الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من يومه وليلته
(1)
.
[إسناده صحيح]
(2)
.
قال ابن المنذر تعليقاً على هذا الأثر: ولا شك أن عمر بن الخطاب أعلم بمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ممن بعده، وهو أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، وموضعه من الدين موضعه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي "، وروي عنه أنه قال: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ". اهـ كلام ابن المنذر
(3)
.
الدليل الخامس:
قالوا: إن القائلين بأن المدة تبتدئ من الحدث، قالوا: إذا أحدث قبل سفره، ثم سافر، فمسح في سفره، أتم مسح مسافر، ولو أحدث قبل سفره، ومسح، ثم سافر فمسح مقيم، فقد عُلِق الحكم بالمسح، ولم يعلقه بالحدث، وهذا دليل على أن المعتبر هو المسح، وليس الحدث، إلا أنهم حاولوا أن يخرجوا من هذا الإيراد، قال في الحاوي: " كل عبادة اعتبر فيها الوقت، فإن ابتداء وقتها محسوب من الوقت الذي يمكن فيها فعلها، وصفتها
(1)
المصنف (1/ 209) رقم 808.
(2)
رجاله ثقات، وعاصم بن سليمان، هو الأحول.
والأثر أخرجه البيهقي في السنن (1/ 276) من طريق سفيان، عن عاصم به. وأخرجه الطحاوي (1/ 84) من طريق حفص بن غياث، عن عاصم به.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (1/ 443) من طريق خالد الحذاء، عن أبي عثمان النهدي به. فهذه متابعة من خالد لعاصم.
(3)
الأوسط (1/ 443).