الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
إذا كانت الجبيرة على موضع يغسل ثلاثاً فهل يستحب له أن يمسح ثلاثاً
المبحث الثاني
إذا كانت الجبيرة على موضع يغسل ثلاثاً
فهل يستحب له أن يمسح ثلاثاً؟
سبق لنا أن تكلمنا عن تكرار المسح على الخفين، وسقنا الخلاف في تكرار المسح عليه،
فقيل: لا يسن تكرار المسح، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
.
وقيل: يكره، وهو مذهب المالكية
(3)
والمشهور من مذهب الحنابلة
(4)
.
وقيل: يشرع تكراه المسح ثلاثاً قياساً على الغسل، وهو اختيار عطاء
(5)
.
(1)
تبيين الحقائق (1/ 48)، المبسوط (1/ 100)، شرح فتح القدير (1/ 148) وقال:" إن تكرار المسح على الخفين غير مشروع ". وانظر الفتاوى الهندية (1/ 33).
(2)
المجموع (1/ 549)، روضة الطالبين (1/ 130).
(3)
حاشية الدسوقي (1/ 145)، مواهب الجليل (1/ 322)، وحاشية العدوي على الخرشي (1/ 181،182) التاج والإكليل (1/ 472)، الشرح الصغير (1/ 156).
والمالكية إنما يكرهون تكرار المسح إذا كان بماء جديد، فإن كان بدون أخذ ماء جديد فلا كراهة عندهم، وقد نص عليه في حاشية الدسوقي (1/ 145)، وإذا جفت يد الماسح أثناء المسح لم يجدد، وكَمُلَ العضو الذي حصل فيه الجفاف.
(4)
مسائل أحمد رواية أبي داود (1/ 16) رقم 53، وانظر الإنصاف (1/ 185)، شرح الزركشي (1/ 404)، حاشية العنقري (1/ 64)، كشاف القناع (1/ 118).
(5)
رواه عبد الرزاق في المصنف عن عطاء بسند صحيح (856)، وانظر الأوسط (1/ 456).
وأظن الخلاف في تكرار المسح على الجبيرة كالخلاف في الخف؛ بجامع أن كلاً منهما مسح على حائل.
قال في مواهب الجليل: " إذا كانت الجبيرة على موضع يغسل في الوضوء ثلاثاً، فإنه يمسح عليه مرة واحدة، لا ثلاثاً، قاله عبد الحق في النكت، قال: ودليله المسح على الخفين، إنما يمسح مرة واحدة، وهو بدل عن مغسول ثلاثاً؛ وذلك لأن شأن المسح التخفيف "
(1)
.
(1)
مواهب الجليل (1/ 361).