الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
خلاف العلماء في المسح على القلانس
الفصل الثالث
خلاف العلماء في المسح على القلانس
(1)
.
اختلف العلماء في المسح على القلانس،
فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الجمهور من الحنفية
(2)
، والمالكية
(3)
والشافعية
(4)
،والحنابلة
(5)
.
وقيل: يمسح عليها، هو رواية عن أحمد
(6)
، ومذهب ابن حزم
(7)
.
(1)
قال في الجوهرة النيرة (1/ 28): القلنسوة شيء تجعله الأعاجم على رؤوسهم أكبر من الكوفيه.
وقال الحافظ ابن حجر: القلنسوة غشاء مبطن، تستر به الرأس، قاله القزاز في شرح المفصل.
وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطى بها العمائم، وتستر من الشمس والمطر، كأنها عنده رأس البرنس. اهـ نقلاً من الإنصاف (1/ 171).
وقال ابن عابدين في حاشيته (1/ 272): ما يلبس على الرأس، ويتعمم فوقه.
(2)
المبسوط (1/ 101)، تبيين الحقائق (1/ 52)، شرح فتح القدير (1/ 157)، البحر الرائق (1/ 193)، الفتاوى الهندية (1/ 6)، حاشية ابن عابدين (1/ 272).
(3)
قال الباجي في المنتقى (1/ 76): " ولا يجزئ المسح على حائل دون الرأس ".
(4)
إذا كانوا يمنعون المسح على العمامة، فمنع المسح على القلانس من باب أولى، انظر العزو في منعهم من المسح على العمامة في الفصل الأول من هذا الباب.
(5)
الإنصاف (1/ 170)، شرح منتهى الإرادات (1/ 62)، مطالب أولي النهى (1/ 128)، الفروع (1/ 163).
(6)
الإنصاف (1/ 170)، الفتاوى الكبرى (1/ 320)، الفروع (1/ 163).
(7)
المحلى (1/ 303).