الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط العاشر
هل يشترط لبس الخف على طهارة مائية
الشرط العاشر
هل يشترط لبس الخف على طهارة مائية؟
إذا تيمم لفقد الماء، ثم لبس الخف، فلا يمسح إذا وجد الماء، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
،
(1)
قال السرخسي في المبسوط (1/ 105): " وإذا لبس الخفين على طهارة التيمم أو الوضوء بنبيذ، ثم وجد الماء نزع خفيه؛ لأن طهارة التيمم غير معتبرة بعد وجود الماء ". وانظر بدائع الصنائع (1/ 10).
(2)
قال مالك في الموطأ (1/ 37): " وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين، وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين، وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين ". وجاء في المدونة (1/ 144) قال ابن القاسم في من تيمم، وهو لا يجد الماء، فصلى، ثم وجد الماء في الوقت، فتوضأ به إنه لا يجزئه أن يمسح على خفيه وينزعهما ويغسل قدميه إذا أدخلهما غير طاهرتين " اهـ. وانظر حاشية الدسوقي (1/ 143)، ومواهب الجليل (1/ 1/320)، والخرشي (1/ 179)، والتاج والإكليل (1/ 468).
وجاء في المنتقى للباجي (1/ 78): " ومن تيمم، ثم لبس خفيه، فقد قال أصبغ في العتبية: إن لبس خفيه قبل أن يصلي كان له أن يمسح على خفيه، وإن لبسهما بعد أن صلى لم يمسح عليهما.
قال سحنون: لا يمسح عليهما، وإن لبسهما قبل الصلاة، حكى ابن حبيب، عن مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم معناه.
وجه قول أصبغ: أنه لبس خفيه بطهارة يستبيح بها الصلاة، فكان له أن يستبيح بها الماء، كالمسح على الجبائر.
ووجه القول الثاني: أن هذه أحد حالتي التيمم، فلم يستبح المسح على الخفين أصله إذا لبسهما بعد الصلاة. واحتج مطرف وصاحباه بأن منتهى طهر التيمم فراغ تلك الصلاة اهـ.