الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختلف القائلون: بأن المسح رخصة هل يمسح العاصي بسفره أم لا، وقد جعلت هذا في بحث مستقل سوف يأتي إن شاء الله تعالى.
دليل من قال المسح على الخفين رخصة
.
الدليل الأول:
(47)
ما وراه ابن ماجه، قال: حدثنا محمد بن بشار وبشر بن هلال الصواف، قالا: ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: ثنا المهاجر أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة،
عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر إذا توضأ، ولبس خفيه، ثم أحدث وضوءاً، أن يمسح ثلاثةَ أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلةً
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
(1)
رواه ابن ماجه (556).
(2)
فيه مهاجر بن مخلد، جاء في ترجمته:
ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 486).
وقال: إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: صالح. الجرح والتعديل (8/ 262).
وقال ابن أبي حاتم: قال سألت أبي عن مهاجر أبي مخلد مولى البكرات، فقال: لين الحديث، ليس بذاك، وليس بالمتين شيخ يكتب حديثه. المرجع السابق.
وقال العجلي: بصري ثقة. معرفة الثقات (2/ 301).
وكان وهيب يعيب المهاجر يقول لا يحفظ. الكامل (6/ 460).
وقال العقيلي بعد أن خرج هذا الحديث: والمتن معروف من غير هذا الوجه، ولا يتابع مهاجر على هذه الرواية. الضعفاء الكبير (4/ 208).
وفي التقريب: مقبول، يعني إن توبع، ولا أعلم أحداً تابعه على هذا الإسناد، =