الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يجوز، اختاره الثوري
(1)
، والأوزاعي
(2)
، وهو المشهو من مذهب الحنابلة
(3)
، وهو مذهب الظاهرية
(4)
، وهو الصحيح.
دليل الحنابلة على الجواز
.
الدليل الأول:
(144)
ما رواه مسلم، قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعاً، عن يحيى القطان، قال ابن حاتم: حدثنا يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن بكر بن عبد الله، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه. قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة،
أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين
(5)
.
(1)
أحكام القرآن ـ الجصاص (2/ 495).
(2)
المرجع السابق.
(3)
قال عبد الله في مسائل الإمام أحمد (1/ 124): " سألت أبي عن الرجل يمسح على العمامة؟ قال: لا بأس به. اهـ وانظر مسائل أحمد رواية ابن هاني (1/ 18)، ورواية صالح (579، 1051)، ورواية أبي داود (49،50) والفروع (1/ 162)، الإنصاف (1/ 185)، المغني (184)، كشاف القناع (1/ 112).
(4)
نسبه لدواد الظاهري الحطاب في مواهب الجليل (1/ 207).
وقال ابن حزم في المحلى (1/ 303): " وكل ما لبس على الرأس من عمامة، أو خمار، أو قلنسوة، أو بيضة، أو مغفر، أو غير ذلك: أجزأ المسح عليه، المرأة والرجل سواء في ذلك، لعلة أو غير علة " اهـ.
(5)
مسلم (83 - 274).