الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، وهو رواية عن أحمد
(1)
.
دليل من قال لا يمسح
.
قالوا: الأصل وجوب مسح الرأس، لقوله تعالى:{وامسحوا برؤوسكم}
(2)
وعدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها.
التعليل الثاني:
قالوا: إنه لا يشق نزعها، فليست محنكة، ولا ذؤابة لها.
قال ابن المنذر: " ولا نعلم أحداً قال بالمسح على القلنسوة، وقد روينا عن أنس أنه مسح عليها "
(3)
.
قلت: قد علمت أن الإمام أحمد قد قال بالمسح على القلنسوة في رواية عنه.
دليل القائلين بالمسح
.
الدليل الأول:
(164)
ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن سعيد ابن عبد الله بن ضرار، قال:
رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء، ثم خرج وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة فمسح على القلنسوة وعلى جوربين له مرعزاً أسودين ثم صلى
(4)
.
(1)
الإنصاف (1/ 170)، الفتاوى الكبرى (1/ 320)، الفروع (1/ 163).
(2)
المائدة، آية:6.
(3)
الأوسط (1/ 472).
(4)
المصنف (745).