الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
استأنف الوضوء، لفقد شرط الموالاة، وهو مذهب المالكية
(1)
.
وقيل: لا شيء عليه، بل طهارته صحيحة، مالم يحدث، وهو الراجح، اختاره ابن حزم
(2)
، ورجحه ابن تيمية
(3)
.
وقيل: تبطل طهارته، وهو القول القديم للشافعي
(4)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(5)
.
دليل الحنفية على وجوب غسل القدم
.
قالوا: إن المانع من سراية الحدث إلى القدم استتارها بالخف، وقد زال بالنزع، فسرى الحدث السابق إلى القدمين، ولما كان قد غسل سائر
(1)
جاء في المدونة (1/ 144): " وقال مالك في الرجل يتوضأ، ويمسح على خفيه، ثم يمكث إلى نصف النهار، ثم ينزع خفيه، قال: إن غسل رجليه مكانه حين ينزع خفيه أجزأ، وإن أخر غسل رجليه، ولم يغسلهما حين ينزع الخفين أعاد الوضوء كله ".
وانظر الخرشي (1/ 182)، حاشية الدسوقي (1/ 145).
(2)
المحلى (1/ 340،341).
(3)
قال ابن تيمية كما في الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص: 26): " ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما " اهـ.
(4)
روضة الطالبين (1/ 132)، المجموع (1/ 553).
(5)
مسائل ابن هانئ (1/ 19)، وفي مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: 16) رقم 54 قال: قلت لأحمد: إذا مسح على خفيه ثم نزعهما؟ قال: يعيد الوضوء، ثم قال: الذي يغسل قدميه بأي شيء يحتج، أليس حين مسح على خفيه قد طهرتا رجلاه، فحين نزعهما نقض طهور رجليه، ولم ينقض غير ذلك، إن كان نقض بعض طهوره، فقد نقض كله، وإلا لم ينقض شيئاً ". اهـ وانظر المحرر (1/ 13)، المبدع (1/ 153)، الكافي (1/ 38)، الإنصاف (1/ 190)، شرح منتهى الإرادات (1/ 63،64)، كشاف القناع (1/ 137).
أعضاء الوضوء، وبقيت القدمان فقط، فلم يجب إلا غسلهما، والموالاة عند الحنفية ليست بشرط لصحة الطهارة، فلما غسل جميع أعضاءه إلا القدمين، ثم غسل القدمين بعد نزعهما صدق عليه أنه غسل جميع ما يجب غسله، غاية ما هنالك أنه فاته سنة الموالاة، وهي ليست بشرط في مذهبهم.
الدليل الثاني:
(136)
روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد الدالاني، عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة،
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمسح على خفيه، ثم يبدو له أن ينزع خفيه، قال: يغسل قدميه
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
(1)
المصنف (1/ 170).
(2)
ضعيف من أجل يزيد الدالاني، جاء في ترجمته:
قال عثمان بن سعيد: سألت يحيى بن معين عن يزيد الدالاني، فقال: ليس به بأس.
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبى عنه، فقال: صدوق ثقة. الجرح والتعديل (9/ 277).
وقال أحمد: لا بأس به. تهذيب التهذيب (12/ 89).
وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وأروى الناس عنه عبد السلام بن حرب، وفي حديثه لين إلا أنه مع لينه يكتب حديثه. الكامل (7/ 277).
وقال ابن سعد: كان منكر الحديث. الطبقات (7/ 310).
وقال ابن حبان: كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، يخالف الثقات في الروايات حتى إذا سمعها المبتدىء في هذه الصناعة علم أنها معلولة أو مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات. المجروحين (3/ 105). =
الدليل الثالث:
(137)
ما رواه البيهقي، من طريق الحسن بن علي بن عفان، عن زيد بن الحباب، حدثني عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة،
عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المسح، قال: وكان أبي ينزع خفيه، ويغسل رجليه، ويذكر عن عطاء مثل ذلك
(1)
.
[وهذا شاذ سنداً ومتناً]
(2)
.
= وقال أبو الحاكم أبو أحمد: لا يتابع في بعض حديثه. تهذيب الكمال (33/ 273).
وقال ابن عبد البر: ليس بحجة. تهذيب التهذيب (12/ 89).
فالإسناد ضعيف، ولو خلا من ضعف يزيد بن عبد الرحمن، ما خلا من عنعنته، وهو مدلس مكثر من التدليس، ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة في طبقات المدلسين (113).
وفي التقريب: صدوق يخطئ كثيراً.
وقد اختلف في إسناده، فرواه البيهقي (1/ 289) من طريق أبي سعيد الأشج، ورواه من طريق البخاري، حدثنا أبو نعيم، كلاهما عن عبد السلام بن حرب، ثنا يزيد بن عبد الرحمن، وهو الدالاني، عن يحيى بن إسحاق، عن سعيد بن أبي مريم، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث، فزاد في الإسناد سعيد بن أبي مريم. قال البخاري: ولا نعرف أن يحيى سمع من سعيد أم لا، ولا سمع سعيد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
(1)
سنن البيهقي (1/ 289)
(2)
أما الإسناد فقد رواه أكثر من عشرة حفاظ، عن عبد الوهاب الثقفي، عن المهاجر، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، لا يذكرون في الإسناد خالداً الحذاء، وإليك هم حسب ما وقفت عليه:
الأول والثاني: بشر بن معاذ العقدي، ومحمد بن أبان، كما في صحيح ابن خزيمة (192) والدارقطني (1/ 204). =