الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال يجزئ مع الكراهة
.
الدليل الأول:
أن الغسل خلاف المشروع، وأن المشروع هو المسح فقط.
الدليل الثاني:
ولأنه قد يدخل في الاعتداء بالطهور، وأقل أحواله أن يكون مكروهاً.
الدليل الثالث:
(89)
ما رواه أحمد، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي نعامة،
أن عبد الله بن مغفل سمع ابناً له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض من الجنة إذا دخلتها عن يميني، قال فقال له: يا بني سل الله الجنة، وتعوذه من النار؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون من بعدي قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور
(1)
.
[رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً]
(2)
.
(1)
مسند أحمد (4/ 87).
(2)
حماد بن سلمة سمع من الجريري قبل الاختلاط، انظر الكواكب النيرات (ص:183)، وتدريب الراوي (2/ 373). إلا أن أبا نعامة لم يسمع من عبد الله بن مغفل، وإنما يروي عن ابن عبد الله بن مغفل، عن عبد الله بن مغفل، قال الذهبي في تلخيص المستدرك (1/ 162):" فيه إرسال ".
واختلف على حماد بن سلمة،
فرواه عفان، وسليمان بن حرب، وعبد الصمد، وموسى بن إسماعيل، وكامل بن طلحة، كلهم رووه عن حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي نعامة، عن عبد الله بن مغفل، منقطع بين أبي نعامة، وبين عبد الله بن مغفل. =