الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، والعكس إلا ما دل الدليل باختصاصه بأحدهما، ولذلك فالنساء داخلات في قوله تعالى:{وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}
(1)
مع أن المأمور في الآية الرجال.
الدليل الثالث:
(163)
ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبيد الله بن نمير، عن سفيان، عن سماك، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار
(2)
.
[إسناده حسن إن شاء الله تعالى]
(3)
.
(1)
البقرة، آية:43.
(2)
المصنف (1/ 29).
(3)
سماك بن حرب، قال يعقوب: روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وليس من المثبتين، ومن سمع منه قديماً مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم.
وفي التقريب: صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخرة فكان ربما يلقن اهـ.
قلت: في هذا الأثر الرواي عنه سفيان، وهو ممن سمع منه قديماً، ولم يرو هذا الأثر عن عكرمة.
- وأم الحسن، واسمها خيرة، روى لها مسلم حديث:" تقتل عماراً الفئة الباغية "، وحديث: " كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه.
وذكرها ابن حبان في ثقاته (4/ 216).
وقال ابن حزم: ثقة مشهورة. المحلى (3/ 127). وفي التقريب: مقبولة اهـ.
قلت: لعل إخراج مسلم حديثها في صحيحه، يجعل حديثها على أقل الأحوال حسناً، =
الراجح من هذا الخلاف:
بعد استعراض أدلة الفريقين، وبعد مناقشة الأدلة السابقة يتبين لي أن القول بجواز المسح على الخمار أرجح، وهو إما داخل في العموم اللفظي من جواز المسح على العمامة، وإما مقيس عليها بجامع أن كلاً منهما غطاء على الرأس، يشق نزعه. والله أعلم.
= فإذا أضفت إلى ذلك توثيق ابن حبان وابن حزم تأكد الاحتجاج بها، والله أعلم. وأما عنعنة الحسن البصري، فالذي رأيته في الحسن أنه يرسل، ويطلق التدليس على الإرسال، فإذا ثبت سماعه من الرواي لم يلتفت للعنعنة، والله أعلم، فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى.
والأثر رواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 468) من طريق ابن نمير به.