الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
خلاف العلماء في المسح على اللفائف
الفصل الرابع
خلاف العلماء في المسح على الخرق واللفائف
اختلف العلماء في المسح على اللفائف:
فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الأئمة الأربعة
(1)
.
وقيل: بل يمسح عليها، وهو وجه في مذهب أحمد، وحكاه بعضهم رواية
(2)
،
(1)
انظر في مذهب الحنفية: الاختيار لتعليل المختار (1/ 24)، المبسوط (1/ 102)، بدائع الصنائع (1/ 10).
وانظر في مذهب المالكية: التاج والإكليل المطبوع بهامش مواهب الجليل (1/ 319)، تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (1/ 600)، مواهب الجليل (1/ 319).
وبالغ المالكية فقالوا: يشترط أن يكون الخف من جلد، وأن يكون مخروزاً، فلو صنع من غير الجلد على صفة الخف لم يمسح عليه، ويشترط أن يكون مخروزاً، فلا يجوز المسح على ما لزق بنحو رسراس، ولا ما نسج أو سلخ، يعني: ولو كان في صورة الخف!! انظر الشرح الصغير (1/ 154)، حاشية الدسوقي (1/ 143).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (1/ 530)، روضة الطالبين (1/ 126).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 182)، الإنصاف (1/ 182ـ183)، المبدع (1/ 145)، كشاف القناع (1/ 118)، الفروع (1/ 160)، المقنع في شرح مختصر الخرقي (1/ 270)، الكافي (1/ 44).
وفي كتاب الهداية لأبي الخطاب (ص: 15): " ولا يجوز المسح على اللفائف، وإن كان تحتها نعل؛ لأنها لا تثبت بنفسها " اهـ.
وذكر صاحب المغني، وابن مفلح في الفروع وشرح الزركشي أن أحمد نص على أنه
لا يجوز المسح على اللفائف.
(2)
انظر الإنصاف (1/ 182 - 183)، شرح الزركشي (1/ 395).