الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختاره ابن تيمية
(1)
.
دليل من قال لا يجوز المسح على اللفائف
الدليل الأول:
الإجماع بأنه لا يجوز المسح على اللفائف.
نقل الإجماع من المالكية المواق في التاج والإكليل، قال:" لا خلاف أنه لا يجزئ المسح على الخرق إذا لف بها رجليه "
(2)
.
وقال ابن قدامة في منع المسح على اللفائف: لا نعلم في ذلك خلافاً
(3)
.
وسوف أناقش دعوى الإجماع إن شاء الله تعالى في أدلة القول الثاني.
الدليل الثاني:
أن المسح ورد على الخف، وهذه اللفائف لا تسمى خفاً، ولا هي في معناه
(4)
.
والجواب: أن الأشياء ليست بمسمياتها، بل بمعانيها، ولا فرق بين اللفائف والجوارب والخفاف في تدفئة الرجل، ومشقة النزع، بل قد يكون
(1)
قال ابن تيمية: اللفائف بالمسح أولى من الخف انظر الفتاوى الكبرى (1/ 319)، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص: 24)، مجموع الفتاوى (21/ 185).
(2)
التاج والإكليل (1/ 467).
(3)
المغني (1/ 182).
(4)
ذكره النووي في المجموع، قال (1/ 530): " لو لف على رجله قطعة من أدم، واستوثق شده بالرباط، وكان قوياً يمكن متابعة المشي عليه، لم يجز المسح عليه؛ لأنه
لا يسمىخفاً، ولا هو في معناه اهـ.