الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كلامه بأولى من قبول كلامهما، خاصة أن رأي عمر وسعد يؤيدهما ما جاء مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم من التوقيت للمقيم والمسافر، ثم أن ابن عباس قد جاء عنه القول بالمسح، كما ذكر ذلك البيهقي، وسيأتي ذكره قريباً إن شاء الله تعالى.
الدليل الثالث:
قال ابن عبد البر: واحتج بعض أصحابنا للمسح في السفر دون الحضر، بأنه رخصة لمشقة السفر، قياساً على الفطر والقصر.
قال ابن عبد البر: وهذا ليس بشيء؛ لأن القياس والنظر لا يعرج عليه مع صحة الأثر
(1)
.
أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح
.
الدليل الأول:
(11)
ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، أنا يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد،
عن عائشة، قالت: لأن أجزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما
(2)
.
[سنده صحيح].
قال ابن عبد البر: " لا أعلم أحداً من الصحابة جاء عنه إنكار المسح
(1)
الاستذكار (2/ 247).
(2)
المصنف (1/ 169) رقم 1944، ورواه أيضاً (1/ 170) حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، قال: سمعت عروة بن الزبير، عن عائشة به بنحوه.