الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
إذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف فهل تبطل طهارته
الفصل الثاني
إذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف فهل تبطل طهارته
إذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف، فهل يبطل مسحه أم لا؟
فقيل: إن خرج أكثر عقبه بطل مسحه، وهو مذهب أبي حنيفة
(1)
.
وقيل: إن نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع، انتقض مسحه، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية
(2)
.
وقيل: إن بقي من ظهر القدم مقدار ثلاثة أصابع، لم يبطل، لبقاء محل المسح، وهو اختيار محمد بن الحسن
(3)
.
وقيل: إن خرج أكثر القدم لساق الخف انتقض، وإلا فلا، وهو مذهب المالكية
(4)
.
(1)
المبسوط (1/ 105)، شرح فتح القدير (1/ 154) بدائع الصنائع (1/ 13)، تبيين الحقائق (1/ 50)، العناية شرح الهداية (1/ 154).
(2)
اختلف النقل عن أبي يوسف، فبدائع الصنائع (1/ 13) وشرح فتح القدير (1/ 154) والعناية شرح الهداية (1/ 154) نقلوا أن مذهب أبي يوسف إن خرج أكثر القدم من الخف انتقض، وإلا فلا.
ونقل السرخسي في المبسوط (1/ 105) أن قول أبي يوسف إن نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع انتقض مسحه. فينبغي أن يحرر قول أبي يوسف، وإن الأكثر أرجح.
(3)
المبسوط (1/ 105)، بدائع الصنائع (1/ 13).
(4)
نص المدونة أن المسح يبطل إن نزع كل القدم لساق الخف، واختلف أصحاب مالك في الأكثر، فقال الجلاب: والأكثر كالكل، وقيل: لا. وهذا نص المدونة (1/ 144): =
وقيل: لو أخرجها من قدم الخف إلى الساق لم يؤثر إلا إذا كان الخف طويلاً خارجاً عن العادة، فأخرج رجله إلى موضع لو كان الخف معتاداً لظهر شيء من محل الفرض بطل مسحه، وهو مذهب الشافعية
(1)
، ورواية عن أحمد
(2)
.
وقيل: تبطل طهارته، وهو مذهب الحنابلة
(3)
.
والصحيح أن طهارته لا تبطل سواء ظهر بعض القدم أو خلع الخف، وهو مذهب ابن حزم
(4)
، ورجحه ابن تيمية
(5)
.
= " قال مالك: فيمن نزع خفيه من موضع قدميه إلى الساقين، وقد كان مسح عليهما حين توضأ: إنه ينزعهما، ويغسل رجليه بحضرة ذلك، وإن أخر استأنف الوضوء، قال: وإن خرج العقب إلى الساق قليلاً، والقدم كما هي في الخف فلا أرى عليه شيئاً، قال وكذلك إن كان واسعاً، فكان العقب يزول، ويخرج إلى الساق، وتجول القدم إلا أن القدم كما هي في الخفين، فلا أرى عليه شيئاً ".
قال في الشرح الكبير (1/ 145): " والمعتمد: أن نزع أكثر القدم لا يبطل المسح، ولا يبطله إلا نزع كل القدم لساق الخف، خلافاً لمن قاس الجل على الكل التابع له ".
وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 157): " وحاصله أن المدونة قالت: وبطل المسح بنزع كل القدم لساق الخف. قال الجلاب: والأكثر كالكل. قال الأجهوري: والأظهر أنه مقابل المدونة. وقال (ح): إنه تفسير له " اهـ.
(1)
المجموع (1/ 559).
(2)
ذكره ابن قدامة في المغني (1/ 178): أن أبا الخطاب حكى قول الشافعي رواية عن أحمد في رؤوس المسائل ".
(3)
المغني (1/ 178)، الفروع (1/ 169)، الإنصاف (1/ 190)، الكافي (1/ 38)، الروض المربع (1/ 291).
(4)
المحلى (1/ 340،341).
(5)
الإنصاف (1/ 190)، الاختيارات (ص: 15)، مجموع الفتاوى (21/ 215).