الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقيل: يجب، وهو وجه في مذهب الحنابلة.
وقيل: يستحب، ولا يجب، وهو رواية في مذهب أحمد.
دليل من قال بالوجوب
.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة دليل على وجوب الاستيعاب،
(170)
فقد روى مسلم، قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعاً، عن يحيى القطان، قال ابن حاتم: حدثنا يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن بكر بن عبد الله، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه. قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة،
أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين
(1)
. فلم يكتف بالمسح على العمامة حتى مسح الناصية.
وأجيب:
بأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بالعمامة وحدها، فلا يدل على الوجوب.
الدليل الثاني:
أن العمامة نابت عما استتر فقط، فوجب مسح الباقي، كما لو ظهر سائر رأسه.
دليل من قال لا يجب
.
التعليل الأول:
قالوا: إن العمامة نابت مناب الرأس، فانتقل الفرض إليها، وتعلق
(1)
مسلم (83 ـ 274).