الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(129)
قلت: ومن الأحاديث ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد - قال يحيى: أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا - أبو عوانة عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد،
عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة
(1)
.
(130)
وما رواه البخاري، قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال، حدثني بن وهب، قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه، قال:
سافر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أره يسبح في السفر، وقال جل ذكره:{لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}
(2)
.
فالسفر في هذه الأحاديث، وفي غيرها مطلق لم يقيد بشيء، فمن قيده بمسافة معينة، فعليه الدليل، ولا دليل.
ويجاب عن هذه الأحاديث بما أجيب عنه في الآية الكريمة، وأن السفر ليس المقصود به كل سفور عن محل الإقامة، بل المراد به سفوراً معيناً، وإذا لم يصدق السفر على بعض أفراده بطل الاستدلال.
الدليل الثالث:
أن التقدير بابه التوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، سيما وليس له أصل يرد إليه، ولا نظير يقاس عليه.
(1)
صحيح مسلم (687).
(2)
صحيح البخاري (1101)، وانظر مسلم (689).