الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث
الخلاف في توقيت المسح على العمامة
اختلف العلماء هل المسح على العمامة مؤقت أم لا؟
فقيل: يمسح يوماً وليلة للمقيم، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(1)
.
وقيل: بل يمسح عليها بلا توقيت، هو مذهب الظاهرية
(2)
. وهو الراجح.
دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت
.
الدليل الأول:
(167)
ما رواه الطبراني في الكبير، قال: حدثنا أبو مسلم الكشي وعبد الله بن أحمد بن حنبل قالا: ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا مروان أبو سلمة، ثنا شهر بن حوشب،
عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثاً في السفر ويوماً وليلة في الحضر
(3)
.
(1)
جاء في مسائل أحمد رواية أبي داود (49): " سمعت أحمد سئل: كم يمسح
على العمامة؟ قال: مثل الخف سواء "، وانظر مسائل أحمد رواية ابن هانئ (1/ 21) رقم 104.
(2)
المحلى (1/ 309)، ولم أذكر المذاهب الأخرى؛ لأنها لا ترى المسح على العمامة.
(3)
المعجم الكبير (8/ 122).