الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(48)
ما رواه ابن خزيمة وابن حبان من طريق عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، قال: سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن القاسم بن مخيمرة،
عن شريح بن هانئ، قال: سألت علي بن أبي طالب في المسح على الخفين؟ فقال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين في الحضر يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن
(1)
.
[الحديث صحيح إلا أن لفظ: (رخص) غير محفوظ في الحديث]
(2)
.
= فالحديث ضعيف.
وقال الترمذي في العلل الكبير (1/ 175): " سألت محمداً - يعني البخاري - فقلت: أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حسن اهـ.
ولعل البخاري لم يقصد الحسن الاصطلاحي؛ وذلك لأن حديث صفوان حديث حسن، مداره على عاصم بن أبي النجود، وهو حسن الحديث وحديث أبي بكرة أقل منه درجة، فيكون ضعيفاً. والله أعلم.
وسوف يأتي تخريجه مستوفى في الخلاف في التوقيت في المسح على الخفين.
على أنه معروف من كلام الأئمة أن كلمة (أصح) لا تعني الصحة المطلقة.
(1)
صحيح ابن خزيمة (195)، وابن حبان (1327).
(2)
قد رواه جماعة عن الحكم، ولم يذكر أحد منهم لفظ رخص، منهم:
الأول: عمرو بن قيس.
كما في مصنف عبد الرزاق (789) وأحمد (1/ 134)، ومسلم (276)، والدارمي (714)، والنسائي (128)، والبيهقي (1/ 275).
الثاني: زيد بن أبي أنيسة. كما في صحيح مسلم (276).
الثالث: الأعمش. =