الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
في المقدار المجزئ في المسح على الخفين
فقيل: إن مسح خفه بأصبع أو أصبعين لم يجزه، وإن مسح بثلاثة أصابع أجزأه، وهو مذهب الحنفية.
وقيل: يجب استيعاب أعلى الخف بالمسح، وهو مذهب المالكية
(1)
.
وقيل: يجزئ مقدار ما يقع عليه اسم المسح في محل الفرض، وهو مذهب الشافعية
(2)
، وبه قال سفيان،
(3)
وهو مذهب داود الظاهري، ورجحه ابن حزم
(4)
.
وقيل: يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف، وهو مذهب الحنابلة.
دليل من قال يمسح بثلاثة أصابع
.
الدليل الأول:
(70)
ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي
(1)
قال الباجي في المنتقى (1/ 82): " وهل عليه استيعاب الممسوح من الخف بالمسح أم لا؟ الظاهر من المذهب وجوب الاستيعاب ".
(2)
قال في الأم (8/ 103)" وكيفما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد، أو ببعضه أجزأه ".
(3)
المحلى (1/ 343).
(4)
قال في المحلى: مسألة: 222 (1/ 343): " وما مسح من ظاهرهما بأصبع أو أكثر أجزأ ".
العلاء
(1)
، قال: رأيت قيس بن عباد بال، ثم أتى دجلة، فمسح على الخف، وفرج بينهما، فرأيت أثر أصابعه في الخف
(2)
.
[إسناده ضعيف، فيه أبو العلاء يريم]
(3)
(1)
في المطبوع من مصنف عبد الرزاق (عن العلاء) قال محقق عبد الرزاق في الأصل (أبو العلاء) والصواب ما أثبتناه، وهو العلاء بن عرار كما في سنن البيهقي.
قلت: بل ما جاء في الأصل هو الصواب، والذي أوقع المحقق في الخطأ هو رواية البيهقي، وهي ضعيفة جداً، فقد رواه البيهقي (1/ 293) من طريق محمد بن يونس، ثنا روح، عن أبي عون، عن العلاء بن عرار، عن قيس بن سعد به.
وأخرجه أيضاً عن محمد بن يونس، ثنا روح، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن العلاء بن عرار، عن قيس به.
ومحمد بن يونس هو الكديمي، وهو متروك، واتهمه بعضهم بالوضع، وانفرد بهذا الطريق فلا يفرح بهذه المتابعة، والله أعلم.
(2)
المصنف (1/ 219) رقم (852).
(3)
فيه أبو العلاء يريم والد هبيرة، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 313)، ولم يذكر راوياً عنه إلا أبا إسحاق، وسكت عليه، فلم يذكر فيه شيئاً.
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 166) حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق به. وفيه قصة.
وأخرجه مسدد كما في المطالب العالية (102) والطبراني في الكبير (18/ 347) من طريقين يونس بن أبي إسحاق،
وأخرجه مسدد كما في المطالب العالية عن سفيان، كلاهما عن أبي إسحاق به.
وأخرجه البخاري في تاريخه (8/ 427) عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق به. ومن طريق إسرائيل أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (14/ 357).
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (6/ 53) من طريق الأجلح، عن إبي إسحاق به بنحوه.