الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الرابع:
من النظر، قالوا: إن الرأس عضو طهارته المسح، فلم يجز المسح على حائل دونه كالوجه واليد في التيمم فرضه المسح، فلم يجز على حائل دونه، وهذا مجمع عليه.
وأجيب:
هذا قياس في مقابلة النص فلا يعتبر، والأمور في مثل هذا لا يجري فيها القياس، فالرجلان فرضهما الغسل، ويجوز المسح عليهما، والذراع فرضه الغسل، وحين لم يتمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من إخراجه لغسله لضيق كمه نزع يده من كمه وغسله، ولم يمسح عليه.
وقد يقابل هذا القياس بقياس مثله، فيقال: الرأس عضو يسقط فرضه بالتيمم، فجاز المسح على حائله كالقدمين.
الدليل الخامس:
(157)
ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي معقل،
عن أنس بن مالك، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة
(1)
.
(1)
سنن أبي داود (147).
وأجيب عن هذا الحديث:
أولاً: إسناده ضعيف
(1)
.
ثانياً: وعلى فرض صحته، فإنه لا يعارض المسح على العمامة. قال ابن المنذر: لأن المسح على العمامة ليس بفرض لا يجزئ غيره، ولكن المتطهر إن شاء مسح برأسه، وإن شاء على عمامته، كالماسح على الخفين، المتطهر بالخيار، إن شاء غسل رجليه، وإن شاء مسح على خفيه
(2)
اهـ.
(1)
في إسناده أبو معقل، مجهول العين، لم يرو عنه إلا عبد العزيز بن مسلم، ولم يوثقه أحد، وجهله ابن القطان، والذهبي، وفي التقريب: مجهول.
وفي إسناده أيضاً عبد العزيز بن مسلم،
ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه، فلم يذكر فيه شيئاً. الجرح والتعديل (5/ 395).
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 123)، ولا أعلم أحداً غيره وثقة.
وفي التقريب: مقبول. أي حيث توبع، وإلا فلين.
[تخريج الحديث]
الحديث أخرجه ابن ماجه (564) حدثنا أبو طاهر: أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا عبد الله بن وهب، ثنا معاوية بن صالح به.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 169) من طريق عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا أحمد ابن صالح به. وقال: هذا الحديث وإن لم يكن إسناده من شرط الكتاب، فإن فيه لفظة غريبة، وهي أنه مسح على بعض الرأس، ولم يمسح على عمامته.
وأخرجه البيهقي في السنن (1/ 60 - 61) من طريقين عن ابن وهب به.
وقال ابن السكن كما في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (1/ 374): لا يثبت إسناده.
وقال ابن القطان: لا يصح. وضعفه ابن عبد الهادي.
وقال ابن حجر في التلخيص (1/ 95): " وفي إسناده نظر ".
(2)
الأوسط (1/ 469).