي (50) وصحيح ابن حبان (1405)، وسنن البيهقي (1/ 106،107) كلهم من طرق، عن شريك، عن إبراهيم بن جرير، عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة يزيد بعضهم على بعض. والله أعلم.
وشريك سيء الحفظ. قال النسائي: رواية إبراهيم بن جرير، عن أبيه أشبه بالصواب من رواية شريك.
وقد روى ابن ماجه عن أبي هريرة من طريق آخر يقوي هذا،
قال ابن ماجه (555): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قالا: ثنا زيد بن الحباب، قال: ثنا عمر بن عبد الله بن أبي خثعم الثمالي، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة، قال: قالوا: يا رسول الله ما الطهور على الخفين؟ قال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.
وهذا إسناد حسن لولا أن فيه عبد الله بن أبي خثعم ضعيف. والله أعلم.
(1)
المصنف (1/ 169) رقم 1946.
(2)
والد جعفر: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك علياً، والثابت عن علي حديث شريح بن هانئ عنه في مسلم، وفيه التوقيت للمسافر وللمقيم.
بمنع المسح على الخفين قول ضعيف جداً.
قال ابن عبد البر: وفيه - يعني: حديث المغيرة - الحكم الجليل الذي فيه فرق بين أهل السنة وأهل البدع، وهو المسح على الخفين، لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر، لا خلاف بينهم في ذلك، بالحجاز والعراق والشام، وسائر البلدان إلا قوماً ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين، وقالوا: إنه خلاف القرآن، وعسى القرآن نسخه، ومعاذ الله أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله، بل بين لهم مراد الله منه كما أمره الله عز وجل في قوله:{وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} .
وقال: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
والقائلون بالمسح جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين قديماً وحديثاً، وكيف يتوهم أن هؤلاء جاز عليهم جهل معنى القرآن؟ أعاذنا الله من الخذلان.
ثم قال: وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر أهل بدر والحديبية، وغيرهم من المهاجرين والأنصار، وسائر الصحابة والتابعين أجمعين، وفقهاء المسلمين في جميع الأمصار، وجماعة أهل الفقه والأثر، كلهم يجيز المسح على الخفين في الحضر والسفر للرجال والنساء
(1)
.
(17)
وروى عبد الرزاق، قال: عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،
(1)
التمهيد (11/ 134)، وقال نحوه في الاستذكار (2/ 236).
أن ابن عمر رأى سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه، فأنكر ذلك عبد الله، فقال سعد: إن عبد الله أنكر علي أن أمسح على خفي، قال عمر: لا يختلجن في نفس رجل مسلم أن يتوضأ على خفيه، وإن جاء من الغائط
(1)
. وأصل الحديث في الصحيحين، وقد سبق ذكره.
وقد روى ابن عبد البر بسنده عن المعتمر بن سليمان، قال: كان أبي لا يختلف عليه في شيء من أمر الدين إلا أخذ بأشده، إلا المسح على الخفين، فإنه كان يقول: هو السنة، واتباعها أفضل
(2)
.
وقال ابن تيمية: " خفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة، وطائفة من أهل المدينة، وأهل البيت، وإذا علم سبب الخلاف لم يبق في الصدر شيء من المسح على الخفين، وهو هل آية المائدة معارضة للمسح على الخفين أم لا؟ وهل كان المسح قبل نزول المائدة أم بعدها، وقد أثبتنا بالأدلة الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بعد آية المائدة كما في حديث جرير والمغيرة وبريدة، فزال الإشكال، والحمد لله رب العالمين
(3)
.
(1)
المصنف (1/ 195) رقم 760.
(2)
الاستذكار (2/ 242).
(3)
الاختيارات (ص: 12).