الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيده ابن تيمية بالنعل التي يشق نزعها
(1)
.
دليل من قال بجواز المسح.
الدليل الأول:
(31)
ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل،
عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين
(2)
.
[رجاله ثقات إلا أنه معلول، وسبق بحثه في المسح على الجوارب].
وأجيب:
أولاً: الحديث ضعيف؛ وقد علمت كلام أحمد وابن مهدي وسفيان ومسلم والنسائي والدارقطني وغيرهم في تعليل هذا الحديث.
ثانياً: قالوا: إن حديث المغيرة هذا، المقصود منه أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب منفرد، ونعل منفرد، فكأنه قال: مسح على جوربيه المنعلين.
وسبق الجواب على هذا الإشكال في مسألة المسح على الجورب، فارجع إليه إن شئت.
الدليل الثاني:
(32)
ما رواه أحمد، قال: ثنا بهز بن أسد، ثنا حماد بن سلمة، أنا
(1)
الفتاوى الكبرى (1/ 304) وقيده بالنعل التي يشق نزعها، الإنصاف (1/ 183).
(2)
المسند (2/ 252)، ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 215).