المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أيضاً: أن ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٥

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌خطة البحث:

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الخف:

- ‌تعريف الجوارب:

- ‌تعريف الجرموق:

- ‌تعريف الموق:

- ‌تعريف الجبيرة:

- ‌الباب الأولفي حكم المسح

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في المسح على الخفين

- ‌أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌أدلة القائلين بجواز المسح في السفر خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثانيخلاف العلماء في المسح على الجوربين

- ‌دليل القائلين بجواز المسح على الجوارب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من منع المسح على الجوارب مطلقاً أو أجاز بشرط أن يكون منعلاً أو مجلداً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالثفي خلاف العلماء في المسح على النعلين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الرابعخلاف العلماء في المسح على اللفائف

- ‌دليل من قال لا يجوز المسح على اللفائف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يجوز المسح على اللفائف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامسأيهما أفضل المسح أم الغسل

- ‌دليل الجمهور على أن الأفضل الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال المسح أفضل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال المسح والغسل سواء

- ‌دليل من قال إن كان عليه الخف فالأفضل المسح، وإلا فالأفضل الغسل

- ‌الفصل السادسهل المسح رخصة أم عزيمة

- ‌دليل من قال المسح على الخفين رخصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال المسح عزيمة

- ‌الفصل السابعهل المسح على الخفين رافع أم مبيح

- ‌دليل من قال المسح رافع للحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال إن المسح مبيح لا رافع

- ‌الفصل الثامنحكم من لبس الخفين ليمسح

- ‌دليل من قال بجواز المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال لا يمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال لا يستحب

- ‌الفصل التاسعحكم مسح من به حدث دائم

- ‌دليل من قال يمسح من به حدث دائم كغيره

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال يمسح ما لم يخرج الوقت

- ‌دليل من قال يمسح فريضة واحدة

- ‌دليل من قال لا تمسح مطلقاً

- ‌القول الراجح:

- ‌الباب الثانيفي شروط المسح على الخفين

- ‌الشرط الأولفي طهارة الخف

- ‌الشرط الثانيهل يشترط أن يكون الخف مباحاً

- ‌دليل من قال لا يجوز المسح

- ‌أدلة القائلين بصحة المسح

- ‌الشرط الثالثخلاف العلماء في اشتراط كون الخف ساتراً لما يجب غسله

- ‌دليل من قال: لا يجوز المسح على الخف المخرق

- ‌أدلة القائلين بجواز المسح على الخف المخرق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل القائلين بالتفريق بين اليسير والكثير

- ‌الراجح من هذه الأقوال

- ‌الشرط الرابعثبوت الخف بنفسه على القدم

- ‌دليل من قال: لا يجوز المسح عليه

- ‌دليل من قال بجواز المسح

- ‌الشرط الخامسإمكان متابعة المشي على الخف

- ‌الشرط السادسهل يشترط أن يكون الخف من جلد

- ‌دليل الجمهور

- ‌دليل المالكية على اشتراط الجلد

- ‌الشرط السابعهل يشترط كون الخف يمنع وصول الماء إلى الرجل

- ‌دليل من اعتبره شرطاً

- ‌دليل من لم يعتبره شرطاً

- ‌الشرط الثامنيشترط أن يكون المسح على الخفين في الطهارة الصغرى

- ‌الشرط التاسعأن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعا

- ‌الشرط العاشرهل يشترط لبس الخف على طهارة مائية

- ‌دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين بجواز المسح

- ‌الشرط الحادي عشريشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة

- ‌دليل الجمهور

- ‌دليل الحنفية على جواز المسح

- ‌الشرط الثاني عشريشترط إذا كان سليم القدمين أن يمسح على الخفين معاً

- ‌الشرط الثالث عشريشترط أن يكون المسح على الخفين وما فيه معناهما

- ‌الشرط الرابع عشرهل تشترط النية للمسح على الخفين

- ‌أدلة الجمهور على أن النية شرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة من قال: إن النية مستحبة وليست بشرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الباب الثالثفي صفة المسح

- ‌الفصل الأولفي المقدار المجزئ في المسح على الخفين

- ‌دليل من قال يمسح بثلاثة أصابع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يجب إستيعاب ظاهر الخف

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح

- ‌دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال يجزئ مقدار ما يقع عليه اسم مسح

- ‌الفصل الثانيالخلاف في مسح أسفل الخف

- ‌دليل الحنفية والحنابلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: يمسح أسفل الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثهل يكفي غسل الخف عن مسحه

- ‌دليل من قال يجزئ مع الكراهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال لا يجزئ

- ‌دليل من قال إن مسح بيده على الخفين حال الغسل أجزأ

- ‌الفصل الرابعحكم تكرار المسح على الخفين

- ‌دليل من قال لا يسن ومن قال بكراهة التكرار

- ‌دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثاً

- ‌الفصل الخامسهل يبدأ بالرجل اليمنى أم يمسحهما معاً

- ‌دليل من قال يمسحان معاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال تقدم اليمنى على اليسرى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌فرع

- ‌الباب الرابعخلاف العلماء في ابتداء مدة المسح

- ‌دليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال ابتداء المدة من اللبس

- ‌دليل من قال تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها إلى خمس صلوات

- ‌الباب الخامسفي السفر وأحكام المسح على الخفينوفيه ستة فصول

- ‌الفصل الأولاختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم

- ‌دليل من قال بالتوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بعدم التوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قدر التوقيت بعدد الصلوات

- ‌دليل من قال لا توقيت في حال الضرورة والمشقة الكبيرة

- ‌الفصل الثانياختلاف العلماء في مقدار المسافة للمسافر التي يسوغ فيها مسح مسافر

- ‌دليل الجمهور القائلين بأربعة برد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من حدد بمسيرة ثلاثة أيام

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من حدد المسافة بثلاثة أميال

- ‌دليل من قال يمسح في كل ما يسمى سفراً عرفاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثالثإذا لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر

- ‌دليل الجمهور

- ‌الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يمسح مسح مقيم

- ‌دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنفية على كونه يمسح مسح مسافر

- ‌الفصل الرابعإذا مسح في السفر ثم أقام

- ‌الفصل الخامسإذا شك في ابتداء المسح هل كان في السفر أم في الحضر

- ‌الفصل السادسإذا كان عاصياً بسفره هل يمسح

- ‌دليل من قال: لا يمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌التعليل الخامس:

- ‌دليل الحنفية على جواز المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌التعليل الخامس:

- ‌فرع

- ‌الباب السادسفي أحكام لبس الخف على الخف

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في جواز المسح إذا لبس خفاً على خف

- ‌أدلة القائلين بالجواز

- ‌أدلة المانعين

- ‌الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الراجح:

- ‌الفصل الثانيإذا لبس الخف الثاني بعد الحدث فهل يمسح عليه

- ‌الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌تعليل القائلين بجواز المسح

- ‌الفصل الثالثحكم المسح إذا كان الخفان مخرقين أو أحدهما

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الفصل الرابعإذا مسح الأعلى ثم خلعه فهل يمسح الأسفل

- ‌الباب السابعمبطلات المسح على الخفين

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة

- ‌دليل الحنفية على وجوب غسل القدم

- ‌دليل المالكية على وجوب غسل القدمين مباشرة

- ‌دليل الحنابلة على بطلان الطهارة

- ‌دليل من قال طهارته صحيحة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثانيإذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف فهل تبطل طهارته

- ‌دليل من قال تبطل الطهارة بظهور أكثر القدم

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال تبطل طهارته بظهور أكثر العقب

- ‌دليل من قال إذا نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع بطل مسحه

- ‌الدليل على قول محمد بن الحسن

- ‌دليل الشافعية

- ‌دليل من قال تبطل طهارته مطلقاً

- ‌الفصل الثالثإذا انتهت مدة المسح فهل يستأنف الوضوء

- ‌دليل من قال يجب غسل القدمين

- ‌دليل من قال يجب إستئناف الوضوء

- ‌دليل من قال لا تبطل طهارته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الرابعيبطل المسح مع وجود الحدث الأكبر

- ‌الباب الثامنفي أحكام المسح على العمامة

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في المسح على العمامة

- ‌دليل الحنابلة على الجواز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌أدلة المانعين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الثانيخلاف العلماء في المسح على الخمار

- ‌دليل من قال لا تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌دليل من قال تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثخلاف العلماء في المسح على القلانس

- ‌دليل من قال لا يمسح

- ‌دليل القائلين بالمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يشترط أن تكون مشدودة تحت الحلق

- ‌الفصل الرابعفي شروط المسح على العمامة

- ‌الشرط الأولفي اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمامة

- ‌دليل الحنابلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال لا يشترط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من القولين:

- ‌الشرط الثانيالخلاف في اشتراط لبس العمامة على طهارة

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط الطهارة

- ‌دليل من قال لا تشترط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الشرط الثالثالخلاف في توقيت المسح على العمامة

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يمسح بلا توقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الرابعلا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر

- ‌الشرط الخامسالخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح

- ‌دليل من قال لا يجب الاستيعاب

- ‌دليل من قال بوجوب الاستيعاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالوجوب

- ‌دليل من قال لا يجب

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الشرط السادسيشترط أن تكون العمامة مباحة

- ‌الشرط السابعأن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره

- ‌الفصل الخامسإذا خلع العمامة فما حكم المسح عليها

- ‌الباب التاسعفي المسح على الجبيرة

- ‌الفصل الأولخلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة

- ‌دليل القائلين بجواز المسح على الجبيرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة القائلين بالتيمم

- ‌دليل من قال يسقط فرضه ولا يمسح ولا يتيمم

- ‌دليل من قال يجمع بين المسح والتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي شروط المسح على الجبيرة

- ‌الشرط الأولأن يكون الغسل مما يضر بالعضو أو الجروح

- ‌الشرط الثانيالخلاف في اشتراط الطهارة للبس الجبيرة

- ‌دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌دليل الحنابلة والشافعية على اشتراط الطهارة

- ‌الشرط الثالثالخلاف في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة

- ‌دليل من قال بالمسح فقط

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالجمع بين المسح والتيمم

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الشرط الرابعهل يشترط أن تكون الجبيرة مباحة

- ‌الشرط الخامسهل يشترط أن يكون غالب البدن صحيحاً

- ‌الشرط السادسهل يشترط أن توضع جبيرة على الجرح حتى يمسح

- ‌الشرط السابعهل يشترط أن تكون الجبيرة من خشب أو يلحق بها اللصوق ونحوها

- ‌الفصل الثالثإذا سقطت الجبيرة أو أبدلها فهل يعيد المسح

- ‌دليل الحنفية على التفريق بين كون السقوط عن برء وبين غيره

- ‌دليل المالكية على وجوب مسحها أو غسل الموضع مباشرة

- ‌دليل من قال تبطل الطهارة مطلقا

- ‌الفصل الرابعفي صفة المسح

- ‌المبحث الأولهل يجب استعياب الجبيرة بالمسح

- ‌دليل من قال بوجوب التعميم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنفية بالاكتفاء بالأكثر

- ‌دليل من قال يكفي مطلق المسح

- ‌المبحث الثانيإذا كانت الجبيرة على موضع يغسل ثلاثاً فهل يستحب له أن يمسح ثلاثاً

- ‌الخاتمة

الفصل: أيضاً: أن ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم

أيضاً: أن ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال

. الخ كلامه رحمه الله

(1)

.

‌الدليل الخامس:

من الآثار، فقد جاء القول بالمسح على الجوربين عن جملة من الصحابة، منهم أبو مسعود، وأنس، والبراء بن عازب، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسهل بن سعد، وابن عمر، وبلال وغيرهم، فمنها:

(22)

ما رواه ابن أبي شيبة، قال: نا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم،

عن همام، أن أبا مسعود كان يمسح على الجوربين

(2)

.

[رجاله ثقات]

(3)

.

(1)

المسح على الجوربين (1/ 28).

(2)

المصنف (1/ 171) رقم 1971.

(3)

ورواه عبد الرزاق (777) ومن طريقه الطبراني في الكبير (9/ 251) رقم 9239، عن الثوري، عن الأعمش به، وزاد: والنعلين.

ورواه عبد الرزاق (774) قال: عن الثوري، عن منصور، عن خالد بن سعد، قال: كان أبو مسعود الأنصاري يمسح على جوربين له من شعر ونعليه. وإسناده صحيح.

ورواه أحمد في كتاب العلل ومعرفة الرجال (3/ 222) رقم 4964، قال: حدثني ابن خلاد، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني منصور، عن إبراهيم، قال: حدثني خالد بن سعد، أن أبا مسعود كان يمسح على الجوربين والنعلين.

قال منصور: فلقيت خالد بن سعد، فحدثني بمثله.

وأخرجه البيهقي (1/ 285) من طريق شعبة، عن منصور، قال: سمعت خالد بن =

ص: 67

(23)

وأما ما جاء عن أنس بن مالك، فقد رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة،

عن أنس، أنه كان يمسح على الجوربين

(1)

.

[رجاله ثقات، وعنعنة قتادة لا تضر؛ لأنه مكثر عن أنس]

(2)

.

= سعد يقول: رأيت أبا مسعود الأنصاري يمسح على الجوربين والنعلين.

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 172) رقم 1988، قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن يسير بن عمرو، قال: رأيت أبا مسعود بال، ثم توضأ، ومسح على الجوربين 0 وهذا إسناد صحيح أيضاً.

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 172) حدثنا وكيع، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل،

عن عقبة بن عمرو، أنه توضأ، ومسح على الجوربين.

وهذا إسناد صحيح. وعقبة بن عمرو هو أبو مسعود الأنصاري.

(1)

المصنف (1/ 172) رقم 1978.

(2)

ورواه الطبراني في الكبير (1/ 244) رقم 686 قال: حدثنا أبو مسلم، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ثنا قتادة، أن أنسا كان يمسح على الجوربين.

ورواه عبد الرزاق (779) أخبرنا معمر، عن قتادة،

عن أنس بن مالك أنه كان يمسح على الجوربين، قال: نعم، يمسح عليهما مثل الخفين.

ولعل اللفظ: سئل أيمسح على الجوربين؟ قال: نعم؛ لأن الجملة يظهر أنها استفهامية، وليست خبرية، والله أعلم.

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 172) حدثنا ابن مهدي، عن واصل، عن سعيد بن عبد الله ابن ضرار، أن أنس بن مالك توضأ، ومسح على جوربين مرعزي.

ورواه البيهقي (1/ 285) من طريق سفيان، عن الأعمش، أظنه عن سعيد بن عبد الله، أنه قال: =

ص: 68

(24)

وأما ما جاء عن البراء بن عازب، فقد رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، قال: حدثنا إسماعيل بن رجاء،

عن أبيه، قال: رأيت البراء بن عازب توضأ فمسح على

جوربين

(1)

.

= رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء، فتوضأ، ومسح على قلنسية بيضاء، وعلى جوربين أسودين مرعزين.

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا سعيد بن عبد الله،

ذكره ابن حبان في الثقات (4/ 280).

وقال عنه أبو حاتم: ليس هو بقوي. الجرح والتعديل (4/ 36).

ومع ذلك هي متابعة صالحة لقتادة.

وروى الدولابي في الكنى (1/ 181) من طريق أحمد بن شعيب، عن عمرو بن علي، أخبرني سهل بن زياد أبو زياد الطحان، حدثنا الأزرق بن قيس، قال:

رأيت أنس بن مالك أحدث، فغسل وجهه ويديه، ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتمسح عليهما؟ فقال: إنهما خفان، ولكن من صوف.

وسهل بن زياد، ذكره ابن حبان في الثقات (8/ 291).

وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (4/ 197).

وقال الأزدي: سهل بن زياد الطحان أبو زياد، عن سليمان التيمي وطبقته، منكر الحديث. لسان الميزان (3/ 118). وباقي رجاله ثقات.

ورواه أحمد في كتاب العلل (3/ 375) قال: حدثني محمد بن عبيد بن حساب، قال: حدثنا أبو رجاء الكلبي،

عن أبي الطفيل، قال: رأيت أنس بن مالك يمسح على الجوربين.

إسناده صحيح، أبو رجاء، له ترجمه في الجرح والتعديل (9/ 370) جاء فيه: قال أبوبكر ابن أبى خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو رجاء الكلبي ثقة. وباقي رجاله

ثقات.

(1)

المصنف (1/ 172) رقم 1984.

ص: 69

[وهذا إسناد حسن]

(1)

.

(25)

وأما ما جاء عن علي بن أبي طالب، فقد رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن يزيد بن مردانية، عن الوليد بن سريع، عن عمرو بن حريث، أن علياً توضأ، ومسح على الجوربين

(2)

.

[إسناده حسن]

(3)

.

(1)

رجاله كلهم ثقات إلا رجاء بن ربيعة فإنه صدوق.

ورواه عبد الرزاق (778) عن الثوري، عن الأعمش به. وزاد على جوربيه ونعليه.

(2)

المصنف (1/ 172).

(3)

عمرو بن حريث صحابي صغير، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع منه، ومسح برأسه، وقد تحرفت (حريث) إلى كريب، وهو خطأ، والصحيح (حريث) كما هو في الأوسط، لابن المنذر، فقد رواه فيه (1/ 462) من طريق جعفر بن عون، ثنا يزيد بن مردانية، ثنا الوليد بن سريع، عن عمرو بن حريث، قال: رأيت علياً بال، ثم توضأ، ومسح على الجوربين.

وأخرجه عبد الرزاق (773) عن الثوري، عن الزبرقان (العبدي) عن كعب بن عبد الله، قال: رأيت علياً بال، فمسح على جوربيه ونعليه، ثم قام يصلي.

ورواه ابن عدي في الكامل (3/ 240) من طريق أبي نعيم، حدثنا سفيان به.

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 172) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الزبرقان العبدي به.

ورواه ابن سعد في الطبقات (6/ 232) من طريق إسرائيل، عن الزبرقان به.

ورواه البيهقي (1/ 285) من طريق شعبة وإسرائيل، كلاهما عن الزبرقان بن عبد الله به.

والزبرقان العبدي، جاء في ترجمته:

ذكره ابن حبان في الثقات (6/ 340).

وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. الطبقات (6/ 348). =

ص: 70

(26)

وأما ما روي عن سهل بن سعد، فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن هشام بن سعد، عن أبي حازم،

عن سهل بن سعد، أنه مسح على الجوربين

(1)

.

[إسناده ضعيف]

(2)

.

= وقال ابن عدي: لا أعرف له حديثاً مسنداً له ضوء، وما يروي عنه الثوري وإسرائيل لعله مقاطيع. الكامل (3/ 240).

وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (3/ 611).

وقال البخاري: وهم فيه، يعني: حديثه عن كعب بن عبد الله. يقصد: حديثه لا يقطع الصلاة شيء. الضعفاء الكبير (2/ 82).

كما أن شيخه كعب بن عبد الله، لم يرو عنه إلا الزبرقان، وقد ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 334).

وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (7/ 162)، فالإسناد ضعيف.

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 172) حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد الله بن سعيد، عن خلاس، قال: رأيت علياً بال، ثم مسح على جوربيه ونعليه.

وقد اختلف في سماع خلاس من علي، وقد سمع خلاس من عمار.

كما أن عبد الله بن سعيد لم يتبين لي من هو؟ وقد راجعت تهذيب المزي، فلم أجد أحداً من تلاميذ خلاس يدعى عبد الله بن سعيد، لكن رأيت في ترجمة عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري من تلاميذه أبو بكر بن عياش، فإن كان هو فهو متروك. وعلى كل حال، فقد ثبت المسح على الجوربين من طريق عمرو بن حريث السابق.

(1)

المصنف (1/ 172).

(2)

فيه هشام بن سعد، جاء في ترجمته:

قال فيه الإمام أحمد: لم يكن بالحافظ. وذكر له مرة فلم يرضه. وقال: ليس بمحكم للحديث.

وضعفه يحيى بن معين. وقال مرة: ليس بمتروك الحديث، وقال مرة: ليس بذاك =

ص: 71

(27)

وأما ما يروى عن ابن عمر، فرواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: نا أبو جعفر الرازي، عن يحيى البكاء، قال:

سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين

(1)

.

[إسناده ضعيف]

(2)

.

(28)

وأما ما يروى عن أبي أمامة، فرواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة،

= القوي. وكان لا يحدث عنه.

وفضله أبو زرعة على محمد بن إسحاق، قال أبو زرعة عنه: شيخ محله الصدق. وكذلك محمد بن إسحاق، هكذا هو عندي، وهشام أحب إلي من محمد بن إسحاق.

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي: ضعيف. وقال في موضع آخر: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: ومع ضعفه يكتب حديثه.

وقال أبو داود: هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم. انظر تهذيب الكمال (30/ 207).

وروى له مسلم قريباً من عشرة أحاديث إلا أني لم أجد حديثاً واحداً لم يتابع عليه. وفي التقريب (7294): صدوق له أوهام. اهـ قلت: إلى الضعف أقرب.

والأثر رواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 463) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ثنا هشام بن سعد به.

(1)

المصنف (1/ 173).

(2)

فيه أبو جعفر الرازي، صدوق سيء الحفظ، ويحيى بن مسلم البكاء ضعيف.

ورواه عبد الرزاق (782) عن أبي جعفر به.

ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 462) من طريق أبي نعيم، حدثنا أبو جعفر الرازي به.

ورواه ابن الجعد في مسنده (2991) نا أبو جعفر، عن يحيى البكاء به، وقال: كالمسح على الجرموقين، بدلاً من الخفين.

ص: 72