الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجواب: إن كان صحيحاً فالصحيح إذا عارضه ما هو أصح منه، فإن أمكن الجمع، وإلا عمل بالأرجح، ولا شك أن أحاديث التوقيت أرجح من غيرها لكثرة رواتها، وقوة إسنادها، وقد سقت جملة من الأحاديث المرفوعة على أن المسح على الخفين عبادة مؤقتة، وسقت جملة من الآثار ذكرتها في القول الأول، والله أعلم.
الدليل الرابع:
استدلوا ببعض الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم.
الأثر الأول:
(113)
ما رواه ابن المنذر، قال: حدثنا إسحاق - يعني: ابن إبراهيم - عن عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر، قال: امسح على الخفين ما لم تخلعهما
(1)
.
[إسناده صحيح]
(2)
.
= الجمعة، وأجبت عنه، والله أعلم.
(1)
الأوسط (1/ 438).
(2)
وهو في مصنف عبد الرزاق (804،763) إلا أنه قال: عبد الله بن عمر بدلاً من عبيد الله، وعبد الله ضعيف، وعبيد الله ثقة، فإن لم يكن الحديث جاء من طريق الاثنين، وإلا فالراجح عبيد الله؛ لأنه هكذا في رواية البيهقي (1/ 280)، وابن حزم (1/ 212) من طريق هشام بن حسان، وعند البيهقي أيضاً (1/ 280) من طريق عبد الله بن رجاء، كلاهما عن عبيد الله بالتصغير.
وقال ابن حزم في المحلى (1/ 328): " ولا يصح خلاف التوقيت عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر فقط ".
قال ابن حزم: لا حجة فيه؛ لأن ابن عمر لم يكن عنده المسح، ولا عرفه، بل أنكره حتى أعلمه به سعد بالكوفة، ثم أبوه بالمدينة في خلافته، فلم يكن في علم المسح كغيره، ومع ذلك فقد روى عنه التوقيت،
(114)
روينا من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن نافع،
عن ابن عمر، قال: أين السائلون عن المسح على الخفين؟ للمسافر ثلاثاً، وللمقيم يوماً وليلة.
قلت: محمد بن عبيد الله العرزمي متروك، كما في التقريب.
لكن جاء بسند حسن عن ابن عمر القول بالتوقيت،
(115)
فقد روى ابن أبي شيبة، حدثنا هشيم، قال أخبرنا غيلان بن عبد الله مولى بني مخزوم، قال:
سمعت ابن عمر سأله رجل من الأنصار عن المسح على الخفين، فقال: ثلاثة أيام للمسافر، وللمقيم يوم وليلة
(1)
.
[إسناده حسن]
(2)
.
(1)
المصنف (1/ 164).
(2)
غيلان بن عبد الله، جاء في ترجتمه:
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: غيلان بن عبد الله مولى قريش الذي حدثنا عنه هشيم وروى عنه شعبة، هو أحب إلي من سهيل بن ذكوان. الجرح والتعديل (7/ 53).
وسهيل بن ذكوان حسن الحديث، فإذا كان غيلان مقدماً عليه لم ينزل حديث غيلان عن مرتبة الحسن.
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 219)، فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى.
الأثر الثاني:
(116)
ما رواه ابن أبي شيبة، قال حدثنا أبو بكر الحنفي، عن أسامة بن زيد، عن إسحاق مولى زائدة،
أن سعد بن أبي وقاص خرج من الخلاء، فتوضأ، ومسح على خفيه، فقيل له: أتمسح عليهما، وقد خرجت من الخلاء، قال: نعم، إذا أدخلت القدمين الخفين، وهما طاهرتان، فامسح عليهما،
ولا تخلعهما إلا لجنابة
(1)
.
[إسناده ضعيف، وقد ثبت عن سعد القول بالتوقيت]
(2)
.
(1)
المصنف (1/ 168).
(2)
فيه أسامة بن زيد، جاء في ترجمته:
قال أحمد بن حنبل: ترك يحيى بن سعيد حديث أسامة بن زيد بأخرة. الجرح والتعديل (2/ 284).
وقال عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل: قال أبي: روى أسامة بن زيد، عن نافع أحاديث مناكير. قلت له: إن أسامة حسن الحديث، فقال: إن تدبرت حديثه، فستعرف النكرة فيها. المرجع السابق.
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد - يسأل عن أسامة بن زيد، فقال: ليس بشيء. المرجع السابق.
وقال يحيى بن معين كما في رواية الدوري عنه: أسامة بن زيد الليثي، هو الذي روى عنه جعفر بن عون، وعبيد الله بن موسى، وأبو نعيم، ومعن بن عيسى، وهو ثقة. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم الرازي: أسامة بن زيد الليثي يكتب حديثه، ولا يحتج به. المرجع السابق. =
الأثر الثالث:
(117)
رواه الدارقطني، قال: حدثنا أبو محمد بن صاعد، نا الربيع ابن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، نا حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن زبيد بن الصلت، قال:
سمعت عمر رضي الله عنه يقول: إذا توضأ أحدكم، ولبس خفيه، فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة
(1)
.
= وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (1/ 17).
وقال ابن عدي: أسامة بن زيد كما قال يحيى بن معين، ليس بحديثه ولا برواياته بأس، وهو خير من أسامة بن زيد بن أسلم بكثير. الكامل (1/ 394).
وقال العجلي: ثقة. معرفة الثقات (1/ 217).
وقال النسائي: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (1/ 183).
وقال الآجري، عن أبي داود: صالح إلا أن يحيى يعني ابن سعيد أمسك عنه بآخرة. المرجع السابق.
وقال الدارقطني: لما سمع يحيى القطان أنه حدث، عن عطاء، عن جابر رفعه أيام منى كلها منحر، قال إشهدوا إني قد تركت حديثه. قال الدارقطني: فمن أجل هذا تركه البخاري. المرجع السابق.
وقال الحاكم في المدخل: روى له مسلم واستدللت بكثرة روايته له على أنه عنده صحيح الكتاب، على أن أكثر تلك الأحاديث مستشهد بها، أو هو مقرون في الإسناد. المرجع السابق.
وقال ابن القطان الفاسي: لم يحتج به مسلم، إنما أخرج له استشهاداً. المرجع السابق.
وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ، كان يحيى القطان يسكت عنه. الثقات (6/ 74).
وفي التقريب: صدوق يهم، فالإسناد ضعيف، على أنني خرجت في القول السابق عن سعد بن أبي وقاص بسند حسن قوله بالتوقيت.
(1)
سنن الدارقطني (1/ 203).