الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يجوز في السفر ولا يجوز في الحضر.
وهو رواية عن مالك
(1)
.
وقيل: لا يجوز مطلقاً، وهو أضعف الروايات عن مالك
(2)
.
أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين
.
الدليل الأول:
من الكتاب قوله تعالى:
(3)
.
قال الطبري: اختلف القراء، في قراءة قوله تعالى (وأرجلكم) فقرأه جماعة من قراء الحجاز والعراق:" وأرجلكم " نصباً، فتأويله: إذا قمتم إلى
(1)
قال مالك في المدونة (1/ 144): " لا يمسح المقيم على خفيه ".
وقال في المنتقى (1/ 77): " وأما المسح في الحضر، فعن مالك فيه روايتان:
أحدهما: المنع. والثانية: الإباحة، وهو الصحيح، وإليه رجع مالك .. الخ. وانظر الخرشي (1/ 176).
(2)
قال الباجي في المنتقى (1/ 77): " قال الشيخ أبو بكر في شرح المختصر: أنه روي عن مالك لا يمسح المسافر ولا المقيم، فإن صحت هذه الرواية فوجهها أن المسح منسوخ. قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: وهذا عندي يبعد؛ لأن ابن وهب روى عنه أنه قال: لا أمسح في سفر ولا حضر، وكأنه كرهه، وفي النوادر عن ابن وهب أنه قال: آخر ما فارقته على المسح في السفر والحضر، وكأنه وهو الذي روى عنه متأخر وأصحابه مطرف وابن الماجشون، فدل ذلك على أنه منعه أولاً على وجه الكراهة لما لم ير أهل المدينة يمسحون، ثم رأى الآثار فأباح المسح على الإطلاق. اهـ.
(3)
المائدة، آية:6.
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم.
ثم قال: وقرأ آخرون من قراء الحجاز والعراق: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} بخفض الأرجل
(1)
.
وقال ابن الجوزي: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم بكسر اللام عطفاً على مسح الرأس
(2)
.
وجه الشاهد من الآية:
على قراءة كسر: (وأرجلكم) تأولها بعضهم أن فيها إشارة للمسح على الخفين.
قال القرطبي: قيل: إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيداً لمسحهما لكن إذا كان عليهما خفان، وتلقينا هذا القيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان، فبين صلى الله عليه وسلم بفعله الحال التي تغسل فيه الرجل، والحال التي تمسح فيه، وهذا حسن
(3)
.
قلت: ولا يمكن أن يفهم من قراءة الجر جواز مسح القدم، ولو كانت مكشوفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح قدميه قط، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه:" ويل للأعقاب من النار "
(4)
.
(1)
تفسير الطبري (6/ 126).
(2)
زاد المسير (2/ 301).
(3)
تفسير القرطبي (6/ 93).
(4)
سبق تخريجه في المقدمة.