الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
قوله صلى الله عليه وسلم: " فليمسه بشرته " فأمر بوجوب مس الماء للبشرة، وكلمة " بشرته " مفرد مضاف يعم جميع البشرة إن كان غسلاً عن جنابة، ويعم جميع الأعضاء الأربعة إن كانت الطهارة طهارة صغرى، ومن أخرج القدمين فعليه الدليل، ولا دليل.
الدليل الثاني:
بوجود الماء رجع إلى المتيمم حدثه السابق، وليس رجوع الحدث المتقدم على لبس الخف كإنشاء الحدث بعد لبسه، وبينهما فرق، وإذا حكمنا برجوع الحدث السابق المتقدم للابس الخف لم يشرع له المسح من جهتين:
الوجه الأول: إبطال تلك الطهارة من أصلها، وكأنها لم تكن، فكأنه لبس الخفين على غير طهارة.
الوجه الثاني: رجوع الحدث السابق إلى جميع الأعضاء بما في ذلك القدمان، ومن أخرج القدمين فعليه الدليل.
الدليل الثالث:
قالوا إن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما هو مبيح للصلاة.
وهذا الدليل فيه نظر، والصحيح أن التيمم مطهر بنص القرآن
= وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 261): رجاله رجال الصحيح.
ورواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (478):
حدثنا أحمد ـ يعني ابن محمد بن صدقه، ثنا مقدم به.
وفي تلخيص الحبير (1/ 271) صححه ابن القطان، لكن قال الدارقطني في العلل: إن إرساله أصح.