الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الخامس:
(175)
ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد،
عن ثوبان، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين
(1)
.
[رجاله ثقات، وأعله بعضهم بالانقطاع]
(2)
.
وأجيب:
بأن المراد بالعصائب: العمائم، والتساخين: كل ما يسخن القدم من جورب ونحوه، فلا حجة فيه.
الدليل السادس:
من الآثار.
(176)
ما رواه ابن المنذر، قال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا سماغ، ثنا الوليد، نا سعيد بن أبي عروبة، حدثني سليمان بن موسى، عن نافع، قال:
جرحت إبهام رجل ابن عمر، فألقمها مرارة، فكان يتوضأ
= قلت: جاء في ترجمة أبي عمارة: محمد بن أحمد بن مهدي ما يلي:
قال الدارقطني: متروك. لسان الميزان (5/ 37).
وقال الخطيب: في حديثه مناكير وغرائب. تاريخ بغداد (3/ 360).
(1)
المسند (5/ 277).
(2)
سبق تخريجه.
عليها
(1)
.
وأجيب:
بأن فعل ابن عمر، وإن كان صحيحاً فقد عارضه قول ابن عباس كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فإن ابن عباس يرى أن يتيمم، بل يعارض فعل ابن عمر ظاهر القرآن، قال تعالى:{وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا}
(2)
فذكر أن التيمم يشرع إذا كان الإنسان مريضاً، والجرح: نوع من المرض.
قال ابن حزم: " فإن قيل: قد رويتم عن ابن عمر أنه ألقم أصبعه
(1)
الأوسط (2/ 24).
وأخرجه البيهقي (1/ 228) من طريق أبي عامر موسى بن عامر، ثنا الوليد بن مسلم به. وفي الإسناد سعيد بن أبي عروبة، وقد اختلط، والراوي عنه: الوليد بن مسلم، ولم أقف هل سمع الوليد قبل الاختلاط، أو بعد الاختلاط، وقد ذكر صاحب الكواكب النيرات تسعة من الحفاظ ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط، وألحق المحقق خمسة عشر آخرين، ولم يذكرا الوليد بن مسلم منهم، كما لم يذكروا الوليد بن مسلم ممن سمع منه بعد الاختلاط، لكن جاء المسح عن ابن عمر من طريق آخر، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 126) حدثنا شبابة، قال: حدثنا هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، قال: من كان به جرح معصوب، فخشي عليه العنت، فليمسح ما حوله، ولا يغسله.
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عمر، وقد رواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 24) من طريق إسحاق والبيهقي في السنن (1/ 228) من طريق أبي عامر موسى بن عامر، كلاهما عن الوليد بن مسلم، قال: أخبرني هشام بن الغاز به، بلفظ:
إن كان عليه عصاب مسحه، وإن لم يكن عليه عصاب غسل ما حوله، ولم يمسه الماء. هذا لفظ ابن المنذر.
(2)
المائدة، آية:6.