الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
هل يكفي غسل الخف عن مسحه
الفصل الثالث
هل يكفي غسل الخف عن مسحه
هل يكفي غسل الخف عن مسحه، اختلف في ذلك
فقيل: يكفي مع الكراهة، وهو مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية
(4)
.
وقيل: لا يجزئ، اختاره القفال من الشافعية
(5)
، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة
(6)
.
وقيل: إن مسح بيديه على الخفين حال الغسل أجزأه، وإلا فلا
(7)
.
(1)
مواهب الجليل (1/ 322)، حاشية الدسوقي (1/ 144)، الخرشي (1/ 181)، التاج والإكليل (1/ 472)، الشرح الصغير (1/ 156)، منح الجليل (1/ 139).
(2)
روضة الطالبين (1/ 130)، المجموع (1/ 550).
(3)
الإنصاف (1/ 185)، شرح الزركشي (1/ 404)، المغني (1/ 184).
(4)
جاء في كتاب الأصل (1/ 104): " أرأيت رجلاً توضأ، فنسي أن يمسح على خفيه، وقد توضأ وضوءاً تاماً؟ قال: يجزيه ذلك من المسح "
وكونه يجزيه لا يعني أنه يستحبه، فقد قال في (1/ 109): " أرأيت الرجل إذا أراد
أن يمسح على خفيه أترى له أن يغسل قدميه؟ قال: لا أرى له ذلك، ولكنه يمسحهما
مسحاً ".
(5)
المجموع (1/ 550).
(6)
المغني (1/ 184).
(7)
المغني (1/ 184).