الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
في المقدار المجزئ في المسح على الخفين
فقيل: إن مسح خفه بأصبع أو أصبعين لم يجزه، وإن مسح بثلاثة أصابع أجزأه، وهو مذهب الحنفية.
وقيل: يجب استيعاب أعلى الخف بالمسح، وهو مذهب المالكية
(1)
.
وقيل: يجزئ مقدار ما يقع عليه اسم المسح في محل الفرض، وهو مذهب الشافعية
(2)
، وبه قال سفيان،
(3)
وهو مذهب داود الظاهري، ورجحه ابن حزم
(4)
.
وقيل: يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف، وهو مذهب الحنابلة.
دليل من قال يمسح بثلاثة أصابع
.
الدليل الأول:
(70)
ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي
(1)
قال الباجي في المنتقى (1/ 82): " وهل عليه استيعاب الممسوح من الخف بالمسح أم لا؟ الظاهر من المذهب وجوب الاستيعاب ".
(2)
قال في الأم (8/ 103)" وكيفما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد، أو ببعضه أجزأه ".
(3)
المحلى (1/ 343).
(4)
قال في المحلى: مسألة: 222 (1/ 343): " وما مسح من ظاهرهما بأصبع أو أكثر أجزأ ".