الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثامن
يشترط أن يكون المسح على الخفين في الطهارة الصغرى
الشرط الثامن
يشترط أن يكون المسح على الخفين في الطهارة الصغرى
يمسح الخفان والجوربان والعمامة في الحدث الأصغر دون الأكبر، وهذا إجماع لا خلاف فيه، حكاه النووي وابن قدامة وغيرهما.
قال النووي: " لا يجزئ المسح على الخف في غسل الجنابة، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب وغيرهم، ولا أعلم فيه خلافاً لأحد من العلماء، وكذا لا يجزئ مسح الخف في غسل الحيض والنفاس، ولا في الأغسال المسنونة كغسل الجمعة والعيد وأغسال الحج وغيرها، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب "
(1)
.
وقال ابن قدامة: " جواز المسح مختص به - يعني الحدث الأصغر - ولا يجزئ المسح في جنابة، ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافاً "
(2)
.
(1)
المجموع (1/ 505).
(2)
المغني (1/ 362).
وانظر في كتب الحنفية: تبيين الحقائق (1/ 46)، العناية شرح الهداية (1/ 152)، شرح فتح القدير (1/ 152)، البحر الرائق (1/ 177)، البناية (1/ 586).
وانظر في مذهب المالكية، الشرح الصغير (1/ 156،157)، حاشية الدسوقي (1/ 145).
وانظر في مذهب الشافعية، الأم (1/ 34)، المجموع (1/ 505).
وانظر في مذهب الحنابلة شرح الزركشي (1/ 383)، الهداية - أبو الخطاب (1/ 16)، المغني (1/ 362).
الدليل من السنة:
(57)
ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال: أتيت صفوان، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب، قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئاً، قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفراً، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث
(1)
.
[وإسناده حسن، وسوف يأتي تخريجه إن شاء الله تعالى]
(2)
.
وذكر النووي رحمه الله تعالى بعض فوائده، فقال:
أحدها: جواز مسح الخف. قلت مع أن قوله صلى الله عليه وسلم: " كان يأمرنا " دالة على الاستحباب، أو على أقل أحواله الأفضلية على الغسل.
الثانية: أنه مؤقت. وسيأتي الخلاف فيها.
الثالثة: أن وقته للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
قلت: يؤخذ منه مراعاة الشرع لأحوال المكلفين، والتخفيف عليهم، ودفع الحرج والمشقة.
الرابع: أنه لا يجوز المسح في غسل الجنابة، وما في معناها من
(1)
المصنف (795).
(2)
انظر بحثه في مسألة التوقيت في المسح على الخفين.
الأغسال الواجبة والمسنونة.
الخامسة: جوازه في جميع أنواع الحدث الأصغر.
السادسة: أن الغائط والبول والنوم ينقض الوضوء، وهو محمول على نوم غير ممكن مقعده.
قلت: الأفضل أن يقال: لو أحدث أحس بحدثه، فلاينقض، وإلا نقض؛ لأن النوم مظنة الحدث، وليس حدثاً بذاته.
السابعة: أنه يؤمر بالنزع للجنابة في أثناء المدة. إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها النووي رحمة الله عليه.