الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
خلاف العلماء في المسح على الجوربين
الفصل الثاني
خلاف العلماء في المسح على الجوربين
اختلف العلماء في المسح على الجوربين،
فقيل: يجوز المسح على الجوربين الصفيقين.
وهو اختيار أبي يوسف ومحمد من الحنفية
(1)
. ويقال: إنه رجع إليه أبو حنيفة في مرضه
(2)
، وهو أرجح القولين في مذهب الشافعي
(3)
، وهو
(1)
أحكام القرآن - الجصاص (2/ 494)، المبسوط (1/ 102)، بدائع الصنائع (1/ 10) تبيين الحقائق (1/ 52)، البحر الرائق (1/ 191،193)، شرح معاني الآثار (1/ 97).
(2)
قال السرخسي في المبسوط (1/ 102): " وحكي أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى في مرضه مسح على جوربيه، ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه، فاستدلوا به على رجوعه ". وانظر بدائع الصنائع (1/ 10)، وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (1/ 52) " ويروى رجوع أبي حنيفة إلى قولهما قبل موته، وعليه الفتوى اهـ.
(3)
قال النووي في المجموع (1/ 526): " قال القاضي أبو الطيب: لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون ساتراً لمحل المفروض، ويمكن متابعة المشي عليه، قال: وما نقله المزني من قوله: إلا أن يكونا مجلدي القدمين ليس بشرط، وإنما ذكره الشافعي رضي الله عنه؛ لأن الغالب أن الجورب لا يمكن متابعة المشي عليه إلا إذا كان مجلد القدمين، هذا كلام القاضي أبي الطيب، وذكر جماعات من المحققين مثله، ونقل صاحبا الحاوي والبحر وغيرهما وجهاً أنه لا يجوز المسح وإن كان صفيقاً يمكن متابعة المشي عليه حتى يكون مجلد القدمين، والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان، وإلا فلا، وهكذا نقله الفواراني في الإبانة عن الأصحاب أجمعين، فقال: قال أصحابنا: إن أمكن متابعة المشي على الجوربين جاز المسح، وإلا فلا اهـ. وانظر روضة الطالبين (1/ 126).
مذهب الحنابلة
(1)
.
وقيل: يجوز المسح على الجوربين المجلدين أو المنعلين، هو قول أبي حنيفة
(2)
، وأحد القولين في مذهب الشافعي
(3)
، ونص عليه في الأم
(4)
.
وقيل: يجوز المسح على الجوربين إن كانا مجلدين، وهو مذهب المالكية
(5)
.
(1)
جاء في مسائل ابن هانئ (1/ 21): " وسئل عن المسح على الجوربين؟ فقال: إذا كان ثابتاً لا يسترخي، مسح عليه ".
وانظر المغني (1/ 181)، الفروع (1/ 159،160)، والمقنع في شرح مختصر الخرقي (1/ 268)، المحرر (1/ 12)، كشاف القناع (1/ 124،125)، الكافي (1/ 35،36).
(2)
المبسوط (1/ 101،102)، بدائع الصنائع (1/ 10)، شرح معاني الآثار (1/ 97).
(3)
قال النووي في المجموع (1/ 526): " هذه المسألة مشهورة، وفيها كلام مضطرب للأصحاب، ونص الشافعي رضي الله عنه في الأم كما قاله المصنف، وهو أنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون صفيقاً منعلاً، وهكذا قطع به جماعة: منهم الشيخ أبو حامد، والمحاملي، وابن الصباغ، والمتولي، وغيرهم. ونقل المزني أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدي القدمين. الخ
(4)
قال الشافعي في الأم (1/ 49): " إذا كان الخفان من لبود أو ثياب فلا يكونان في معنى الخف حتى ينعلا جلداً أو خشباً ثم قال: ويكون كل ما على مواضع الوضوء منها صفيقاً لا يشف، فإذا كان هكذا مسح عليه، وإذا لم يكن هكذا لم يمسح عليه، وذلك أن يكون صفيقاً لا يشف، وغير منعل، فهذا جورب، أو يكون منعلا ويكون يشف فلا يكون هذا خفاً، إنما الخف ما لم يشف". فصرح الإمام أن الجورب إذا لم يكن منعلاً لم يمسح عليه.
(5)
جاء في المدونة (1/ 143): " قال ابن القاسم: كان يقول مالك في الجوربين يكونان على الرجل، وأسفلهما جلد مخروز، وظاهرهما جلد مخروز، أنه يمسح عليهما. قال: ثم رجع، فقال: لا يمسح عليهما. وانظر الشرح الصغير (1/ 153)، حاشية الدسوقي (1/ 141)، والخرشي (1/ 177).