الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الحادي عشر
يشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة
الشرط الحادي عشر
يشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة
إذا غسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف، ثم غسل رجله اليسرى، ثم أدخلها في الخف فطهارته صحيحة، ولكن إذا أحدث هل يمسح على خفيه أم لا؟
فقيل: له أن يمسح، هو مذهب الحنفية
(1)
، والظاهرية
(2)
، ورواية عن أحمد
(3)
، ورجحه ابن تيمية
(4)
، وتلميذه ابن القيم
(5)
، وابن دقيق
(1)
شرح فتح القدير (1/ 147)، تبيين الحقائق (1/ 47،48)، البحر الرائق (1/ 176)، المبسوط (1/ 99،100)، مراقي الفلاح (ص: 53)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 23،24)، بدائع الصنائع (1/ 9).
(2)
المحلى (مسألة: 215)(1/ 334)، ونص على أنه رأي دواد رحمه الله، وممن صرح بأنه مذهب داود أبو الخطاب الحنبلي في الانتصار (1/ 553) وغيره.
(3)
نص على أنها رواية عن أحمد كل من ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 209)، والفتاوى الكبرى (5/ 305)، وابن رجب في القواعد، في القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة (ص: 248)، وأبو الخطاب في الانتصار (1/ 553)، قال: " نقل عنه أبو طالب: أنه سئل فيمن غسل رجلاً ولبس خفاً، ثم يغسل الأخرى، ويلبس خفاً؟ فقال: يغسلهما جميعاً، فقيل له: فإن فعل؟ فقال: ليس عليه شيء، هو أحب إلي، إنما هو تأويل، وهذا يدل على أن ذلك ليس بشرط، وإنما هو اختيار واستحباب. اهـ كلام أبي الخطاب، وانظر الروايتين لأبي يعلى (1/ 96).
(4)
مجموع الفتاوى (21/ 209،211).
(5)
أعلام الموقعين (3/ 287).
العيد
(1)
.
وقيل: لا يمسح، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة
(2)
؛ لأنه أدخل خفه الأيمن قبل كمال الطهارة.
(1)
قال في الإحكام (1/ 114،115) تعليقاً على حديث: " أدخلتهما، وهما طاهرتان " قد استدل به بعضهم على أن كمال الطهارة فيهما شرط، حتى لو غسل إحداهما وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، لم يجز المسح.
وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف - أعني في دلالته على حكم هذه المسألة - فلا يمنع أن يعبر بهذا العبارة عن كون كل واحدة منها أدخلت طاهرة، بل ربما يدعي أنه ظاهر في ذلك؛ فإن الضمير في قوله:" أدخلتهما " يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما، نعم من روى:" فإني أدخلتهما، وهما طاهرتان " فقد يتمسك برواية هذا القائل من حيث إن قوله: " أدخلتهما " إذا اقتضى كل واحدة منهما، فقوله:" وهما طاهرتان " حال من كل واحدة منهما، فيصير التقدير: أدخلت كل واحدة في حال طهارتها، وذلك إنما يكون بكمال الطهارة.
وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه لا يتأتى في رواية من روى: " أدخلتهما طاهرتين ". وعلى كل حال، فليس الاستدلال بذلك القوي جداً لاحتمال الوجه الآخر في الروايتين معاً، اللهم إلا أن يضم إلى هذا دليل يدل على أنه لا يحصل الطهارة لإحداهما إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء، فحينئذ يكون ذلك الدليل مع هذا الحديث مستنداً لقول القائلين بعدم الجواز - أعني: أن يكون المجموع هو المستند - فيكون هذا الحديث دليلاً على عدم اشتراط طهارة كل واحدة منهما، ويكون ذلك دالاً على أنها لا تطهر إلا بكمال الطهارة " اهـ.
(2)
شرح فتح القدير (1/ 147)، تبيين الحقائق (1/ 47، 48)، البحر الرائق (1/ 176)، المبسوط (1/ 99،100)، مراقي الفلاح (ص: 53)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 23، 24).
وفي المذهب المالكية انظر الخرشي (1/ 179)، حاشية الدسوقي (1/ 143)، مواهب =